أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Monday 8th October,2001 العدد:10602الطبعةالاولـي الأثنين 21 ,رجب 1422

محليــات

الحميد خلال جلسة إدارة المؤسسة
اعتماد التعديلات على اللوائح التنفيذية للتأمينات الاجتماعية
* الرياض غازي القحطاني:
اوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد مضمون ابرز التعديلات التي اعتمدها مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على اللوائح التنفيذية للنظام في جلسته التي عقدت بتاريخ 8/7/1422ه مبينا ان هذه التعديلات تشمل عددا من مواد تلك اللوائح وتتعلق باجراء تسهيلات في شروط الاستحقاق وامورا تنظيمية واجرائية اخرى، ويتلخص أهمها فيما يلي:
* ظهر من التطبيقات ان المشترك الذي يؤدي اشتراكات على اساس أجور اعلى خلال السنوات الخمس الاخيرة سيستبعد منها جزء لن يدخل في حساب المتوسط الذي يحسب على أساسه المعاش 150% من اجر الاشتراك في بداية الخمس سنوات الأخيرة، وحرصا على عدم الاضرار بالمشترك فقد تم التعديل بما يمكن من منحه معاشاً مستقلاً عن فروق الاجور التي استبعدت.
* السماح بمنح انصبة في المعاش لافراد العائلة الذين لم يكن قد ورد ذكرهم في بيان حصر الورثة الذي وزع على اساسه المعاش ثم تقدموا فيما بعد بطلب للحصول على معاش، حيث انه في بعض الحالات يؤثر الاب او الام او الجد أو الجدة أحفادهم على أنفسهم فيأبون مشاركتهم في معاش ابيهم المتوفى ثم يحدث بعد ذلك ان تلغي انصبة بعض أفراد الاسرة كزواج الأرملة أو البنات، فيتقدم الأب او الجد او الام بما يثبت ان الابن المتوفى كان يعولهم حال حياته، وجاء النص السابق ليستجيب لظروفهم بمنحهم نصيب في المعاش، الا ان النص اقتصر على الأب والأم والجد والجدة، وظهر من التطبيق ان افراد العائلة الآخرين قد تكون لهم ظروف مشابهة ومن ثم فقد تم التعديل لاتاحة الفرصة لهم للحصول على معاش.
* منح نصيب القصر وناقصي الاهلية في المعاش الى من يقيمون معهم اذا كان الاب او الجد لاب او الأم أو ارشد اخوته الى ان يقدم الصك الشرعي بتعيين وصي او ولي، حيث ان الاصل طبقا لاحكام اللائحة ان يصرف نصيب القاصر او ناقص الاهلية الى من يقيم معه اذا كان الاب أو الجد الصحيح او الأم أو أرشد اخوته، الا انه في حالة تقديم صك من المحكمة المختصة بتعيين وصي او قيم فانه تكون له الاولوية فيسلم اليه النصيب، غير انه قد يتأخر صدور هذا الصك وحرصا على عدم تأخير الصرف، فقد تم تعديل النص بحيث يصرف النصيب الى من يقيم معه القاصر، فاذا قدم صك بتعيين وصي او قيم فيما بعد، يسلم اليه هذا النصيب اعتبارا من معاش الشهر التالي لتقديمه.
* زيادة اعانة الحاجة لمعونة الغير التي تمنح لاصحاب معاشات العجز بحيث تكون منسوبة للحد الادنى الجديد للمعاشات وهو (1500) ريال بدلا من ان تكون منسوبة للمعاش قبل رفعه الى الحد الادنى وذلك تقديرا لحالتهم الصحية وحاجتهم للغير لخدمتهم وتكاليف هذه الخدمة.
* حيث ان اللوائح تجيز للمشتركين الذين انتهت مدة اشتراكهم في العام السابق على بدء العمل بالنظام الجديد ان من انتهى اشتراكهم عام 1421ه برد المبلغ المقطوع الذي سبق لهم تسلمه كتعويض من دفعة واحدة حتى يتمكنوا من الاستفادة من حكم النظام الجديد الذي يتيح استحقاق معاش بدلا من المبلغ المقطوع بشروط معينة، ورغبة من المؤسسة في مد هذه الميزة ليستفيد منها ورثة المشتركين الذين توفوا خلال عام 1421ه بحيث يرد الورثة مبلغ الدفعة الواحدة، ويحصلوا على معاش في حدود احكام النظام فقد تم التعديل على هذا الاساس.
* افادة المشتركين الذين انتهت مدة اشتراكهم في ظل النظام السابق وورثة من توفي منهم الذين انتقصت معاشاتهم او أوقفت نتيجة لما كان يقضي به النظام السابق من عدم امكان الجميع بين اكثر من معاش، او نتيجة لما كان يقضي به من ايقاف دفع المعاش في حالة الاشتغال باجر، او نتيجة لما كان يقضي به من ايقاف المعاش المستحق للأبناء او الاخوة المذكور متى بلغوا سن العشرين واذا كانوا طلبة يوقف معاشهم متى بلغوا سن الخامسة والعشرين، فاجازت لهم التعديلات الاخيرة ان يعاد صرف معاشاتهم على اساس التمتع بما يتضمنه احكام النظام الجديد من أحكام تسمح بالجمع بين المعاشات بعضها ببعض وبينها وبين الاجر في حدود معينة كما تسمح باستمرار منح الابناء والاخوة معاشهم حتى سن الواحدة والعشرين واذا كانوا طلبة حتى سن السادسة والعشرين.
* التعديل بحيث تتحمل المؤسسة نفقات تجهيز ونقل جثمان المصاب المتوفى بسبب اصابة عمل من المشتركين في فرع الاخطار المهنية سواء كانوا سعوديين او غير سعوديين وذلك بنقلهم الى موطنهم على حسابها وقد كانت النصوص النظامية قبل التعديل تقتصر على التزام المؤسسة بنقل جثمان المصاب المتوفى اذا كان يتقاضى بالفعل عائدة عجز ولا يشمل ذلك من يتوفى وهو على رأس العمل بسبب اصابة عمل وهم الغالبية العظمى من حالات الوفيات وقد جاء هذا التعديل رغبة من المؤسسة في تحمل هذه التكاليف نيابة عن اصحاب العمل.
وفي ختام تصريحه اشار معاليه الى ان مجلس ادارة المؤسسة وافق على اقتراح المؤسسة بأن يكون تطبيق هذه التيسيرات بأثر رجعي اعتبارا من بدء تطبيق النظام في 1/1/1422ه.

أعلـىالصفحةرجوع
















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved