أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 16th October,2001 العدد:10610الطبعةالاولـي الثلاثاء 29 ,رجب 1422

القوى العاملة

سين وجيم
العودة من الإجازة
الاخ/ محمد احمد سليمان البجادي
يسأل عن مدى امكانية تكليف الموظف الذي منح اجازة عادية بالعودة الى عمله قبل انتهاء الاجازة؟
الاصل هو اعطاء الاجازة الاعتيادية للموظف في موعدها طالما سمحت ظروف العمل بذلك، وتمشيا مع هذا المبدأ لا يجوز قطع الاجازة الاعتيادية متى منحت، وقد صدر الامر السامي بعدم جواز قطع الاجازة العادية واستدعاء الموظف من اجازته.
إجازة عادية
الاخ/ عبدالله احمد القرني
يسأل عن مدى امكانية تمتع الموظف باجازة عادية على فترات خلال السنة؟
يحق للموظف التمتع باجازة عادية على فترات على الا يزيد مجموع ما يتمتع به عن ثلاثة اشهر، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً في كل مرة وفقاً للمادة «28/4» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ويلاحظ ان تحديد السنة يبدأ من اول تاريخ اجازة تمتع بها.
علاوة
الاخ زيد محمد الزيد يسأل عن مطالبته لجهة عمله باضافة العلاوة الاضافية الى راتبه الحالي، او صرفها له عن الفترة السابقة، حيث صدر قرار ترقيته من المرتبة الثالثة الى الرابعة ولم يمنح هذه العلاوة رغم حصوله على تقدير جيد جداً في آخر سنتين؟
ان المادة «18/ب» من نظام الخدمة المدنية قد اعطت للسلطة المختصة بالجهة الادارية حق منح الموظف المرقى علاوة اضافية على ان يكون حاصلاً على تقدير بدرجة لا تقل عن جيد جداً في العام لنظام الخدمة المدنية، كما ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «403» وتاريخ 30/12/1401ه يقضي بقصر منح هذه العلاوة على الحالات التي تتم فيها الترقية عن طريق المفاضلة فقط متى توفرت الشروط النظامية المقررة لذلك.
وقد استقر الرأي في وزارة الخدمة المدنية على عدم جواز منح العلاوة الاضافية بقرار الحاقي اذا لم يتضمن ذلك قرار الترقية، اذ انه في حالة توفر شروط منح هذه العلاوة واتجاه الادارة الى منحها للموظف باعتبارها مسألة جوازية فانه ينبغي ان يكون ذلك مع قرار الترقية.
ترقية
الاخ بدر محمد السعيد يسأل عن مدى احقية الموظف بطلب الترقية اينما وجدت الوظيفة الشاغرة في اي جهة حكومية وهل تلزمه وزارة الخدمة المدنية بتحديد ثلاث مناطق او لا؟
ان الوظيفة الشاغرة في اي منطقة من مناطق المملكة هي حق بالترقية للاجدر بين المتنافسين بالمفاضلة، او المسابقة واذا كان هناك جهة من الجهات تشترط عدداً محدداً من الجهات كرغبة فذلك اجراء داخلي يخص الجهة نفسها وقد تكون لها مبرراتها الخاصة، اما من الناحية النظامية فان للموظف المرشح اختيار اي منطقة يرغبها قبل الترشيح حسب الوظائف الشاغرة المناسبة لمجال، ويلتزم بمباشرة مهام الوظيفة المرقى لها بمقرها، كما يجوز ان يسجل رغبته لاي جهة.

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved