أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Monday 31th December,2001 العدد:10686الطبعةالاولـي الأثنين 16 ,شوال 1422

الاقتصادية

شؤون عمالية
قراءة في المسودة الأولية لنظام العمل القادم، والمقترح حياله (77)
عبدالله صالح الحمود
هذه قراءة جديدة وأخيرة للمسودة الأولية لنظام العمل (قيد الدراسة) لدى مجلس الوزراء الموقر، والذي أتى في حدود 281 مادة، ونستعرض اليوم آخر المواد التي ضمن ما رأينا طرحها وتحليلها ومن ثم إبداء الرأي حيالها، وذلك على النحو التالي:
* المادة 179 كما جاءت في مسودة نظام العمل (قيد الدراسة).
«للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من الجهات الصحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع».
التحليل والرأي
إن ورود هذه المادة، وبهذا النص المنظم المجدول، عن إجازة الأمومة يعطي حقاً مناسباً للمرأة العاملة، إلا أن ما نراه أن المدد عامة والتي يمنحها هذا التنظيم المقترح سواء التي تأتي قبل التاريخ المحتمل للوضع، أو تلك المدد اللاحقة لعملية الوضع، فيها من المبالغة في طول أمد كافة هذه الإجازات، والتي مؤدى ذلك الأمر التأثير السلبي على قوة عمل المنشأة، والمقترح أن يتم تخفيض تلك المدد بأن تكون 15 يوماً قبل التاريخ المحتمل للوضع، و40 يوماً تبدأ من تاريخ الوضع.
* المادة 181 كما جاءت في مسودة نظام العمل (قيد الدراسة)
«على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة»
التحليل والرأي
إن ما ورد في هذه المادة نصاً، يمثل مدى وجوب الاهتمام بالمرأة العاملة، والذي يجب أن يترجم بتقديم أفضل وأرقى الخدمات الطبية المراد تقديمها لها، إلا أن ورود صفة التكليف هنا تجاه صاحب العمل ربما يحدث شيء من الازدواجية في عملية التكليف حسب ما ذكرنا في حلقة سابقة، والتي أشرنا فيها إلى أن نظام الضمان الصحي التعاوني عند تطبيقه سوف يوجد آلية منظمة لتحديد مسؤولية تحمل نفقات تقديم الخدمة العلاجية لمنسوبي القطاع الخاص، حيث إن المسؤولين بمجلس الضمان الصحي التعاوني أشاروا إلى أن اللائحة التنفيذية للنظام الصحي سوف تجعل قيمة بوليصة التأمين الصحي مشاركة بين صاحب العمل والعامل، وبهذا فإن ما نراه أن تحذف هذه المادة نهائياً منعاً لازدواجية التكليف، أو من الأجدى أن يستأنس دارسو نظام العمل (قيد الدراسة) برأي ومعرفة توجهات مجلس الضمان الصحي التعاوني فيما يتعلق بموضوع خدمات علاج النساء والولادة، إن كانت هذه الخدمة سوف تشمل بوليصة التأمين الصحي التعاوني أم لا، ليتم بعد ذلك مدى إبقاء هذه المادة كما وردت أو تحذف لوجود البديل عنها، تفادياً للازدواجية كما ذكرنا.
* المادة 277 كما جاءت في مسودة نظام العمل (قيد الدراسة)
«تؤول جميع الغرامات التي توقع عن مخالفة أحكام هذا النظام إلى صندوق خاص يودع لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حساب خاص للإنفاق منه على كل ما يؤدي إلى رفع مستوى العمل والعمال في المملكة العربية السعودية، وفقاً لما يقرره الوزير».
التحليل والرأي
إن هذه المادة لا شك أن في تطبيقها ما يعود بالنفع الكبير لخدمة العمل والعمال، إلا أن ما نراه أن تغيير وجهة إيداع الأموال بدلا من توجيهها إلى صندوق خاص لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بأن يكون إيداعها في حساب خاص لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، لأن الفائدة المرجوة للعمال سواء طالبي العمل أو من هم على رأس العمل في المستقبل، هي حسب السياسة المرسومة لصندوق تنمية الموارد البشرية، ولهذا فإن من الأفضل والأجدى أن يتم تغيير الجهة الحالية المقترحة إلى جهة أخرى وهي (صندوق تنمية الموارد البشرية) كسباً للمنفعة المتوخاة.
خاتمة
وبهذه الحلقة نكون قد قدمنا (7) حلقات متتالية حول بعض من مواد نظام العمل (قيد الدراسة) شاملة التحليل والرأي، آملين أن يحظى ما ورد في ثنايا هذه الحلقات كل اهتمام وعناية من قبل الاخوة دارسي نظام العمل، وكذا كل مسؤول في مجلس الشورى، عندما يعرض عليهم هذا النظام المقترح والذي لا شك أنه سوف تناقش مواده مجتمعة، كل مدة على حدة، لإظهار نظام يخدم الجميع لعقود طويلة.
* الباحث في الشؤون العمالية
للتواصل فاكس/ 4560386/01
الرياض 11443 ص ب 10668

أعلـىالصفحةرجوع














[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved