أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Monday 7th January,2002 العدد:10693الطبعةالاولـي الأثنين 23 ,شوال 1422

الاقتصادية

الجزيرة تنشر تنظيمات وإجراءات دخول وخروج المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والقطع الأثرية
يجب الإفصاح عن المشغولات الذهبية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف ريال عند مغادرة المملكة
لا يسمح للمسافر المغادر بتجاوز حمل الكمية المحددة بثلاث سبائك من الذهب
يجوز للجهات المرخصة لها فقط نقل المعادن الثمينة من والى المملكة وبأي كمية وفق الاجراءات المنظمة
* الرياض عبدالعزيز القراري:
توصلت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية وهي: وزارة الداخلية ووزارة التجارة ومصلحة الجمارك ومؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة بدراسة مشروع ضوابط اجراءات حركة دخول وخروج المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والقطع الاثرية النادرة الى الصيغة النهائية لتلك الضوابط والاجراءات التي تهدف الى تنظيم الاجراءات مع الافراد بصفة شخصية ولمنع الممارسات غير النظامية لاستغلال هذا النشاط في عملية غسيل اموال غير مشروعة المصادر وتحويلها الى الخارج او الداخل من قبل بعض الجنسيات المقيمة في المملكة وتحويلها الى مواقع اخرى بطرق مختلفة بالاضافة الى اتخاذ خطوات تنظيمية للجهات التي تزاول الانشطة التجارية فقد تم اقرار ضوابط اجراءات حركة دخول وخروج المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والقطع الاثرية النادرة التي تنفرد «الجزيرة» بنشرها وهي:
ضوابط اجراءات حركة دخول وخروج المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والقطع الاثرية والنادرة
تنقسم حركة دخول وخروج المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والقطع الاثرية والنادرة ونحوها حسب الجهات التي تتعامل بها الى الاقسام التالية:
أولا: الأفراد:
يمكن التعامل مع الافراد عند نقل المعادن الثمنية والاحجار الكريمة والقطع الاثرية ونحوها بمختلف جنسياتهم على النحو التالي:
1 الخروج:
أ يلزم الافصاح عن السبائك الذهبية والقطع الاثرية مهما كان عددها أو قيمتها او كمياتها وكذلك الافصاح عن المشغولات الذهبية والمجوهرات والاحجار الكريمة ونحوها التي تزيد قيمتها عن مائة الف ريال سعودي (000،100 ريال) او ما يعادلها من العملات الاخرى المحمولة مع المسافرين المغادرين من المملكة وذلك باستخدام نموذج الاستمارة الجمركية المقترح من لجنة دراسة مصادر التزييف المؤرخ 11/6/1418ه،
ب ان يقوم موظف الامن في المنفذ بالتأكد من ملكية المغادر لتلك الكميات المحمولة وذلك بالاطلاع على فاتورة الشراء وملاءمة قيمتها مع مصادر دخل حاملها بالنسبة لغير السعوديين والغرض من حملها معه،
ج لا يسمح بتجاوز الكمية المحمولة مع المسافر المغادر الى خارج المملكة عن ثلاث سبائك من الذهب واذا زاد عن ذلك يوجه بنقلها عبر القنوات المسموح لها بالتحويل اما بالنسبة للمشغولات من المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والمجوهرات والاصناف الاخرى التي تزيد قيمتها عن 000،100 ريال) أو ما يعادلها من العملات الاخرى ويمكن في بعض الحالات الخاصة بالنسبة للسعوديين قيدها في جواز سفره وبالنسبة للقطع الاثرية فيطبق بشأنها التعليمات الواردة بنظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم 26 وتاريخ 23/6/1392ه،
د في حالة ملاحظة تكرار حمل المغادر لكميات كبيرة من المشغولات الذهبية او المجوهرات او الاحجار الكريمة او القطع النادرة او عند اشتباه المسؤولين في المنافذ بمصادر أموال السبائك او المشغولات الذهبية او المجوهرات وغيرها المحمولة مع أحد الاشخاص (المغادرين) حتى وان قلت قيمة الذهب او المجوهرات ونحوها فانه يمنع من السماح له بمرورها من المنفذ ويتم احالته للجهات الامنية المختصة في المنفذ (الضابط المناوب من الشرطة) وذلك بهدف اخذ بيانات كاملة والتأكد من مصادرها دون تأخير المغادر،
ه في حالة اكتشاف الموظف المسؤول في المنفذ قيام المغادر بإخفاء الكميات المحمولة معه من ذهب او مجوهرات مهما بلغت كمياتها وقيمتها بطريقة غير اعتيادية يتم اعتبار ذلك الاجراء غير طبيعي ومشتبهاً به مما يلز م معه احالته الى الجهات الامنية والجمركية في المنفذ لاتخاذ الاجراء المتبع حياله،
2 الدخول:
أ يلزم الإفصاح عن السبائك الذهبية التي يزيد عددها عن ثلاث سبائك (ثلاثة كيلو غرامات) أو المشغولات والمجوهرات والاحجار الكريمة والقطع الاثرية والنادرة ونحوها التي تزيد قيمتها عن مائة الف ريال سعودي 000،100 ريال) او ما يعادلها من العملات الاخرى المحمولة مع المسافرين القادمين الى المملكة من السعوديين وغير السعوديين وذلك باستخدام نموذج الاستمارة الجمركية المقترح من لجنة دراسة مصادر التزييف المؤرخ 11/6/1418ه الذي تم رفعه الى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 1163/م ظ/أ خ وتاريخ 3/7/1418ه،
ب في حالة تجاوز حمل المسافر غير السعودي القادم الى المملكة لكميات تزيد عن الحد المقرر فعلى موظف الجمرك في المنفذ القيام بالتأكد من ملكيته لتلك الكميات المحمولة وإن تبين له أنها لاغراض شخصية فانه يطلب منه تقديم فاتورة الشراء والتحقق من مدى ملاءمة قيمتها مع مصادر دخل حاملها وفي حالة عدم قناعة موظف الجمارك بالمبررات التي ذكرها صاحب الشأن فيطبق عليه ما يقضي به نظام الجمارك ولائحته التنفيذية،
ج في حالة ملاحظة حمل المسافر القادم الى المملكة لكميات كبيرة من السبائك او المشغولات الذهبية او المجوهرات او الاحجار الكريمة او القطع الاثرية أو النادرة (تبدو أنها لأغراض ليست شخصية وانما تجارية أو نحوه) او عند اشتباه المسؤولين في المنافذ بمصادر اموالها سواء مع احد الاشخاص السعوديين وغير السعوديين فإنه يطبق عليه ما يقضي به نظام الجمارك ولائحته التنفيذية ويحال للجهة الامنية المختصة في المنفذ (الضابط المناوب من الشرطة) حتى وان قلت عن الحدود المقترحة وذلك بهدف التحري والتأكد سلامة حيازتها ومصادرها بموجب فواتير شراء ونحوها وأخذ بيانات المسافر كاملة،
د في حالة اكتشاف موظف الجمارك في المنفذ قيام المسافر القادم الى المملكة اخفاء ما يحمله معه من ذهب او مجوهرات مهما بلغت كميتها وقيمتها فيطبق بحقه ما يقضي به نظام الجمارك و،لائحته التنفيذية،
ثانيا: الجهات المرخص لها:
إجراءات التجارة بالذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والقطع الاثرية والنادرة في الجهات المرخص لها لضمان عدم استغلالها بعمليات غسل اموال:
1 يجوز للجهات المرخصة لها فقط تجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والقطع الاثرية وغيرها بنقل المعادن (سبائك ومشغولات) او احجار كريمة أخرى او قطع اثرية او نادرة من الداخل الى خارج المملكة والعكس وبأي كمية وفق الاجراءات المنظمة لذلك على ان تعرض على مندوبي وزارة التجارة للتأكد من سلامتها من الغش وتسجيل معلوماتها ببيان خاص بالمعادن الثمينة وفق الاجراءات الجمركية المتبعة،
2 يجب اخذ التدابير النظامية والامنية اللازمة لحفظ المعادن الثمينة عند الاستيراد والتصدير واتباع اجراءات السلامة المعتمدة،
3 حصول الشخص الناقل على الترخيص بالنقل من الجهات المختصة والتفويض من قبل الجهة صاحبة الحق بنقلها نيابة عنهم،
1 الاجراءات المتعلقة باثبات الهوية:
أ اصدار فاتورة رسمية لكل المعاملات التي تتم بالمعادن الثمينة والاحجار الكريمة مدونا بها كامل البيانات المتعلقة بالمتجر والبائع والتاريخ ونوع البضاعة وصنفها ووزنها وقيمتها وعيارها وكذلك يوضح بها اسم المشتري وبعض البيانات المتعلقة به،
ب التأكد من اثبات الهوية الشخصية او الاعتبارية عند تنفيذ كافة العمليات وذلك بموجب بطاقة الاحوال الشخصية او دفتر العائلة للمواطنين ودفتر الاقامة السارية المفعول بالنسبة لغير السعوديين او بموجب السجلات والتراخيص اللازمة للمؤسسات والشركات بحسب كل نشاط وتدوين كافة البيانات والمتمثلة بالاسم الكامل من واقع الهوية الرسمية للعميل وعنوانه، ، ، الخ في فاتورة البيع أو الشراء،
ج تدوين بيانات الهوية الشخصية أو الاعتبارية للأفراد وللمؤسسات والشركات الذين يتم التعامل معهم والذين تجري معاملات نيابة عنهم ايضاً،
د الاحتفاظ بصورة من المستندات الثبوتية للأفراد بموجب بطاقة الاحوال الشخصية او دفتر العائلة وللمؤسسات والشركات كالسجل التجاري وتراخيص الجهة الاشرافية للخدمات المرتبطة بممارسة بعض الانشطة وفق شروط توفرها،
ه الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات الخاصة بالمعاملات مدة لا تقل عن عشر سنوات حسب ما جاء بنظام الدفاتر التجارية وجعلها متوفرة لمساعدة المراقبين ومدققي الحسابات في الاجهزة الاشرافية المختصة،
و عدم تنفيذ أي عمليات تجارية لعملاء مجهولي الهوية أو باستخدام اسماء صورية أو مستعارة والتحقق من نظامية علاقة الوكلاء بموكليهم او من ينوبون عنهم،
2 إجراءات التبليغ:
أ التبليغ عن أية عملية تبدو غير طبيعية وليس لها غرض اقتصادي لاقرب قسم للشرطة وبأسرع وسيلة ممكنة،
ب عدم ابلاغ العملاء أو تحذيرهم عند التبليغ عن تلك العمليات،
ج لن يترتب أي مسؤولية على أي طرف يقوم بالتبليغ بحسن نية عن عمليات مشتبه بها،
3 الاجراءات الرقابية الداخلية:
أ التحقق من سلامة عمليات البيع والشراء مع العملاء بمختلف أنواعهم من الناحية التجارية،
ب التحقق من المعاملات المعقدة والكبيرة والتي لا يبدو ان لها علاقة بنشاط اقتصادي أو غرض مشروع،
ج تنفيذ الدور الرقابي والاجرائي للتحقق من سلامة العمل وتطوير البرامج والوسائل الرقابية على مختلف المستويات للتأكد من عدم استخدامها في تنفيذ عمليات غير مشروعة،
د متابعة ومراقبة العمليات التجارية التي تتم مع أشخاص أو مؤسسات أو شركات تجارية أو مالية غير مصرفية تنتمي لبلدان لا تطبق اجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال أو تطبقها جزئيا،
ه انشاء نظم آلية (اذا كان حجم انشاط يستدعي ذلك) لمتابعة حجم التعاملات التجارية الداخلية والخارجية للأنشطة التي يتم مزاولتها وتحليلها لمعرفة حجمها وتحديد معقوليتها،
و ان تتخذ المؤسسات المالية غير المصرفية التي تتعامل بالنقد بشكل كبير مثل محلات بيع الذهب والمعادن الثمينة والاحجاز الكريمة والتحف واللوحات والقطع الاثرية النادرة ذات القيمة، ، الخ اجراءات صارمة لمتابعة حركة السلع والمنتجات التي تتعامل بها،
ز ان تقوم جميع الهيئات أو الجمعيات باطلاع الجهات التي تنتمي لها بما فيهم اعضاؤها على ما تضمنه هذا التنظيم وان تساهم بتوعيتهم حيال معرفة اسلوب اكتشاف مثل هذه الانشطة وتفادي الوقوع فيها ومكافحتها ، ، الخ،
4 اجراءات التعاون الأمني والقضائي:
أ الاستجابة الفورية إلى طلب السلطات المختصة «وفق النظم والتعليمات المعمول بها» عند طلبها السجلات والمعلومات والمستندات، وتقديم المساعدة لها عند قيامها باجراءات التحري والتحقيق بقضايا غسل اموال،
ب على جميع الجهات ذات العلاقة الحصول على موافقة السلطات المحلية الاشرافية المعنية عندما تكون المعلومات أو المستندات مطلوبة من سلطة قانونية أجنبية،
5 اجراءات عامة:
أ سوف تكون المحلات والمؤسسات والشركات بصفتها الاعتبارية وكذلك مسؤوليها وموظفيها بصفتهم الشخصية مسؤولين عن التقصير في دورهم التنظيمي والرقابي والتنفيذي في حالة حصول عمليات مشبوهة لديهم،
ب يجب تأهيل الموظفين ذوي العلاقة وتدريبهم على معرفة مخاطر العمليات المشبوهة وبالذات عمليات غسل الاموال والاساليب المتبعة في تنفيذها ليكون لهم دور فعال في مكافحتها،
ج توطين الوظائف (سعودتها) بشكل عام والوظائف ذات الطبيعة النقدية بصفة خاصة،
وفي هذا الصدد نعرض بعض المؤشرات الدالة على وجو شبهة عمليات غسل الاموال من الممكن أن تتم في البنوك ومحلات الذهب والمجوهرات وغيرها من الانشطة المهنية ومنها على سبيل المثال:
اجراء عمليات تجارية في الذهب والمجوهرات وغيرها من السلع المشار إليها سابقاً لا تتناسب وطبيعة أو مهنة أو نشاط منفذها،
تنفيذ صفقات تجارية داخلية أو خارجية دون الرغبة في ايضاح اسم المتعامل الحقيقي أو المستفيد منها أو تقديم مستندات الهوية،
عدم الرغبة في تحرير أو الحصول على فاتورة البيع أو الشراء أو اكمال بياناتها،
تقديم معلومات تبدو أنها غير صحيحة من منفذ العملية التجارية أو من العميل سواء المشتري أو البائع لهذه السلع وكذلك بالنسبة لممارسي الانشطة المهنية بالوكالة عن العملاء أو عن المستفيد الفعلي من هذه العمليات،
شراء السلع والمعادن الثمينة كالذهب والمجوهرات أو التحف النادرة وغيرها بشكل ملفت للنظر وبمبالغ كبيرة لا تتفق مع الاسعار السوقية من جهة ولا مع طبيعة منفذها،
اجراء صفقات تجارية بمبالغ كبيرة تدفع نقداً ويتفادى القائم بتنفيذها استخدام وسائط اخرى غير التبادل النقدي مثل فتح الاعتمادات المستندية والشيكات وبطاقات الدفع ونحوها، وبشكل متكرر ودون وجود حاجة لذلك،
قيام غير السعوديين بممارسة العمل التجاري بالنيابة عن آخرين سعوديين بصفة تبدو أنهم يمارسون نشاط التستر التجاري،
تنفيذ عمليات تجارية شخصية أو تجارية بأسماء مواطنين سعوديين لا تتفق مهنهم أو طبيعة أعمالهم أو مراكزهم المالية أن يعملوا كملاك أو شركاء بمؤسسات أو شركات تجارية كبيرة،
ثالثاً: التوصيات العامة:
1 تعميم تلك الضوابط بعد اقرارها من الجهات المختصة على جميع الجهات التي تعمل بتجارة الذهب سبائك أو المشغولات والمجوهرات والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة والقطع الاثرية والنادرة وفروعها العاملة بالمملكة وخارجها للعمل بموجبه والتقيد بتلك التعليمات،
2 ان تتحمل الجهات المسؤولة تبعية ما يترتب على عدم تطبيق ما و رد في تلك الضوابط والاجراءات ذات العلاقة بشأن تنظيم هذه الانشطة،
3 ان تقوم الجهات المناط بها الاشراف على الانشطة التجارية والمهنية بالتأكد من تطبيق تلك التعليمات،
4 ان تتولى الجهات ذات العلاقة مهمة القيام بتوعية المواطنين والمقيمين بهذه التعليمات عبر وسائل التوعية،
والله الموفق،،،

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved