«نفقة حج الزوجة»
*هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته نفقة الحج، ويتحمل تكاليف حجها؟
أبو سلطان الخرج
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته النفقة العادية، اما تكاليف الحج فإنه غير مطالب بها، بل هي على المرأة، ولا يجب الحج على المرأة إلا إذا كانت مستطيعة لتكاليف الحج، لأن الله تعالى ربط وجوب الحج بالاستطاعة، فقال تعالى: {وّلٌلَّهٌ عّلّى پنَّاسٌ حٌجٍَ پًبّيًتٌ مّنٌ \سًتّطّاعّ إلّيًهٌ سّبٌيلاْ وّمّن كّفّرّ فّإنَّ پلَّهّ غّنٌيَِ عّنٌ پًعّالّمٌينّ} [آل عمران: 97]
«الحج بدون محرم»
*أنا امرأة غنية وقد حججت مع أختي وليس معي محرم وإنما مع أختي وزوجها فهل حجي صحيح؟
أم فهد الرياض
المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة، ويحرم على المرأة المسلمة أن تسافر للحج إلا ومعها محرم أو زوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر إلا مع محرم، وإذا حجت المرأة بدون محرم فحجها صحيح ولكنها آثمة لمخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم .
«هل أحج عن جدي»
*لقد توفي جدي ولم يحج وأنا بحمد الله غنية، وأستطيع ان احج عنه أو أن احج عنه بنفسي، فهل يجوز لي وأنا امرأة أحج عن جدي وهو رجل؟
مريم حسن المجمعة
يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل نيابة، ويجوز للرجل ان يحج عن المرأة نيابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها، ولا يجوز النيابة في الحج إلا إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكان المنوبُ عنه غير قادر على أداء الحج بنفسه، ويسمى عند الفقهاء (المعضوب) فإذا كان غير قادر للحج بنفسه فإنه يُحج عنه من ماله أو يحج عنه أحد قرابته أو متطوع آخر وان كان الذي سيحج عنه حيا فلابد من نيته في الإنابة، أما إن كان ميتاً فلا يشترط ذلك.
|