Tuesday 12th March,200210757العددالثلاثاء 28 ,ذو الحجة 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

سين وجيمسين وجيم

< هل يجوز الحجز او التنازل عن المستحقات المقررة نظاما؟
الاصل ان التعويضات حق للمشترك او لافراد عائلته فلا يجوز له التنازل عنها كما انه لا يجوز الحجز على هذه المستحقات الا في الاحوال التي يجوز فيها الحجز على الاجور طبقاً لنظام العمل والعمال.
< هل هناك مواعيد معينة لتقديم طلبات صرف الحقوق التأمينية؟
لاتقبل المطالبة بالبدلات اليومية للاصابة وبدلات الانتقال والاقامة ومنحة عائلة المتوفي بعد مرور سنة واحدة ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض مالم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.
< ماهو الوضع النظامي في حالة فقد المشترك؟
نبدأ اولاً بتعريف المفقود وهو المشترك الذي يثبت فقده في حادث يغلب معه هلاكه ولم يعثر على جثمانه مثل ذلك الذي يفقد في حادث غرق او حريق او انفجار او كارثة طبيعية، ويتم التعامل مع حالة الفقد كالتالي:
1 يتم معاملة المشترك الذي ثبت فقده معاملة المشترك المتوفى طبقاً لفرع المعاشات اذا انقضى على تاريخ فقده ستة اشهر على الاقل.
2 اذا ثبت ان واقعة الفقد كانت بسبب العمل او اثنائه وكان هذا المشترك خاضعاً لفرع الأخطار المهنية يتم تحديد مستحقات افراد العائلة وفقاً لاحكام هذا الفرع.
3 في حالة مااذا تبين ان المشترك المفقود كان على قيد الحياة، فإن المبالغ التي دفعتها المؤسسة تكون ديناً في ذمة المشترك ويتم حسمها من حقوقه عند نشوء سبب الاستحقاق، فاذا زادت عن هذا القدر يتم التجاوز عن استرداد الفرق، ويجوز للائحة التنفيذية إضافة صور اخرى للفقد.
< هل يقرر النظام عقوبة ضد صاحب العمل المخالف لأي حكم من احكام النظام؟
فرض النظام عقوبة ضد صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من احكام هذا النظام ولوائحه بغرامة مالية لا تزيد على مبلغ«5000» ريال ويتم مضاعفة هذا الحد في حالة عودة صاحب العمل الى نفس المخالفة، كما ان هذه الغرامة تتعدد بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة او اكثر وذلك بحد اقصى في كل مرة لا يزيد على مبلغ «50000» ريال.
< هل هناك عقوبة توقع على من يقدم بيانات غير صحيحة من اجل افادة غيره او الاستفادة من التعويضات؟
نعم في الحالات الآتية:
1 اذا قدم الشخص متعمداً بيانات غير صحيحة قاصداً افادة غيره من التعويضات التي يقررها هذا النظام بدون وجه حق، تفرض عليه غرامة لا تزيد على مبلغ «2000» ريال وتتم مضاعفة هذا المبلغ في حالة العودة.
2 اذا قدم الشخص متعمداً بيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة من التعويضات المقررة تفرض عليه غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له المؤسسة بدون وجه حق بالإضافة إلى الزامه برد ماتم دفعه من هذه التعويضات.
< ماهي الجهة التي خولها النظام النظر في المخالفات وتحديد العقوبات؟
نص النظام على ان يتم انشاء لجان للتحقيق في المكاتب تكون مهمتها النظر في المخالفات وتحديد العقوبات، ويصدر القرار بفرض لغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من محافظ المؤسسة، واجاز النظام لصاحب الشأن الاعتراض على القرار في خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
< هل يجوز الاتفاق على قواعد تخالف ما يقضي به النظام؟
اشار النظام الى بطلان كل اتفاق او تسوية تخالف احكامه متى كان من شأن هذه الاتفاقات الاضرار بحقوق المستفيدين او تحمل المشتركين او افراد عائلاتهم التزامات اضافية.
< هل هناك معالجة خاصة للمشترك الذي ادى اشتراكات على اجور تزيد عن الاجور المحددة في النظام الجديد بالنسبة للفترة السابقة على بدء العمل بالنظام؟
افرد النظام معالجة خاصة للمشترك الذي ادى الاشتراكات عن اجور تزيد عن الاجور المحددة في النظام الجديد، حيث يتم حساب الحقوق التأمينية إما على اساس الاجور التي اديت عنها هذه الاشتراكات مهما قلت المدة او على اساس الاجور الاخيرة في نهاية مدة الاشتراك الاخيرة ايهما افضل للمشترك.
< ماهو وضع المعاشات والعائدات السابق صرفها قبل بدء تطبيق النظام الجديد؟
يعامل المشترك او أي من افراد عائلته الذين يتسلمون بالفعل داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النظام عائدات او معاشات مستحقة طبقاً لنظام التأمينات الاجتماعية على النحو التالي:
1 اذا كانت العائدة او المعاش الذي يستلمه المشترك يقل عن مبلغ «1500» ريال يتم الرفع الى ذلك القدر.
2 اذا كانت قيمة العائدة او المعاش التي يتم توزيعها بعد وفاة المشترك على افراد العائلة تقل عن «1500» ريال يتم رفعها الى هذا القدر، ويعاد تحديد انصبة الورثة على هذا الاساس.
3 اذا كان نصيب أي فرد من افراد العائلة يقل عن «300» ريال يتم رفعه الى هذا القدر، بحيث لا يتجاوز مجموع انصبة افراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ «1500» ريال شهرياً او متوسط الاجر الذي قدرت على اساسه العائدة او المعاش ايهما اكبر.
4 يبدأ تنفيذ حكم الفقرات السابقة اعتباراً من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بالنظام.
ردود سريعة
< الأخ: سالم محمد القرني:
حامل الدرجة الجامعية يعين على المرتبة السادسة الدرجة الأولى اذا كانت تلك الدرجة في غير المجالات العلمية أو الترجمة.
< الأخ سعد محمد الماجد:
الاجازة الاسثنائية لا تحتسب ضمن المدة اللازمة للترقية.
< الأخ: سيف عبدالله البديري:
النقل بترقية لمرتبة اعلى يتم بعد مضي أربع سنوات كحد ادنى في المرتبة الحالية وتوفر باقي شروط الترقيه وعدم وجود مؤهل للترقية الى الوظيفة المراد الانتقال إليها بذات الجهة.
< الأخ الذي رمز لاسمه ن ع ل : الرياض:
يصرف للموظفين العاملين بصفة اصلية خارج المملكة بدل تمثيل شهري وفقاً للمادة «38» من لائحة التمثيل الدبلوماسي.
< الأخ: فهد محمد الرويلي:
بالنسبة لسؤالك يمكنك مراجعة مصلحة معاشات التقاعد.
< الأخ عبدالعزيز محمد تجاري:
عليك مراجعة احد فروع وزارة الخدمة المدنية لمعرفة مؤهلاتك وخبراتك ومعرفة الوظائف التي كنت تشغلها في شركة الخزف السعودي وتصديقها من التأمينات الاجتماعية بعد الايضاح.
< الأخ علي محمد العوفي:
بالنسبة لسؤالك فهو من اختصاص مصلحة معاشات التقاعد وبالامكان رفع الطلب لهم مع بيان بخدماتك العسكرية.
< الأخ أحمد بدر باريان:
صرف بدل الضرر لا يكون بأثر رجعي بل يصرف في الشهر التالي لموافقة وزارة الخدمة المدنية على صرف هذا البدل.
< الأخ اسعد محمد جابر:
تحتسب الاعارة في الخدمة وعلى الموظف المعار ان يؤدي خلالها الحسميات التقاعدية على راتبه في وظيفته الاصلية وما يطرأ عليها من زيادات.
< الأخ زيد أحمد الحمدان:
مؤهل الثانوية العامة يؤهلك لدخول مسابقة المرتبة الرابعة في مجموعة الوظائف الكتابيه والادارية في حالة الاعلان عن مسابقات عامه.
< الأخ أحمد محمد الغامدي:
نصت المادة «6/ب» من لائحة المعينين على بند الاجور على منح العامل علاوة اضافية عن كل سنة دراسية فوق المرحلة الابتدائية ينهيها بنجاح اثناء عمله.

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير إدارة المعلومات
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved