تصرف الجهة الادارية التي يتبعها الموظف راتب الاجازة المرضية مقدما بناء على طلبه بشرط:
أ ألا تقل مدة الاجازة المرضية عن شهر.
ب أن يكون منح الاجازة المرضية وفق لائحة التقارير الطبية.
فإذا توفي المريض أثناء اجازته فلا يسترد منه ما سبق صرفه اليه.
هذا ما نصت عليه المادة «28/14» من أنظمة ولوائح الخدمة المدنية.
|