Thursday 14th March,200210759العددالخميس 1 ,ذو الحجة 1422

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

تضمنت 12 مادة لمنح الترخيص والشروطتضمنت 12 مادة لمنح الترخيص والشروط
صدور لائحة الضوابط المنظمة لاستيراد الألعاب النارية

  * الرياض واس:
تضمنت لائحة الضوابط المنظمة لاستيراد الالعاب النارية المضيئة واستخدامها في المناسبات على اثنتي عشرة مادة تحدد الجهات التي تمنح الترخيص والشروط الواجب توفرها لمنح الترخيص والاجراءات التي تتخذها امارة المنطقة والدفاع المدني وشرطة المنطقة في مثل هذه المناسبات.
وفيما يلي نص اللائحة:
المادة الاولى: على الجهة التي ترغب في اقامة عروض للالعاب النارية المضيئة التقدم بطلب الى امارة المنطقة للحصول على الموافقة اللازمة باقامة العرض وبموجب الموافقة تتقدم الى الجهة المختصة في شرطة المنطقة قسم الاسلحة وابطال المتفجرات بطلب استيراد وفسح الكمية المطلوبة على ان يرافق الطلب ما يأتي:
أ اصل الموافقة الصادرة من امارة المنطقة باسم الجهة صاحبة العرض.
ب سجل تجاري ساري المفعول بالنسبة للقطاع الخاص او موافقة الجهة الحكومية طالبة العرض.
ج اصل موافقة الدفاع المدني على موقع الاحتفال موضحاً به الموقع الذي سيجرى فيه الاطلاق والهبوط ومنطقة مشاهدة المتفرجين ومناطق الانتظار ومستودعات التخزين.
د بيان يوضح الكميات المطلوب استيرادها من الالعاب النارية وانواعها واسمائها والدولة المستوردة منها والشركة المنتجة وميناء الوصول.
ه ان تتعهد الجهة صاحبة العرض بنقلها بسيارات لها خاصية ومواصفات نقل المتفجرات باشراف الامن العام.
ز التوقيع على تعهد يتضمن مطابقة الالعاب النارية للمواصفات المعتمدة وان تكون الكمية المطلوبة محددة بأيام العرض فقط وان يتلف مالم يستخدم منها وان يحضر مختصون ذوو خبرة في عملية التشغيل وان يقوم بتطبيق جميع احتياطات الامن والسلامة.
المادة الثانية / تقوم إدارة الأسلحة وإبطال المتفجرات بعد التأكد من مطابقة الألعاب النارية المستوردة للمواصفات المعتمدة واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة / الأولى / بإصدار أمر فسح الكميات المطلوبة تحت توقيع مدير الأمن العام أو من ينيبه موضحا فيه زمان الاحتفال ومكانه على أن تزود وزارة الصحة والمباحث العامة والدفاع المدني ومصلحة الجمارك وجمعية الهلال الأحمر السعودي بصورة منه لاتخاذ الإجراءات اللازمة كل فيما يخصه . المادة الثالثة / على إدارة الدفاع المدني المشرفة على العرض اتخاذ ما يأتي:
أ التأكد من بعد موقع معدات العرض / مدافع الإطلاق وغيرها / عن مناطق مشاهدة المتفرجين والمناطق السكنية ومواقف السيارات ومناطق الرعايةالصحية والسجون ومناطق تخزين المواد الخطرة ومحطات الوقود ومحطات التوليدالكهربائي وابراج الضغط العالي بمسافة أمان كافية.
  ب التأكد من خلو مجال القذائف الهوائية من أي عائق في جميع الاتجاهات.
ج التأكد من توفر المعدات والآليات الكافية ضد الحريق في منطقة العرض وأن تكون مسافة الأمان في المنطقة المحتملة للهبوط كافية وبعيدة عن أماكن المتنزهات والحدائق العامة.
د التأكد من توفر وسائل الحماية المناسبة من معدات وغيرها حسب طبيعة العرض لتأمين السلامة العامة. ه إيقاف العرض فورا في حالة تغير اتجاه الرياح أو شدتها بدرجة تؤدي في رأي مندوب الدفاع المدني المشرف على العرض إلى وجود خطورةواضحة وتأجيله إلى حين تحسن الأحوال الجوية أو في حالة تبين عدم إمكانيةالسيطرة على الجمهور.
المادة الرابعة على شرطة المنطقة تخصيص قوة كافية من أمن المناسبات لمراقبة الجمهور والسيطرة عليهم حول منطقة الإطلاق.
المادة الخامسة يحظر التدخين نهائيا كما يحظر إشعال أي نوع آخر من اللهب في الأماكن التي تخزن فيها قذائف الألعاب النارية أو معدات إطلاقها أو أي من مكوناتها ويجب على القائمين على تشغيلها ومساعديهم استخدام وسائل الإضاءة الآمنة مثل الكشافات المحمولة أو الأنوار الكهربائية غير المشتعلة مع وجوب وضع لوحات إرشادية واضحة بهذا الخصوص.
المادة السادسة يغلق المستودع الخاص بتخزين القذائف بقفلين أحدهما مع مندوب الجهة صاحبة العرض والآخر مع مندوب الشرطة بحيث لايمكن فتح مستودع التخزين إلا بحضور الاثنين معا.
المادة السابعة / على الجهات الأمنية المختصة بمشاركة الجهة صاحبة العرض والمشغل إجراء التفتيش على مكان العرض بأكمله فور انتهاء العرض وذلك من أجل تحديد موقع أي قذيفة تالفة / فاسدة / وتحريزها0 المادة الثامنة / يجب على الجهة صاحبة العرض والقائم على التشغيل حصر جميع القذائف التي فشلت في الاشتعال أو كانت غير صالحة للإطلاق وتقديمها ببيان إلى الجهة المختصة في الأمن العام من أجل إتلافها طبقا للتعليمات الخاصة بذلك .
المادة التاسعة / على الجهة المختصة في شرطة المنطقة تزويد الأمن العام / إدارة الاسلحة وإبطال المتفجرات / بمحاضر الاستهلاك التي تفيد بنفاد جميع الكميات المستوردة ورأيها في المؤسسة المنفذة. المادة العاشرة / تتولى جمعية الهلال الأحمر السعودي توفير الخدمات الإسعافية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية في موقع العرض .
المادة الحادية عشرة / تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
المادة الثانية عشرة / تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.comعناية مدير إدارة المعلومات
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved