Tuesday 16th April,200210792العددالثلاثاء 3 ,صفر 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

سين وجيم سين وجيم

ü كيف يتم حساب معاش العجز غير المهني؟
يحسب معاش العجز غير المهني على اساس متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين * عدد سنوات الاشتراك * 1/40 بنفس طريقة حساب معاش التقاعد بشرط ألا تقل قيمة هذا المعاش عن «50%» من قيمة هذا المتوسط وذلك بالنسبة للمشترك الذي يثبت عجزه غير المهني وهو على رأس العمل.
ü هل يحصل العاجز عجزا غير مهني علي اية مبالغ اخرى؟
اذا ثبت ان المشترك العاجز عجزا غير مهني بقرار من اللجنة الطبية المختصة في حاجة الى معونة غيره لمساعدته في القيام بأعباء حياته اليومية، فانه يحصل على معونة الغير بواقع «50%» من قيمة هذا المعاش بحيث لا يتجاوز حدها الاقصى المبلغ الذي سوف تحدده اللائحة التنفيذية.
ü ماهو الوضع النظامي في حالة عودة صاحب معاش العجز غير المهني الى عمل جديد خاضع للنظام بعد تاريخ صرف المعاش؟
في حالة عودة صاحب معاش العجز غير المهني الى عمل جديد خاضع للنظام بعد تاريخ صرفه للمعاش يتم عرضه على اللجنة الطبية المختصة فاذا تبين لها ان حالة العجز قد زالت وانه شفي منها يتم ايقاف صرف معاشه فاذا كان اجره الذي يحصل عليه من عمله الجديد يقل عن متوسط الاجور الذي تم تسوية المعاش على اساسه، او اي اجر اعلى دخل في حساب هذا المتوسط يتم صرف الفرق من قيمة المعاش، واذا ترك العمل فانه يتم تسوية المستحق عن الفترة الجديدة على اساس ضم هذه المدة الى المدة الاولى وعلى اساس متوسط اجور الفترة الاخيرة او تسوية المستحق عن الفترة الاخيرة وحدها، ويحصل المشترك في هذه الحالة على معاش بمجموع هذين المعاشين.
ü كيف يتم حساب معاش الوفاة؟
يحسب معاش الوفاة على اساس متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين او متوسط اجور فترة الاشتراك ان قلت عن ذلك في عدد السنوات في «1/40» بشرط ألا تقل قيمة هذا المعاش عن نسبة «50%» من متوسط الاجور الذي تم تقدير المعاش على اساسه ذلك شريطة ان يكون المشترك على رأس العمل حتى تاريخ وفاته.
ü احمد صالح بخاري يسأل عن خريج الكلية في التقنية المتوسطة تخصص تقنية حاسب آلي على اي مرتبة يعين وفي اي تخصص؟
الحاصلون على دبلوم الكلية المتوسطة في تخصص تقنية الحاسب الآلي يعينون على المرتبة السادسة الدرجة الرابعة بوظيفة فني صيانة في مجال الحاسب الآلي ومساعد مبرمج ومدرب في الثانوية العامة والمعاهد الصناعية ومراكز التدريب بالمستوى المتوفر.
ü الاخ علي محمد الغامدي يسأل عن امكانية تحسين وضع خريجي المعاهد الثانوية التجارية المعينين على المرتبة الرابعة اذا توفرت المرتبة الخامسة في الجهات التي يعملون بها؟
تحسين وضع المعينين على المرتبة الرابعة من خريجي المعاهد الثانوية التجارية الذين حدد لهم مستوى الدخول بالمرتبة الخامسة يتم اما بالمسابقة التي تجريها المؤسسات والجهات الحكومية التي منحت صلاحية التعيين على المراتب الخامسة فما دون او عن طريق المفاضلة على المرتبة الاعلى عند الاعلان عن وظائف مناسبة.
ü الاخ بدر محمد السويلم يسأل عن امكانية ترقية الموظف بعد مضي اربع سنوات في الوظيفة؟
الترقية ليست حقاً للموظف وانما هي امر جوازي للادارة اذ هي التي يمكن لها النظر في ترقية الموظف اذا امضى في مرتبته اربع سنوات بشرط توفر الشروط الاخرى الخاصة بالترقية والمنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ومن اهمها توفر الوظيفة المناسبة وشغورها وتوفر المؤهلات اللازمة لشغلها لدى المراد ترقيته. ومن جانب آخر فعند اجراء المفاضلة لغرض الترقية فمن حق جميع ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للوظائف المطروحة للمفاضلة ان يدرج فيها. ويفاضل مع زملائه.
ü الاخ سعد فهد باناجه يسأل عن مدى استفادة زوجته المعلمة من الاجازات الاستثنائية التي كانت تمنح لها لمرافقته للخارج لاغراض التقاعد المدني؟
الاجازة الاستثنائية التي منحت للزوجة المرافقة بالخارج بدون راتب وذلك وفقاً للمادة «128/22» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وهي بالتالي مستبعدة من الخدمة وفقاً للمادة «16» من نظام التقاعد المدني.
ü الاخ سعيد م.م يسأل عن موظف مثبت على وظيفة سباك بالمرتبة الرابعة ولديه تأهيل الاولى الثانوية وخدمة في الاعمال الادارية مدة لا تقل عن ثماني سنوات علماً ان مدة خدمته في الدولة ثلاث عشرة سنة.
فهل يجوز له الانتقال الى وظيفة ادارية بمسمى كاتب؟
لايوجد تجانس بين وظيفة سباك والوظائف الادارية وبالتالي عدم جواز النقل مالم يتوفر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظائف الادارية بحد ذاتها بغض النظر عن خبرته في السباكة، اما خبرة الثماني سنوات الادارية التي اشير اليها في الرسالة فان الامر يتطلب معرفة كيفية حصوله على هذه الخبرة وهل تمت بالتكليف النظامي ام انها مكتسبة قبل تعيينه على وظيفة سباك من ثم يمكن ابداء الرأي حيالها.
ردود سريعة
ü الاخ محمد احمد السالم:
يشترط للاستفادة من التدريب في الخارج للاغراض الوظيفية انهاء البرنامج التدريبي بنجاح ويقصد بالبرنامج ما تمت الموافقة على ابتعاثه له بكامل مدته.
ü الاخ سعد الجارد يعتبر الموظف الحاصل على اجازة دراسية في حكم الطالب ويمكن ان يعمل اثناء الاجازة الدراسية بمكافأة.
ü الاخ محمد بدر الدايل:
لا يحق لك التعويض عن اجازتك العادية الا بعد انتهاء خدمتك وفقاً للمادة «38/3» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
ü الاخ ابو حمد:
الموضوع الذي بعثت حول الموظفين يحمل فكرة جيدة ولكنك اطلت في معالجة الفكرة حتى تاهت.. بانتظار جديدك.
ü الاخ عبدالله سعد السويلم الرياض
ليس هناك علاقة بين صرف البدل حسب نوعيته وبين مكافأة العمل الاضافي خارج وقت الدوام وانما لكل منهما غرض معين وشروط محددة لصرفه.
ü الاخ محمد سليم كثبي جدة
يمكن للموظف معرفة خدماته التقاعدية من خلال الاطلاع على بيان خدماته الوظيفية لدى الجهة.
ü الاخ محمد محمد المدينة المنورة
في حالة ابتعاث الموظف للتدريب بالخارج بعد موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية فانه يعامل بموجب المادة 34/17 المتضمنة بأنه لا يصرف له المخصصات المنصوص عليها في المادتين 15/16 من اللائحة الا اذا كانت المنحة اقل منها فيصرف له الفرق.
ü الاخ شكوى الحربي
لا يوجد ما يمنع من تكليف الموظف بالعمل الاضافي في خارج وقت الدوام الرسمي في وظيفته الاصلية في حالة قيامه بعمل وظيفة اخرى بالتكليف اثناء ساعات الدوام الرسمي اذا ما توفرت اسباب التكليف بالعمل الاضافي وشروطه.
ü الاخ احمد الزهراني
للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لاداء الامتحان الدراسي بشرط ان يقدم ما يثبت اداء الامتحان ومدته.
ü الاخت ل.ه. ك
تستحق الموظفة اجازة وضع مدتها ستون يوماً براتب كامل.

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير إدارة المعلومات
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved