هو عبارة عن انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى وظيفة أخرى في نفس مستواها أو أعلى منها فيعتبر في هذه الحالة نقلا بترقية وقد يكون النقل للموظف المشمول بنظام الى نظام آخر وفق ضوابط وشروط محددة سواء كان النقل في الجهة أو خارجها وللنقل مجموعة من الضوابط من أهمها وجود وظيفة شاغرة تنطبق شروط شغلها على المراد نقله اليها وعدم وجود مستحق أو مؤهل للترقية في الجهة المراد نقله اليها وعدم جواز نقل الموظف المرقى من الوظيفة التي رقي اليها الى وظيفة أخرى قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ مباشرته لأعمال الوظيفة المرقى لها وللنقل أحكام وقواعد لابد من مراعاتها عند التطبيق(1).
وهناك وظائف يمكن للجهات الحكومية النقل منها واليها دون التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وتشمل مائة واثنتين وتسعين سلسلة وظيفية(2).
1 نقل الموظف من وظيفة الى أخرى داخل الجهة:
بعد قناعة المشرف الاداري يعد عرضاً حولها لصاحب الصلاحية للموافقة على النقل ثم يتم ارسالها الى ادارة شؤون الموظفين التي تقوم بطلب الموافقة من وزارة الخدمة المدنية إذا كان الاجراء يتطلب ذلك ومن ثم يتم اعداد قرار النقل من قبل ادارة شؤون الموظفين ويوقع من صاحب الصلاحية.
2 نقل الموظف من جهة حكومية الى جهة أخرى:
بعد الموافقة المبدئية من قبل الجهة التابعة لها الوظيفة المراد نقل الموظف عليها والقناعة بشغلها عن طريق النقل يتم تعبئة الأجزاء الخاصة باستمارة طلب النقل من قبل الموظف وادارة شؤون الموظفين والادارة التابعة لها الوظيفة بالجهة المنقول اليها وبعدها تقوم الجهة طالبة النقل بأخذ موافقة الجهة التي يعمل بها الموظف طالب النقل وبعدها تشرع الجهة طالبة النقل بأخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية في حالة اختلاف فئة الوظيفة أو الكادر الوظيفي إذا الاجراء يتطلب ذلك وبعدها يعد قرار النقل ويوقع من صاحب الصلاحية وتزود الجهة المنقول لها الموظف والجهات الأخرى ذات العلاقة بصورة من القرار.
(1) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/588) وتاريخ 16/10/1419ه.
(2) بموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 52579/19 وتاريخ 24/12/1419ه.
|