Wednesday 17th April,200210793العددالاربعاء 4 ,صفر 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

أقرها د. النملة للمنشآت التي تضم 100 سعودي أقرها د. النملة للمنشآت التي تضم 100 سعودي
لائحة لجان العمل تنظم العلاقة بين المنشأة والعمال.. والدولة تكفل حريتها

* الرياض حمد الجمهور:
أصدر معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن ابراهيم النملة قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل وهي اللجان التي سوف تشكل من عمال المنشأة السعوديين الذين يصل عددهم مائة عامل فأكثر.
صرح بذلك وكيل الوزارة لشؤون العمل احمد بن عبدالرحمن المنصور وبين (ان الهدف من انشاء هذه اللجان ايجاد وسيلة حوار بين العامل وصاحب العمل من اجل النهوض بمستوى العمل وتطويره وتذليل العقبات الفنية والمادية التي تحول دون ذلك).
وأضاف: ان هذه اللجان التي ستتكون في كل منشأة يبلغ عدد العمال السعوديين فيها مائة عامل فأكثر تعكس التزام المملكة الدولي بالمستويات الدولية للأنظمة العمالية حيث تقتضي هذه المستويات التشاور بين المنشأة وعمالها فقد أكدت المادة السابعة من اللائحة ذلك وعن آلية عمل هذه اللجان قال المنصور: ان اللائحة التي وافق عليها معالي الوزير مؤخراً تركت آلية عمل هذه اللجان للعمال انفسهم من خلال تنظيم داخلي خاص بكل لجنة يتفق عليه اعضاء اللجنة المختارون من عمال المنشأة أما عن التمثيل الدولي للعمال في المنظمات الدولية فقد ذكر المنصور ان ذلك سيتم من خلال هذه اللجان حيث ترشح الوزارة ممثلي عمال المملكة من خلال التشاور مع اللجان الاكثر تمثيلاً لعدد العمال.
وعن المجلس الاستشاري للعمل اوضح وكيل وزارة العمل ان هذا المجلس سيتكون من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ومجلس القوى العاملة والغرف التجارية الصناعية ولجان العمل وسيكون من بين مهامه مناقشة ما تتوصل اليه لجان العمل في المملكة في موضوعات مشتركة ومقترحات عامة تهدف الى خدمة سوق العمل.
واختتم المنصور تصريحه بالقول: ان اقرار هذه اللجان وبدء العمل بها يعتبر نقلة في مجال شؤون العمل في المملكة.
اللائحة التنفيذية
أولا: لجان العمل:
المادة: الاولى:
في المنشآت التي تنطبق عليها قواعد تشكيل لجان العمل يقوم عمال هذه المنشآت بابلاغ الوزارة برغبتهم في تشكيل لجان عمل وعلى الوزارة تقديم المساعدة الفنية والنظامية اللازمة.
المادة الثانية:
يختار عمال المنشأة اعضاء اللجنة الاصليين وعددا مماثلا أعضاء احتياطيين ليسد النقص الذي قد تتعرض له عضوية اللجنة خلال مدتها النظامية وذلك وفقاً للاجراءات التي يحددها التنظيم الداخلي للجنة.
المادة الثانية:
أعضاء اللجنة المختارين يمثلون جميع عمال المنشأة ويرعون مصالحهم.
المادة الرابعة:
تنفيذاً للمادة (الثانية) من القواعد يعتمد الوزير اعضاء اللجنة الاصليين والاحتياطيين الذين تم اختيارهم من قبل عمال المنشأة.
المادة الخامسة:
تعقد اللجنة اول اجتماع لها لانتخاب الرئيس، والمقرر، وتوزيع المناصب على بقية اعضائها وتبلغ به الوزارة.
المادة السادسة:
تنفيذاً للمادة (السادسة) من القواعد تعد اللجنة تنظيما داخليا لعملها يشتمل على كل ما لم يرد في هذه اللائحة مما أسندته اليها القواعد ويحدد كيفية عقد اجتماعها واتخاذ ما يصدر بشأنها وتودع نسخة منه لدى الوزارة.
المادة السابعة:
تنفيذاً للمادة (العاشرة) من القواعد للجنة ان تتشاور مع المنشأة بشأن ما يرد في محاضر اجتماعاتها وللمنشأة إبداء رأيها فيه.
المادة الثامنة:
بالاضافة الى ما نصت عليه المادتان (السابعة والثامنة) من القواعد لا يجوز التدخل في شؤون اللجنة أو التأثير على أعضائها وتكفل الدولة حرية عمل اللجان في إطار القواعد وهذه اللائحة.
المادة التاسعة:
بعد التشاور مع اللجان الاكثر تمثيلاً للعمال ترشح الوزارة ممثلي عمال المملكة في المؤتمرات العربية والدولية وكذلك في المجالس واللجان التي يشاركون في عضويتها.
ثانيا: المجلس الاستشاري للعمل:
المادة العاشرة:
تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة) من القواعد تكون جلسات المجلس علنية ما لم ير الرئيس أو ثلثا الاعضاء أن تكون سرية.
المادة الحادية عشرة:
يعقد المجلس اجتماعاته في المكان والزمان الذي يحدده الرئيس وتتولى الوزارة الدعوة اليه واعداد جدول اعماله.
المادة الثانية عشرة:
لكل عضو من اعضاء المجلس اقتراح ما يراه على جدول الاعمال ويقدم ذلك مكتوبا الى الرئيس قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن ثلاثين يوماً.
المادة الثالثة عشرة:
تنفيذاً للفقرة الثانية من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد يعرض على المجلس ما تتوصل اليه لجان العمل في المملكة من موضوعات مشتركة ومقترحات عامة.

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير إدارة المعلومات
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved