Tuesday 7th May,200210813العددالثلاثاء 24 ,صفر 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

الإجازات في نظام الخدمة المدنية الإجازات في نظام الخدمة المدنية

أوردت أنظمة الخدمة المدنية أنواعاً متعددة من الإجازات وهي:
الإجازة العادية
مدتها شهر واحد في السنة ويجوز منحها لمدة تزيد عن ذلك في حالة وجود رصيد من الإجازات لدى الموظف وبما لا يزيد عن «90» يوماً في السنة.
تقع مسؤولية المدير المباشر في وضع جدول للإجازات السنوية للموظفين المستحقين في إدارته حسب الأنظمة المتبعة بالنسبة للإجازات السنوية وذلك على نحو يضمن سير العمل دون تأخير أو تعطيل.
وتنحصر مسؤولية الموظف في اتخاذ خطوة المبادرة في طلب الإجازة في إشعار دائرته بأي طارئ يترتب عنه التغيب عن العمل كإجازة عرضية إبراز أي مستندات لإثبات الإجازات المرضية التي قد يحتاجها.
بعد تعبئة الموظف الجزء الخاص به من نموذج طلب الإجازة مبيناً نوع الإجازة وتاريخ مباشرة الإجازة والعنوان أثناء الإجازة وتقديمها إلى رئيسه المباشر حيث يقوم الأخير بمراجعة المواعيد التي يحددها الموظف للقيام بالإجازة ومن ثم يضع ملاحظاته وتوصياته على النموذج وذلك حسب متطلبات ومصلحة العمل وبعد ذلك يقوم برفعه إلى الرئيس الأعلى لاعتماده ويتم ابلاغ الموظف «الموظفين» بالمواعيد المعتمدة للإجازات، كما يقوم المدير المباشر بإشعار قسم شؤون الموظفين عن عودة الموظف من إجازته.
الإجازة المرضية
وهي تمنح للموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية لمدة «15» شهراً خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح أول إجازة مرضية ثلاثة منها براتب كامل وثلاثة بنصف الراتب وثلاثة بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب، وفي نظام القضاء فإن الإجازات المرضية هي ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب مع جواز تمديدها لمدة ثلاثة أشهر بنصف الراتب.
وفي نظام الخدمة المدنية هناك إجازة مرضية أخرى عندما يكون المرض بسبب العمل ومدتها سنة ونصف براتب كامل مع إمكانية تمديدها من الهيئة الطبية.
الإجازة الدراسية
تمنح بدون راتب لغرض اكمال الدراسة الجامعية فيما فوق بشرط ان تكون للدراسة علاقة بعمل الجهة التي يعمل فيها الموظف وان يكون قد مضى عليه في الخدمة ثلاث سنوات، وألا يقل تقديره عن جيد.
الإجازة الاضطرارية
وهي تمنح براتب كامل لمدة عشرة أيام في السنة على ألا يزيد منحها في المرة الواحدة عن خمسة أيام، ويشترط لها وجود ظروف لدى الموظف تكون محل قناعة جهة عمله.
إجازة المرافقة
تمنح للموظف أو الموظفة لمرافقة أحد أقاربهما للعلاج في الداخل أو الخارج وهي براتب كامل ولكن يشترط لمنحها ان يستنفد الموظف رصيده من الإجازات العادية.
إجازة الامتحان
وهي براتب كامل وتهدف لتمكين الموظف من حضور الامتحانات الدراسية في داخل المملكة أو خارجها ويشترط ان يحضر الموظف ما يثبت دخوله الامتحان ومدته.
الإجازة الاستثنائية
وهي بدون راتب وتمنح من جهة عمل الموظف لمدة ستة أشهر خلال ثلاث سنوات مع جواز تمديدها من قبل وزارة الخدمة المدنية، كما تمنح الموظفة التي ترافق زوجها أو ولي أمرها الذي يعمل أو يدرس في الخارج إجازة استثنائية بحد أقصى ست سنوات.
بعد تقديم الموظف طلب الإجازة موضحاً فيه نوع الإجازة المطلوبة لمديره المباشر مبيناً أسباب الطلب ومدعماً بالأدلة الثبوتية «إن أمكن ذلك» يقوم المدير المباشر بمراجعة طلب الإجازة الخاصة والأسباب المقدمة التي تبررها وكذلك الأدلة الثبوتية ويضع توصياته بالإجراء المناسب ومن ثم يرفعه إلى الرئيس الأعلى حيث يقوم الأخير بمراجعة تلك التوصيات مع ابداء رأيه ويقوم باعتماد الطلب مع توصيته الخاصة ويحوله إلى قسم شؤون الموظفين الذي يقوم بدوره «في حالة اعتماد الطلب» بإبلاغ الإدارة المعنية بالموافقة والتي تقوم بدورها بإبلاغ الموظف بذلك وتسليمه النسخة المعتمدة الخاصة به.
ويقوم المدير المباشر قسم شؤون الموظفين عند عودة الموظف من الاجازة في الموعد المحدد أما عند تأخره بدون سبب مقبول يضع الرئيس الأعلى في الإدارة ملاحظاته ويرسلها إلى قسم شؤون الموظفين لتنفيذ الإجراء المناسب حسب الأنظمة المرعية إذا كان ذلك ضمن حدود الصلاحية وألا يقوم قسم شؤون الموظفين بتحويل القضية إلى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراء المناسب إذا لم تكن لها صلاحية هذا الإجراء.
إجازتا الوضع وعدة الوفاة للموظفات
وتمنح إجازة الوضع للموظفة عند وضعها لحملها وهي براتب كامل لمدة «60» يوماً أما إجازة عدة الوفاة فتمنح للموظفة عند وفاة زوجها وهي براتب كامل ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إلا إذا كانت الموظفة حاملاً عند وفاة الزوج فإن مدة هذه الإجازة تستمر إلى ان تضع حملها وفقاً لما ورد في القرآن الكريم.
إجازة الرياضيين
وهي مقررة من مجلس الوزراء بقراريه رقم «707» في 7/9/1391ه ورقم «1456» في 16/10/1395ه وهي خاصة باللاعبين والعاملين بالحركة الرياضية وقد حددت مددها في القرارين المشار إليهما.

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved