* كيف يتم حساب معاش التقاعد في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يتم حساب معاش التقاعد على اساس متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك مضروبا في جزء من اربعين جزءاً من هذا المتوسط في عدد السنوات كالتالي:
متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين * مدة الاشتراك*1/40، بشرط ان لا تزيد قيمة هذا المعاش على نسبة «100%»، من ذلك المتوسط.
* هل يجوز للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية العمل لدى صاحبي عمل خاضعين للنظام؟
- ليس هناك ما يمنع نظاما من ان يجمع المشترك بين عملين خاضعين للنظام في وقت واحد.
* هل هناك حد أدنى لقيمة العائدة أو المعاش في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- نعم ولقد حدد النظام قيمة الحد الأدنى لمعاش المشترك بمبلغ «1500» ريال.
* ما الحكم لو عاد صاحب المعاش في نظام التأمينات الاجتماعية إلى عمل جديد بعد صرفه المعاش وكيف يتم التعامل مع مدة العمل الجديدة؟
- أ - اذا عاد صاحب المعاش إلى عمل غير خاضع للنظام فلا يتم ايقاف صرف المعاش مهما طالت تلك الفترة، اما اذا عاد صاحب المعاش إلى عمل خاضع للنظام فانه يتم ايقاف صرف المعاش له طوال فترة مزاولته لهذا العمل مع مراعاة الآتي:
1 - إذا عاد صاحب المعاش إلى العمل قبل بلوغ سن الستين يتم ايقاف الصرف طوال فترة مزاولته لهذا العمل.
2 - اذا كانت سنه في تاريخ العودة إلى العمل بين سن «60- 65»، سنة فيتم تخييره بين الاعفاء من الاشتراك عن مدة العمل الجديدة او استئناف الاشتراك في النظام، وفي حالة اختياره عدم الاشتراك لا يتم ايقاف الصرف له، واذا اختار استئناف الاشتراك يتم ايقاف الصرف له، وينظر في هذه الحالة إلى اجره فاذا كان الاجر يقل عن متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين أو أي اجر أعلى دخل في حساب هذا المتوسط، فيصرف له من المعاش ما يكمل هذا القدر.
3 - اذا كانت سنه في تاريخ العودة إلى العمل 65 سنة أو اكثر فلا يخضع للنظام عن فترة عمله الجديدة ولا يتم ايقاف المعاش.
ب - اذا ترك صاحب المعاش العمل الجديد فانه تتم تسوية مستحقاته كالتالي:
1 - تسوية المعاش من جديد بعد ضم المدة الجديدة إلى المدة السابقة وعلى اساس متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين منها.
2 - أو ان يتم تسوية المستحق عن فترة العمل الجديدة على اساس متوسط اجورها خلال السنتين الاخيرتين أو مدة الاشتراك كاملة ان قلّت عن ذلك يضاف ناتجها إلى المعاش الأول، ويحصل المشترك على معاش بمجموع هذين المعاشين ايهما افضل له.
3 - اذا كان سبب انتهاء مدة الاشتراك الجديدة حدوث العجز غير المهني أو الوفاة فان المشترك أو افراد عائلته يحصل أو يحصلون على معاش التقاعد وفق قواعد الحساب السابقة أو وفق طريقة حساب معاش العجز غير المهني أو الوفاة أي المعاشين أكبر.
* الأخ فهد أحمد المرشد يسأل: عن جواز النقل من وظيفة كاتب ضبط إلى وظيفة باحث قضايا؟ وما الشروط لشغل وظيفة باحث قضايا؟وهل يستفيد كاتب الضبط من دورة تنمية مهارات التعامل مع الرؤساء؟
- ان خبرة كاتب ضبط ليست من الخبرات المقبولة لوظيفة باحث قضايا حسب ما ورد بدليل تصنيف الوظائف، أما الشروط المطلوبة لشغل وظيفة باحث قضايا فهي شهادة الثانوية العامة مع خبرة في وظائف التحقيق الإداري وباحثي القضايا وعدد من سنوات الخبرة على ضوء المرتبة المصنفة بها الوظيفة وفقاً لما ورد بدليل تصنيف الوظائف، وبالنسبة لدورة تنمية مهارات التعامل مع الرؤساء فإنه يستفيد منها جميع فئات الوظائف بمختلف المستويات.
* الأخ محمد علي العياف يسأل: عن مدى صلاحية الجهة الحكومية في إصدار تعليمات بمنح التمتع بالاجازات الاضطرارية في فترة معينة دون النظر إلى ظروف الموظف؟
- ان المادة «28/10»، من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على أنه «يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل المدة لأسباب طارئة فترة أقصاها خمسة أيام متوالية، بشرط ألا يتغيب في السنة المالية الواحدة أكثر من عشرة أيام، وبالتالي فإنه اذا وجدت أسباب وظروف طارئة لدى الموظف تستدعي منحه للإجازات الاضطرارية فإن تقدير جدية هذه الأسباب ومدى حاجة الموظف إلى التغيب مسألة موضوعية يعود تقديرها للجهة الحكومية.
* الأخ محمد الخالد يسأل: عن المستند النظامي لإلحاق الموظفين بالدورات التدريبية، وهل يلزم الموظف الجديد إمضاء سنة قبل التحاقه بدورة تدريبية؟
- ان المادة «34» من نظام الخدمة المدنية تنص على «تدريب الموظفين يعتبر جزءاً من واجبات العمل النظامية سواء أكان داخل أو خارج اوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه» أما بالنسبة لشرط إمضاء سنة في خدمة الدولة قبل التحاق الموظف بالدورات التدريبية فهي كالتالي:
* الموظف المعين ابتداء لا يوجد ما يمنع من الحاقه بالدورات التدريبية في الداخل بدون إمضاء مدة معينة في خدمة الدولة.
* لا يجوز ترشيح الموظف للتدريب في الخارج إلا بعد أن يمضي سنة في الخدمة الحكومية وفقا لنص المادة «34/11»، من لائحة التدريب.
* الموظف الذي التحق بدورة تدريبية في الداخل أو الخارج لا يجوز ترشيحه لدورة أخرى إلا بعد مضي سنة على الأقل في الخدمة إلا لمبررات كافية تقبلها لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية وفقا للسياسة العامة للتدريب.
* الأخ سعيد محمد الزهراني يسأل: عن جواز ربط الاجازة الإضطرارية بعطلة العيد مباشرة؟
- لا يوجد في النظام ما يمنع من ربط الاجازة الاضطرارية بعد أو قبل عطلة العيد مباشرة إذا وجدت فعلا مبررات الحصول عليها وتتم موافقة الرئيس المباشر أي بعد توفر قناعته بوجود الظروف.
* الأخ ناصر الحربي يسأل: عن موظف يشغل وظيفة ميكانيكي بالمرتبة السادسة ومؤهله الثانوية الصناعية ولديه دورة «مشرفي وحدات الصيانة»، ومدتها أربعة أسابيع من معهد الادارة العامة فهل يمكن ترقيته إلى وظيفة رئيس قسم الخدمات والصيانة بالمرتبة السابعة بعد اكماله المدة النظامية بالمرتبة السادسة؟
- يتم تحديد نوعية المؤهلات العلمية والخبرات العملية في ضوء طبيعة العمل الذي تشرف عليه الوظيفة المراد شغلها، ويعتمد ذلك على نوعية الآلات التي تتم صيانتها والنواحي التنظيمية المتبعة في الجهة، وبما أنه لم تتضح هذه الأمور في السؤال فإنه يتعذر اجابته اجابة وافية.
* الأخ عليان الشمري يسأل: عن مدى جواز الجمع بين بدل طبيعة العمل «النسخ»، وبين البدل الذي يمنح لمنسوبي الإدارة التي يعمل بها؟
- لا يوجد ما يمنع من اجازة الجمع بين البدلين اذا كانت مبررات صرف كل بدل تختلف عن مبررات صرف الآخر، وصرف البدلات عموماً محكوم بضوابط تنظيمية يتم تدقيق توفرها في كل حالة قبل اجازة الصرف.
|