يجوز ترقية الموظف بالشروط الآتية:
أ - شغور الوظيفة المراد الترقية إليها.
ب - أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد ان يرقى إليها وفقاً لأحكام المؤهلات.
ج - ان تكون الوظيفة المراد الترقية اليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية.
د - ان يكون المرشح للترقية قد اكمل اربع سنوات على الأقل من المرتبة التي يشغلها ويجوز ترقية الموظف الذي شغل المرتبة مدة لاتقل عن سنتين إذا كان قد أكمل بنجاح برنامجاً تدريبياً خاصاً لاتقل مدته عن سنة وذلك بالنسبة لوظائف معينة يتم الاتفاق عليها بين الوزير المختص ووزير الخدمة المدنية.
نافذة على النظام
لا يجوز للموظف المبتعث الدخول في المسابقات الوظيفية لأن المسابقة تعني في حد ذاتها ترقية للموظف الى مرتبة أعلى والموظف لا تجوز ترقيته أثناء مدة الابتعاث، كما ان المسابقة تتطلب بعد النجاح مباشرة الموظف لواجبات الوظيفة التي يسابق عليها الموظف وهذا يؤدي إلى قطع الابتعاث وهو ما يخالف قواعد الابتعاث.
|