Monday 22nd July,200210889العددالأثنين 12 ,جمادى الاولى 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

بموافقة سامية على قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم بموافقة سامية على قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم
ضوابط جديدة لافتتاح وإغلاق المدارس بمدن وهجر وقرى المملكة

* الرياض صالح العيد:
صدرت الموافقة السامية على قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم على مشروع تنظيم ضوابط افتتاح المدارس وإغلاقها المقرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم وقد تضمن القرار إقرار تنظيم ضوابط افتتاح المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية وإغلاقها للبنين والبنات في المدن والقرى والهجر وتكليف وزارة المعارف بالبدء في تطبيق هذه الضوابط فور اعتمادها على مدارس البنين والبنات ولمدة عامين يتم خلالها المتابعة والتقويم وتزويد الأمانة العامة للجنة بما تراه الوزارة من آراء واقتراحات لعرضها على اللجنة العليا لرفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم للتوجيه بما يراه حول اعتماده.
وفيما يلي تنشر «الجزيرة» النص المعدل لضوابط افتتاح المدارس وإغلاقها في ضوء الملاحظات التي وردت من ديوان رئاسة مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة التحضيرية.
الباب الأول
يتم فتح مدارس التعليم العام بنين وبنات في المدن والقرى والهجر وفق ضوابط محددة، لكل فئة من هذه الفئات، على النحو الآتي:
أولاً: في المدن:
تفتح المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في أحياء المدن في إحدى الحالات الآتية:
1- أن يكون مبنى المدرسة القريبة من الحي المقترح فتح مدرسة فيه لا تتوفر فيه الحلول الآتية:
لا تستوعب الفصول مزيداً من الطلاب أو الطالبات «ويراعى معدل كثافة عدد الطلاب أو الطالبات في كل فصل وهو ثلاثون في المبنى الحكومي وعشرون في المبنى المستأجر».
لا يستوعب المبنى مزيدا من الفصول الصالحة للدراسة.
لا يتوفر في الحي نفسه مبنى أكبر وأفضل من المبنى المستأجر.
2- أن يكون الحي المحتاج بعيدا عن المدارس القائمة وتحدد ذلك الجهة التعليمية المختصة.
3- وجود عدد لا يقل عن 120 طالباً أو طالبة في الحي المقترح فتح مدرسة فيه وفي الأحياء القريبة منه يمكن التحاقهم بالمدرسة في حالة افتتاحها.
ثانياً: في القرى والهجر:
1- تفتح المدارس الابتدائية في القرى والهجر في إحدى الحالات الآتية:
أ. وجود خمسة عشر طفلاً تتراوح أعمارهم بين السابعة والتاسعة «أي أكلموا ست سنوات ولم يكملوا التاسعة» بالإضافة إلى ضعف هذا العدد دون السادسة ويشترط ألا تقل المسافة بين هذه القرية أو الهجرة وبين أقرب مدرسة ابتدائية قائمة عن عشرين كيلاً بالطرق المعبدة، أو خمسة عشر كيلاً بالطرق الصحراوية، أو كيلين بالطرق الجبلية الوعرة.
ب. إذا وجد في القرية أو الهجرة عدد يتراوح بين خمسين وتسعين طالباً في سن القبول أي أكملوا السادسة ولم يكملوا الثانية عشرة من العمر» وكانت المسافة بينها وبين أقرب مدرسة ابتدائية قائمة لا تقل عن خمسة عشر كيلاً بطريق معبد، أو عشرة أكيال بطريق صحراوي، أو كيلاً واحداً بالطرق الجبلية الوعرة.
ج. إذا زاد عدد الطلاب المقيمين في الموقع على تسعين طالباً فتطبق ضوابط فتح المدارس في المدن.
د. القرى والهجر المتجاورة ينظر إليها باعتبارها موقعاً واحداً بشرط ألا تزيد المسافة بينها على خمسة أكيال، ويحدد موقع المدرسة بالتنسيق بين الجهة التعليمية وإمارة المنطقة.
2- تفتح المدارس المتوسطة في القرى والهجر في إحدى الحالات الآتية:
أ. إذا بلغ عدد طلاب المدرسة الابتدائية خمسين طالباً فأكثر في قرية أو هجرة تبعد عن أقرب مدرسة متوسطة مسافة خمسين كيلاً فأكثر الطرق المعبدة، أو ثلاثين كيلا فأكثر بالطريق الصحراوي أو كيلين بالطرق الجبلية الوعرة.
ب. إذا بلغ عدد طلاب المدرسة الابتدائية الموجودة في الموقع سبعين طالباً فأكثر «ستة منهم في الصف السادس» وكانت المسافة بينهما وبين أقرب مدرسة متوسطة قائمة لا تقل عن ثلاثين كيلا بطريق معبد، أو خمسة عشر كيلاً بطريق صحراوي، أو كيلا واحداً بالطرق الجبلية الوعرة.
ج. إذا بلغ عدد طلاب المدرسة الابتدائية مائة وعشرين طالباً فأكثر «خمسة عشر منهم في الصف السادس» وكانت المسافة بينها وبين أقرب مدرسة متوسطة قائمة لا تقل عن اثني عشر كيلا بطريق معبد أو سبعة أكيال بطريق صحراوي، أو كيلاً واحدا، بالطرق الجبلية الوعرة.
د. إذا بلغ عدد طلاب المدرسة الابتدائية في الموقع مائة وثمانين طالباً فأكثر، فتطبق ضوابط فتح المدارس في المدن.
هـ. في حالة وجود مدارس ابتدائية قريبة من بعضها بمسافات لا تزيد على خمسة وعشرين كيلاً في الطرق المعبدة، أو عشرين كيلا في الطرق الصحراوية، وكانت أقرب مدرسة متوسطة لا تقل عن ستة وعشرين كيلاً بالطريق المعبد، أو خمسة عشر كيلاً بالطريق الصحراوي، أو كيلين بالطرق الجبلية الوعرة تفتح مدرسة متوسطة تلحق بإحدى هذه المدارس بشرط ألا يقل عدد طلاب هذه المدارس الابتدائية عن ثمانين طالباً «عشرة منهم في الصف السادس» ويحدد الموقع المناسب للمدرسة المتوسطة بالتنسيق بين الجهة التعليمية وإمارة المنطقة.
و. في حالة وجود مدارس ابتدائية قريبة من بعضها بمسافات لا تزيد على عشرة أكيال، وأقرب متوسطة قائمة تبعد عنها بمسافة لا تقل عن عشرة أكيال، وكان مجموع طلاب هذه المدارس الابتدائية مائة وثمانين طالباً فأكثر «عشرون منهم في الصف السادس» تفتح مدرسة متوسطة يحدد موقعها بالتنسيق بين الجهة التعليمية وإمارة المنطقة.
3/1 تفتح المدارس الثانوية للبنين في إحدى الحالات الآتية:
أ. إذا بلغ عدد طلاب المدرسة المتوسطة سبعين طالباً فأكثر في أي قرية أو هجرة تبعد عن أقرب مدرسة ثانوية بمسافة لا تقل عن سبعين كيلاً بالطرق المعبدة أو خمسين كيلا بالطرق الصحراوية.
ب. إذا بلغ عدد طلاب المدرسة المتوسطة في القرية أو الهجرة مائة طالب فأكثر «منهم خمسة وعشرون طالباً في الصف الثالث» وكانت المسافة بينها وبين أقرب مدرسة ثانوية قائمة لا تقل عن عشرين كيلا بالطرق المعبدة، أو خمسة عشر كيلاً بالطرق الصحراوية، أو كيلين بالطرق الجبلية الوعرة.
ج. إذا بلغ عدد طلاب المدرسة المتوسطة في القرية أو الهجرة مائة وخمسين طالباً «خمسة وثلاثون منهم في الصف الثالث المتوسط» فأكثر وكانت المسافة بينها وبين أقرب مدرسة ثانوية قائمة لا تقل عن خمسة عشر كيلا في الطرق المعبدة أو عشرة أكيال في الطرق الصحراوية.
د. إذا قلت المسافة عما ذكر في الفقرة السابقة وبلغ عدد الطلاب في المرحلة المتوسطة مائتي طالب «أربعون منهم في الصف الثالث المتوسط» فتطبق ضوابط فتح المدارس في المدن.
هـ. في حالة وجود مدارس متوسطة قريبة من بعضها بمسافات لا تزيد على خمسة وعشرين كيلاً بالطرق المعبدة أو عشرين كيلا بالطرق الصحراوية، وكانت المسافة لأقرب مدرسة ثانوية قائمة ستة وعشرين كيلا فأكثر، وبلغ عدد طلاب هذه المدارس مائة وعشرين طالباً فأكثر «منهم ثلاثون طالباً في الصف الثالث المتوسط» تفتح مدرسة ثانوية واحدة في إحداها ويحدد موقعها بالتنسيق بين الجهة التعليمية وإمارة المنطقة.
3/2 تفتح المدارس الثانوية للبنات في إحدى الحالات الآتية:
أ. إذا بلغ عدد طالبات المدرسة المتوسطة خمسين طالبة فأكثر في قرية أو هجرة تبعد عن أقرب مدرسة ثانوية بمسافة لا تقل عن خمسين كيلا بالطرق المعبدة أو ثلاثين كيلا بالطرق الصحراوية.
ب. إذا بلغ عدد طالبات المدرسة المتوسطة في القرية أو الهجرة ثمانين طالبة فأكثر «منهن عشرون طالبة في الصف الثالث» وكانت المسافة بينها وبين أقرب مدرسة ثانوية قائمة لا تقل عن عشرين كيلاً بالطرق المعبدة، أو خمسة عشر كيلاً بالطرق الصحراوية، أو كيلين بالطرق الجبلية الوعرة.
ج. إذا بلغ عدد طالبات المدرسة المتوسطة في القرية أو الهجرة مائة وخمسين طالبة «خمس وعشرون منهن في الصف الثالث المتوسط» فأكثر، وكانت المسافة بينها وبين أقرب مدرسة ثانوية قائمة لا تقل عن خمسة عشر كيلاً في الطرق المعبدة أو ثمانية أكيال في الطرق الصحراوية.
د. إذا قلت المسافة عما ذكر في الفقرة السابقة وبلغ عدد الطالبات في المرحلة المتوسطة مائتي طالبة، فتطبق ضوابط فتح المدارس في المدن.
هـ. في حالة وجود مدارس متوسطة قريبة من بعضها بمسافات لا تزيد على خمسة وعشرين كيلاً بالطرق المعبدة، أو عشرين كيلاً بالطرق الصحراوية، وكانت المسافة لأقرب مدرسة ثانوية قائمة خمسة وعشرين كيلاً فأكثر، وبلغ عدد طالبات هذه المدارس تسعين طالبة فأكثر «منهن عشرون طالبة في الصف الثالث المتوسط» تفتح مدرسة ثانوية واحدة في إحداها ويحدد موقعها بالتنسيق بين الجهة التعليمية وإمارة المنطقة.
الباب الثاني
ضوابط إغلاق المدارس في مراحل التعليم العام:
يتم إغلاق مدارس التعليم العام. بنين بنات. في المدن والقرى والهجر، وفق ضوابط، محددة، لكل فئة من هذه الفئات، على النحو الآتي:
1- المرحلة الابتدائية في إحدى الحالات الآتية:
أ. أي مدرسة ابتدائية لا يزيد عدد طلابها على عشرة طلاب ومضى على افتتاحها ست سنوات مهما كانت المسافة بينها وبين المدارس الابتدائية القائمة.
أي مدرسة لا يزيد عدد طلابها على خمسة عشر طالباً ومضى على افتتاحها ست سنوات، وكانت المسافة بينها وبين أقرب مدرسة قائمة عشرة أكيال فأقل.
2- المرحلتان المتوسطة والثانوية في إحدى الحالات الآتية:
أ. أي مدرسة لا يزيد عدد طلابها في جميع الصفوف على ستة طلاب، ومضى على افتتاحها ثلاث سنوات مهما كانت المسافة بينها وبين المدارس المتوسطة أو الثانوية القائمة.
ب. أي مدرسة لا يزيد عدد طلابها على اثني عشر طالباً ومضى على افتتاحها ثلاث سنوات وكانت المسافة بينها وبين أقرب مدرسة متوسطة أو ثانوية قائمة لا تزيد على عشرين كيلاً.
الباب الثالث
أحكام عامة
1- في حالة إغلاق أي مدرسة تؤمن الجهات التعليمية المختصة لطلابها أو طالباتها وسيلة نقل ملائمة لأقرب مدرسة، أو يصرف للطلاب والطالبات مكافأة اغتراب، وفق ما هو محدد لكل مرحلة.
2- فتح المدارس يتم وفق الضوابط المشار إليها، في حدود الاعتمادات المالية التي تخصص للجهات التعليمية المختصة.
3- هذه الضوابط تنطبق على مدارس البنين والبنات ما لم يرد نص يخص إحدى الفئتين.
4- إذا تخلف أحد الشرطين عدد الطلاب المسافة عما هو محدد في هذا التنظيم فلرئيس الجهة التعليمية تكوين لجنة من المختصين لزيارة موقع المدرسة المقترح افتتاحها وتقرير ما يراه مناسباً في ضوء ما يتبين له من تقرير هذه اللجنة.

 


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved