لا احتفاظ للعاملين في حقل التدريس بإجازاتهم إذا لم يتمتعوا بها
تعتبر العطلة الصيفية بالنسبة للعاملين في حقل التعليم بمثابة الاجازة العادية وفقاً للمادة «28/6» من اللائحة ويجوز للإدارة أن تكلف الموظف بعمل أثناء العطلة بشرط ألا يقل ما يتمتع به عن ثلاثين يوماً. فإذا لم يتمتع باجازة لمدة ثلاثين يوماً فإنه لا يوجد ما يمنع من تعويضه عن ثلاثين يوماً. إذا كان لم يتمتع بجزء من العطلة أو بالجزء الباقي من الثلاثين يوماً إذا كان قد تمتع بأقل وذلك عند نهاية الخدمة وفي حدود ما يقضي به النظام واللائحة.
* * *
الموظف الدارس لا يستحق..
والمتدرب يستحق إجازة عادية
الموظف الذي يدرس في دورة تنتهي بشهادة دراسية لا يستحق اجازة عن مدة الدراسة وذلك طبقاً للمادة «50» من نظام الموظفين والمادة «28/9» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. أما الملحق بالتدريب من الموظفين فله الحق في الاجازة العادية عن مدة الدورة.
|