Tuesday 24th September,200210953العددالثلاثاء 17 ,رجب 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

في القانون في القانون

لا احتفاظ للعاملين في حقل التدريس بإجازاتهم إذا لم يتمتعوا بها
تعتبر العطلة الصيفية بالنسبة للعاملين في حقل التعليم بمثابة الاجازة العادية وفقاً للمادة «28/6» من اللائحة ويجوز للإدارة أن تكلف الموظف بعمل أثناء العطلة بشرط ألا يقل ما يتمتع به عن ثلاثين يوماً. فإذا لم يتمتع باجازة لمدة ثلاثين يوماً فإنه لا يوجد ما يمنع من تعويضه عن ثلاثين يوماً. إذا كان لم يتمتع بجزء من العطلة أو بالجزء الباقي من الثلاثين يوماً إذا كان قد تمتع بأقل وذلك عند نهاية الخدمة وفي حدود ما يقضي به النظام واللائحة.
* * *
الموظف الدارس لا يستحق..
والمتدرب يستحق إجازة عادية
الموظف الذي يدرس في دورة تنتهي بشهادة دراسية لا يستحق اجازة عن مدة الدراسة وذلك طبقاً للمادة «50» من نظام الموظفين والمادة «28/9» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. أما الملحق بالتدريب من الموظفين فله الحق في الاجازة العادية عن مدة الدورة.

 


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved