* الأمم المتحدة رويترز:
فيما يلي ترجمة غير رسمية لمقتطفات من مشروع القرار المعدل بخصوص العراق الذي صاغته الولايات المتحدة وناقشته الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن.
والمسودة التي حصلت عليها رويترز خاضعة للمراجعة والتعديل قبل تقديمها رسميا إلى المجلس المؤلف من 15 دولة.
1- يقرر مجلس الأمن ان العراق ارتكب وما زال يرتكب منذ عدة سنوات انتهاكا ماديا لالتزاماته بموجب القرارات ذات الصلة بما في ذلك القرار 687 (1991) وخصوصا من خلال امتناع العراق عن التعاون مع مفتشي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية واستكمال الافعال المطلوبة بموجب الفقرات من 8 إلى 13 من القرار 687/1991.
2 - يعيد المجلس إلى الاذهان انه حذر العراق مراراً من انه سيواجه عواقب وخيمة نتيجة لانتهاكه المستمر لالتزاماته.
3 - يقرر المجلس انه ينبغي لحكومة العراق حتى تبدأ الالتزام بواجباتها في مجال نزع السلاح بالاضافة إلى تقديم الاقرارات نصف السنوية المطلوبة ان تقدم للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش وإلى مجلس الأمن قبل بدء عمليات التفتيش وفي وقت لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار اقرارات اما ومكتملا ودقيقا وفقا للاوضاع الحالية ومقبولا لكل جوانب برامجها الخاصة بتطوير اسلحة كيماوية ووبيولوجية ونووية وصواريخ ذاتية الدفع وغيرها من أنظمة الاطلاق المصممة للاستخدام في الطائرات بما في ذلك أي مخزونات والمواقع المحددة لمثل هذه الاسلحة ومكوناتها ومكونات مكوناتها والمخزونات من المركبات الكيماوية والبيولوجية وما يتصل بها من مواد ومعدات ومواقع وأعمال منشآت البحوث والتطوير والانتاج وكذلك كل البرامج الكيماوية والبيولوجية والنووية الأخرى بما في ذلك أي برامج تزعم انها خاصة باغراض غير ذات صلة بانتاج الاسلحة أو المواد الخاصة بها.
4 - يقرر المجلس ان أي تزوير أو اغفال في الاقرارات المقدمة من العراق تنفيذاً لهذا القرار واحجام العراق في أي وقت عن الامتثال لهذا القراروالتعاون الكامل في تنفيذه يمثل انتهاكا ماديا آخر لالتزامات العراق.
5- يقرر المجلس انه ينبغي للعراق ان يتيح للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول على الفور ودون معوقات أو شروط أو قيود الي أي موقع بما في ذلك المناطق الواقعة تحت الارض والمنشآت والمباني والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي يريدون تفتيشها وان يتيح للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية كذلك ان تقابل على الفور ودون معوقات أو قيود وعلى انفراد جميع المسؤولين وغيرهم من الافراد الذين تريدان مقابلتهم بالطريقة وفي الموقع الذي تختارانه تنفيذا لأي جانب من جوانب مهمتهما.. ويقرر كذلك ان بمقدور لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب تقديرهما اجراء هذه المقابلات داخل أو خارج العراق وتسهيل سفر الشخص الذي تريدان مقابلته هو وأفراد أسرته إلى خارج العراق وان تتم مثل هذه المقابلات دون حضور مراقبين من الحكومة العراقية ويوجه لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش ويطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية استئناف عمليات التفتيش في مدة لا تتجاوز 45 يوما من صدور هذا القرار واطلاع المجلس بعد ذلك كل 60 يوما على التطورات.
6- يقر المجلس الخطاب المرسل في الثامن من أكتوبر/ تشرين الاول عام 2002 من الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والمديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الفريق «عامر» السعدي المسؤول بالحكومة العراقية والملحق بهذا القرار ويقرر ان يكون هذا الخطاب ملزما للعراق.
7- يقرر المجلس انه نظراً لتعطيل العراق الطويل لوجود لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أراضيه ومن اجل ان تنجزا المهام المحددة في الفقرة (3 ) عاليه ينشىء مجلس الأمن بموجب هذا القرار الاجراءات المعدلة أو الاضافية التالية التي ستكون ملزمة للعراق بغض النظر عن أي تفاهمات سابقة لتسهيل عملهما في العراق..
* تحدد لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية الافراد المشاركين في فرق التفتيش التابعة لهما ويتمتع جميع أفرادهما بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء في المهمة المعنية.
* يكون للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية دون قيود حق دخول العراق والخروج منه وحق الانتقال الحر والفوري ودون قيود إلى مواقع التفتيش ومنها وحق تفتيش أي مواقع أو مبان بما في ذلك الدخول دون قيود إلى المواقع الرئاسية مثل أي موقع اخر بغض النظر عن بنود القرار 1154/ 1998.
* يكون للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الاطلاع على أسماء الافراد المرتبطين بالبرامج الكيماوية والبيولوجية والنووية وتلك الخاصة بالصواريخ ذاتية الدفع في العراق وما يرتبط بها من منشآت للبحوث التطوير والانتاج.
* يرافق الفرق التابعة للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في قواعدها عدد كاف من الحراس التابعين للامم المتحدة لضمان الأمن هناك.
* يكون للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية الحق في ان تعلنا من اجل الاغراض الخاصة بتجميد أي موقع سيجري تفتيشه مناطق حظر للطيران أو لحركة السيارات أو مناطق معزولة أو ممرات برية أو جوية/ تفرضها قوات الأمن التابعة للامم المتحدة أو دول أعضاء بالمنظمة.
* يمكن للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تستخدما بحرية ودون قيود الطائرات ذات الاجنحة الثابتة
وذات الاجنحة المتحركة بما في ذلك طائرات الاستطلاع التي تعمل دون طيار وحق الهبوط بتلك الطائرات في الاراضي العراقية.
* يكون للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية الحق وفق تقديرهما وحدهما في ازالة أو تدمير أو إبطال أذى كل الاسلحة المحظورة والنظم الفرعية والمكونات والسجلات والمواد وغيرها من الاشياء المتصلة والحق في حجز أو اغلاق أي تسهيلات أو معدات للانتاج.
* يتاح للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالةالدولية للطاقة الذرية الاطلاع على أي معلومات تكون أي دولة عضو مستعدة لتقديمها.
8- يقرر المجلس مجدداً ان يكف العراق على الفور عن أي أعمال معادية موجهة إلى أي ممثل أو فرد من الأمم المتحدة أو من أي دولة عضو ينفذ عملا لدعم اي قرار لمجلس الأمن والا يقوم العراق بهذه الاعمال أو يهدد بالقيام بها.
9- يطلب من الامين العام ان يبلغ العراق على الفور بهذا القرار ويقرر انه خلال سبعة ايام من هذا الاخطار يتعين على العراق ان يعلن قبوله.
10- يطلب من كل الدول الاعضاء تقديم كل الدعم للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في اداء مهامهما ومنها توفير أي معلومات عن محاولات العراق منذ عام 1998 لاكتساب مواد محظورة وتقديم توصيات بشأن المواقع التي يتعين تفتيشها والاشخاص الذين يجب استجوابهم وظروف مثل هذه المقابلات والبيانات التي يجب جمعها وان يتم ابلاغ نتائج ذلك إلى المجلس عن طريق لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
11- يأمر الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان يبلغا المجلس على الفور بأي تدخل من جانب العراق في أنشطة التفتيش وأي امتناع من جانب العراق عن الوفاء بالتزاماته من أجل نزع سلاحه ومنها التزاماته فيما يتعلق بعمليات التفيتش بموجب هذا القرار.
12- يقرر ان يجتمع على الفور عند تلقيه تقريرا عملا بالفقرة 11 بعاليه من أجل دراسة الوضع وضرورة الاذعان الكامل لكل قرارات مجلس الأمن المتصلة لاعادة السلام والأمن الدوليين.
13- يقرر المجلس ان يبقى على دراية بالأمر.
|