Saturday 22nd march,2003 11132العدد السبت 19 ,محرم 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

نصحتهم باستخدام شركات ملاحية ذات خطوط مسجلة نصحتهم باستخدام شركات ملاحية ذات خطوط مسجلة
الغرفة التجارية بالشرقية تدعو رجال الاعمال والتجار الى تفهم عقود التأمين

* الدمام حسين بالحارث:
دعا الامين العام للغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ابراهيم بن عبدالله العليان رجال الاعمال والتجار الى ضرورة تفهم شروط عقود التأمين في ظل الاوضاع التي تمر بها المنطقة والتصرف وفق هذه الشروط والالتزام بها.وقال الامين العام للغرفة ان اللجنة الفنية لخدمات التأمين بالغرفة لفتت انتباه رجال الاعمال والتجار في المنطقة الى ان التأمين لايغطي كافة الاخطار وهناك استثناءات واوضحت اللجنة ان الاخطار المغطاة والتي ينتج عنها الفقد او الضرر للبضاعة المؤمن عليها ثلاثة هي:
* الحرب او الحرب الاهلية واي عمل عدائي من قبل سلطة محاربة او اي صد لها.
* الاستيلاء من قبل دولة محاربة او وضع اليد من قبل سلطة مدنية ام قضائية او الحجز او الايقاف او الحبس والناشئة من الاخطار المغطاة في البند السابق او ما ينتج عنها او اية محاولة للقيام بها.
* اية الغام او طوربيدات او قنابل متروكة او اي اسلحة اخرى متروكة.
واشارت اللجنة الى ان الاستثناءات في هذا الجانب هي نفس الاستثناءات البحرية العامة والمعروفة في وثيقة التأمين ويضاف اليها استعمال اي سلاح حربي يستخدم الانشطار او الالتحام الذري او النووي او اي تفاعل مشابه اخر او مادة مشعة.كذلك تستثني المصاريف الاضافية كادعاة شحن البضاعة الى الميناء النهائي ومصاريف التخزين والارضيات في حال افرغت البضاعة في وجهة غير وجهتها النهائية علماً ان النقل البري من الميناء الى المخازن غير مشمول بتغطية الحرب، الا انه يمكن التأمين على هذه الاخطار لقاء قسط اضافي.وبينت اللجنة ان نفاذ التأمين يبدأ فقط عندما تكون البضائع المؤمن عليها محملة على ظهر سفينة محيطية الامر الذي سعني ان البضائع غير المحملة بعد على ظهر السفينة لايشملها تأمين اخطار الحرب اذا كانت وجهتها النهائية تدخل ضمن نطاق منطقة الاعمال الحربية، وينتهي التأمين على اخطار الحرب عند تفريغ البضاعة في الميناء النهائي او بعد 15 يوماً من منتصف يوم الوصول اذا لم تستطع الباخرة ان تفرغ حمولتها وفي حالة افرغت البضاعة في الزوارق او على المواعين.وذكرت اللجنة انه يمكن تمديد هذه التغطية بما لايتجاوز 15 يوماً شريطة ابلاغ شركة التأمين وتسديد القسط الاضافي المحدد عادة من قبل معهد تأمين اخطار الحرب، اما اذا انتهت الرحلة في اي ميناء او اي مكان مغاير لوجهة الوصول المتفق عليها في العقد فان هذا الميناء او امكان يعتبر ميناء تفريغ وينتهي هذا التأمين بعد 15 يوما من منتصف ليل يوم الوصول اما اذا اعيد شحن البضاعة بعد ذلك الى وجهة الوصول الاصلية ووجهة وصول اخرى فانه يجب ابلاغ شركة التأمين قبل بدء عملية النقل ومقابل قسط اضافي يمكن اعادة هذا التأمين الى النفاذ وحينئذ تتجدد فترة الـ15 يوماً من تاريخ الوصول.وذكرت اللجنة الفنية للتأمين انه عند اندلاع الحرب او الاعمال العسكرية وفي حال ان البضاعة لم يتم شحنها او ان السفينة لم تبحر بعد من ميناء المصدر فان التأمين يمنح مهلة لمدة سبعة ايام لابحار السفينة نحو وجهتها النهائية وفي حال انقضاء مهلة السبعة ايام دون ان تبحر السفينة تصبح البضاعة دون غطاء لاخطار الحرب، واضافت انه يمكن التأمين كذلك على المصاريف الاضافية والتكاليف الناشئة كنتيجة مباشرة لاخطار الحرب وهي تغطية اضافية لايشملها غطاء اخطار الحرب وتستدعي قسطا اضافيا يفرضه معهد تأمين اخطار الحرب في لندن.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved