Friday 18th april,2003 11159العدد الجمعة 16 ,صفر 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ركن الارشاد ركن الارشاد
يجيب عليها اليوم معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق
عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

التأمين التعاوني والتجاري
* هل يجوز التأمين التعاوني؟ وما الفرق بينه وبين التأمين التجاري؟

محمد القحطاني - الرياض
- التأمين التعاوني أجازته المجامع الفقهية وقد صدر بجوازه قرارات من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ومن مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ومن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، والتأمين التعاوني أشبه ما يكون بصناديق القبائل التي تتبناها في ترميم الحوادث التي تقع عليها ودفع الأموال التي تجب عليها من ديات ونحوها من النوائب، والتأمين التجاري حرام لما ينطوي عليه من الغرر والمقامرة وقد صدر بحرمته قرارات من المجامع الفقهية التي سبق ذكرها.
وأهم الفوارق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري:
اولاً: أن التأمين التعاوني يقوم على التبرع والتأمين التجاري يقوم على التجارة التي يقصد منها الربح.
ثانياً: أن الأرباح التي تحصل نتيجة تحريك المال في التأمين التعاوني تعود على جميع المساهمين أما الأرباح التي تكون في التأمين التجاري فهي لملاك الشركة.
ثالثاً: أن المستفيد في التأمين التعاوني شريك وأما المستفيد في التأمين التجاري فإنه عميل.
رابعاً: أن الذي يدير التأمين التعاوني يجب أن يكون مجلس إدارة منتخباً من جميع المساهمين أو وكيلاً له وأما الذي يدير شركة التأمين التجاري فهم ملاك الشركة.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved