Friday 13th june,2003 11215العدد الجمعة 13 ,ربيع الثاني 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

بعد تعيينه مديراً عاماً لصندوق الأوبك لخمس سنوات قادمة .. « الجزيرة » تستعرض العطاءات الوطنية للحربش بعد تعيينه مديراً عاماً لصندوق الأوبك لخمس سنوات قادمة .. « الجزيرة » تستعرض العطاءات الوطنية للحربش
الصندوق قدم تسهيلات بلغت أكثر من 4 بلايين دولار عم نفعها أكثر من 120 دولة

* متابعة - عبد العزيز القراري:
عين امس الاربعاء الاستاذ سليمان الجاسر الحربش مديرا عاما لصندوق اوبك لخمس سنوات قادمة جاء هذا الاختيار لحربش بعد اجتماع وزراء المالية اعضاء المجلس الوزاري لصندوق الاوبك في اجتماعهم الرابع والعشرين الذي عقد في (ابوظبي) امس الاربعاء والمتتبع لمسيرة الحربش يلاحظ انه يتمتع بمؤهلات عالية وخبرات متميزة وقد شارك لمدة ثلاثين عاما في الاوبك منها اثنا عشر عاما محافظا للمملكة العربية السعودية في المنظمة ومجلس المحافظين ثاني هيئة في المنظمة بعد مجلس وزراء البترول ويعتبر المحافظ حلقة الوصل ويتولى المجلس ادارة الشؤون العامة والمالية والادارية للمنظمة واعداد جداول اعمال المؤتمرات الوزارية العادية الاستثنائية ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمرات المنظمة وساهم الحربش طوال تلك الفترة في العديد من لجان الاوبك واهمها اللجنة الاستراتيجية لأوبك للمدى البعيد.
ففي عام 1989م مثل المملكة في اجتماع كبار الموظفين في اوبك والدول المنتجة المستقلة حول البيئة لتحديد الخيارات المتاحة للدول المنتجة للبترول لمواجهة الآثار السلبية على دخولها بسبب ضرائب البيئة التي تفرضها الدول المستهلكة على البترول.
كما شارك في مؤتمر الطاقة العربية بدءا من 1979م وشارك في مؤتمرات وزراء البترول لدول مجلس التعاون منذ انشاء المجلس ومؤتمرات الشمال والجنوب بين الدول المنتجة والمستهلكة ومؤتمرات الحوار العربي الاوروبي كما مثل وزارة البترول في وفد المملكة للدورة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة للامم المتحدة عن التنمية الاقتصادية.
عضوية مجالس الادارة في بعض الشركات:
قام الحربش برئاسة مجلس ادارة شركة الحفر العربية وتعنى الشركة بحفر آبار البترول في المملكة وشبه الجزيرة العربية بوجه عام وهي شراكة بين المملكة ممثلة ببترومين وشركة شلا مبرجسيه العالمية الفترة منذ 1990م وحتى الآن كما ترأس مجلس ادارة شركة تكساكو العربية السعودية اعتبارا من 28/11/1995م.
وآخر منصب تقلده الحربش رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.
عضويات سابقة:
1- عضو مجلس ادارة الشركة العربية البحرية لنقل البترول: وهي شركة تملكها الدول الاعضاء بمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول «عدا سوريا» ومقرها الكويت، ومدة العضوية 1982 - 1992م.
2- عضو مجلس ادارة شركة مصفاة جدة من 16/11/1408هـ ولمدة ثلاث سنوات.
3- عضو مجلس ادارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لمدة 3 سنوات ممثلا لوزارة البترول.
4- عضو مجلس ادارة الشركة السعودية للمعادن النفيسة: وهي شراكة بين المملكة ممثلة ببترومين وشركة بوليدن السويدية لاستغلال منجم الذهب بالصخيبرات الواقع بين المدينة المنورة والقصيم قرب عقلة الصقور وقد بدأ المنجم بالانتاج منذ مايو 1991م.فترة العضوية : 1989م حتى 1995م.
5- عضو لجنة الغاز المعنية بمتابعة تنفيذ مبادرة الامير عبد الله المعروفة «بمبادرة الغاز» مع الشركات المنفذة.
مهام اخرى في طبيعة العمل:
تتم متابعة النشاط العام لصناعة البترول في الداخل والخارج وتقييم آثار ذلك على صناعة البترول في المملكة ومستقبلها.
ويعد المجلس التقارير عن موقف المملكة من مؤتمرات اوبك القادمة او اي مناسبة دولية اخرى والرفع للمقام السامي عن موقف المملكة من اجتماعات اوبك.
ويقوم المجلس بالرد على بعض المعاملات ذات الطابع الخاص التي ترد من الجهات العليا ومن امثال ذلك ما يتعلق بتقييم السياسات البترولية لبعض الدول المنتجة والمصدرة للبترول.
العلاقة مع شركة أرامكو:
عضو لجنة الدراسة بشركة ارامكو للفترة 1980 - 1989م ومهمة اللجنة المؤلفة من ممثلين من الحكومة والشركات الاربع التي كانت تشترك في ملكية ارامكو هي تقييم خطط الشركة وبرامجها والطاقة الانتاجية والانتاج والعمالة والمصروفات التشغيلية قبل عرضها على مجلس الادارة او اللجنة التنفيذية.
العلاقة الحالية بالشركة والشركات الاخرى: روتينية ضمن الدور الذي تقوم به الوزارة للاشراف على اعمال هذه الشركات.
مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
1- رئيس فريق الطاقة المعني بالتفاوض مع دول السوق الاوروبية المشتركة، الولايات المتحدة. اليابان، وذلك ضمن الاطار العام للمفاوضات التجارية القائمة بين المجلس والجهات المذكورة ويتكون الفريق من ممثلين من الدول الأعضاء الفترة : 1986 - 1989م.
2- عضو اللجنة الخاصة بشبكة الغاز القطرية ومهمتها استكشاف امكانية استفادة الدول الاعضاء من الغاز القطري الفائض باسعار تنافسية، واللجنة قائمة في الوقت الحاضر.
3- عضو لجنة الاستراتيجية البترولية لدول المجلس ومهمتها رسم استراتيجية بترولية مشتركة لدول المجلس تشمل الانتاج والاسعار والدخل والتعاون في المشروعات المشتركة، واللجنة قائمة في الوقت الحاضر.
ندوة اكسفورد للطاقة:
تنعقد الندوة سنويا في كلية سانت كاترين بجامعة اكسفورد - بريطانيا لمدة اسبوعين تحت شعار «الطاقة»، وتضم ممثلين من كبار الموظفين في الحكومات المنتجة والمستهلكة والشركات الكبرى، ويتحدث فيها وزراء من اوبك وكبار الموظفين بالشركات، والمنظمات الدولية ورغم ان شعارها الطاقة بوجه عام الا ان المناقشة تتركز في الغالب على البترول وعلى وجه الخصوص سياسات اوبك والمملكة وبرامجها عن الطاقة الانتاجية ومعدلات الانتاج.ممثل وزارة البترول في دورة عام 1979م ثم الدورة الثالثة عشرة في 1991م بعد حرب الخليج وكانت المناقشة تدور حول سياسات دول الخليج البترولية بعد تحرير الكويت.
المؤتمرات والندوات:
1- المشاركة في مؤتمرات اوبك منذ عام 1974م حتى الآن.
2- مؤتمرات اوابك في مناسبات متقطعة.
3- مؤتمرات مجلس التعاون بين وزراء البترول: منذ قيام المجلس حتى الآن.
4- مؤتمر الشمال والجنوب بين الدول المنتجة للبترول والدول المستهلكة له 1975 - 1977م باريس 1 - 2 يوليه 1991م باريس.
5- مؤتمرات الحوار العربي الاوروبي 1974 - 1977م ويعني الحوار باستكشاف افاق التعاون بين دول الجامعة العربية ودول السوق الأوروبية المشتركة في المجالات الصناعية والاقتصادية.
6- مندوب وزارة البترول ضمن وفود المملكة للدورة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة للامم المتحدة عن التنمية الاقتصادية سبتمبر 1975 نيويورك.
7- مندوب وزارة البترول ضمن وفد المملكة لمؤتمر المواد الاولية، داكار، السنغال، فبراير 1975م.
صندوق الأوبك:
أنشئ الصندوق بمبادرة من الدول الاعضاء في منظمة اوبك تجاوباً مع روح الإعلان الهام لملوك ورؤساء الدول الأعضاء الصادر عن قمة اوبك في الجزائر في مارس 1975م، وتم توقيع اتفاقية الصندوق في مطلع عام 1976م ثم عدلت في فيينا في 27 مايو 1980م ومنذ ذلك الوقت اصبح الصندوق مؤسسة مالية دولية لها كيانها المستقل وتتمتع بكامل الحصانات والامتيازات الممنوحة للمنظمات الدولية.
وغرض الصندوق هو دعم التعاون المالي بين الدول الاعضاء في الاوبك، والدول النامية الاخرى عن طريق تقديم العون المالي لمساعدة الدول النامية بشروط مناسبة في جهودها ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي ويتم ذلك بواسطة عدة طرق هي:
1- تقديم قروض ميسرة الشروط لدعم موازين المدفوعات.
2- تقديم قروض ميسرة الشروط لتنفيذ مشاريع انمائية.
3- تقديم قروض للقطاع الخاص بالدول النامية.
4- تمويل اوجه نشاط المعونات الفنية.
ولا تشمل مساعدات الصندوق وقروضه الدول الاعضاء في الاوبك.
وقد بلغت مساهمات الدول الاعضاء في الصندوق حتى نهاية 2002 ما يعادل 1 ،2 بليون دولار.
كما بلغت جملة المساعدات التي قدمها الصندوق في شكل قروض ومنح وتسهيلات منذ انشائه حتى نهاية 2002 اكثر من 4 بلايين دولار كما عم نفعها اكثر من 120 دولة نامية.
ولا ينتمي الصندوق الى اية كتلة اقليمية فهو يقرض الدول النامية دون تمييز في كل من افريقيا، آسيا وامريكا اللاتينية.. وقد حقق الصندوق سمعة ممتازة بين دول العالم الثالث.
مهمة المجلس
يقوم المجلس بادارة الشئون العامة والإدارية والمالية للمنظمة ورفع التوصيات للمؤتمر الوزاري عن كل ما يتعلق بسياسة المنظمة واتجاهها العام وعلاقاتها بالاطراف الاخرى ويقوم المجلس باعداد جداول اعمال المؤتمر الوزاري العادي والاستثنائي وعلاوة على ما تقدم فان المهمات الرئيسية للمحافظ الدفاع عن مصالح بلاده والتأكد من أن ما يصدر عن المجلس من توصيات ينسجم مع السياسة البترولية لبلاده كما يقوم المجلس بمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمرات اوبك وتقييم اثارها على المملكة.
ادارة الصندوق
1- يكون الصندوق:
أ - مجلس وزاري.
ب - ومجلس ادارة.
ج - ومدير عام والجهاز الضروري ليمكن الصندوق من اداء وظائفه طبقاً لهيكل تنظيمي يوافق عليه مجلس الادارة.
2- يمثل كل عضو في المجلس الوزاري بوزير المالية او اي ممثل آخر على مستوى عال يخول بذلك. ويعقد المجلس اجتماعاً سنوياً واحداً كما يعقد اجتماعات خاصة اخرى بحسب حاجة العمل. وللمجلس الوزاري السلطة العليا على الصندوق. وله بصورة خاصة السلطات التالية:
أ- اصدار توجيهات حول سياسة الصندوق ليتبعها مجلس الادارة.
ب - الموافقة على تجديد موارد الصندوق.
ج - السماح للصندوق بادارة اموال خاصة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 8.
د - تعيين مدققي الحسابات، والموافقة على البيانات المالية المدققة، والنظر في التقرير السنوي حول نشاطات الصندوق.
هـ - السماح بممارسة الصندوق لاعمال الوكالة المنصوص عليها في المادة الثانية فقرة «3».
و- الموافقة على تعديل هذه الاتفاقية.
ز - تسوية المنازعات التي لا يمكن حلها عن طريق مجلس الادارة.
ح - وقف عضو في الصندوق.
ط - وقف عمليات الصندوق وانهاؤها وتوزيع اصوله.
ي - تعيين المدير العام وتحديد مخصصاته.
3- يصدر المجلس الوزاري القواعد الاجرائية الخاصة به. ويختار رئيسا بين اعضائه لمدة سنة، ويتوافر نصاب اي اجتماع بحضور ثلثي الاعضاء بشرط ان تبلغ مساهماتهم سبعين في المائة من مجموع المساهمات في الصندوق.. ومالم تنص هذه الاتفاقية على غير ذلك، تصدر قرارات المجلس بالاغلبية اللازمة لتوافر نصاب صحيح، ويعتبر قرار المجلس سارياً بمجرد صدوره مالم ينص القرار نفسه على غير ذلك.
4- يتكون مجلس الادارة من ممثل واحد ومناوب له عن كل عضو في الصندوق، ويعين كلاهما، كما يتم استبدالهما، باخطار يوجه الى المدير العام من وزير المالية او الممثل الآخر المخول بذلك للعضو المعني.
5- مجلس الادارة مسؤول، طبقاً للتوجيهات التي يصدرها المجلس الوزاري، عن سير العمليات العامة للصندوق، وله بصورة خاصة وضع سياسات استخدام موارد الصندوق واصدار التوجيهات والتنظيمات التي تتم ادارة وانفاق موارد الصندوق على اساسها. ويعطي المجلس فيما يصدره من توجيهات وتنظيمات الاعتبار الواجب لتوزيع عمليات الصندوق توزيعاً عادلاً بين الجهات التي تتوافر فيها شروط الاستفادة منه.
6- يصدر مجلس الادارة القواعد الاجرائية الخاصة به ويختار رئيساً له من بين اعضائه لمدة سنة ويتوافر النصاب لاجتماعات المجلس بحضور اغلبية ثلثي الاعضاء في الصندوق الذين لهم سبعون في المائة من المساهمات في موارد الصندوق، ومالمم تنص هذه الاتفاقية على غير ذلك، تصدر قرارات مجلس الادارة بالاغلبية نفسها اللازمة لتوافر نصاب صحيح.
7- يؤدي اعضاء المجلس الوزاري ومجلس الادارة مهماتهم دون مقابل من الصندوق.
8- يعين المجلس الوزاري المدير العام لمدة خمس سنوات، ويكون المدير العام مسؤولاً عن تسيير اعمال الصندوق حسب توجيه مجلس الادارة وطبقاً لاتفاقية انشاء الصندوق والتوجيهات والتنظيمات الصادرة بناء عليها، ودون اخلال بنص المادة السادسة فقرة «2»، يكون المدير العام الممثل القانوني للصندوق ويشترك، دون حق التصويت، في اجتماعات المجلس الوزاري ومجلس الادارة كافة.
9-يعين المدير العام جهاز الصندوق وينظمه طبقاً للتنظيمات التي يقرها مجلس الادارة، ويؤخذ في الاعتبار عند تعيين اعضاء الجهاز اهمية توفير اعلى مستوى للكفاءة الفنية مع اعطاء اولوية في تعيين اعضاء الجهاز الفني لمواطني الدول الاعضاء، كما يتعين ان يكون كبار اعضاء الجهاز الفني للصندوق من مواطني الدول الاعضاء، وفي ممارستهم لوظائفهم ينظم اعضاء جهاز الصندوق سلوكهم طبقاً لمصالح الصندوق والغرض منه دون اعتبار آخر، مع مراعاة الطبيعة الدولية لمسؤولياتهم.
العمليات:
1- تقدم طلبات المساعدة من جانب الجهات التي تتوافر فيها الشروط الى المدير العام للصندوق لتقييمها في اطار برامج اعمال الصندوق.
2- تصدر الموافقة على عمليات المساعدة عن مجلس الادارة، ويتم تنفيذها في كل حالة بموجب اتفاق يوقعه عن الصندوق رئيس مجلس الادارة او ممثله المخول بذلك.
3- يجوز للصندوق، بموجب ترتيبات خاصة يدخل فيها لهذا الغرض، ان يعهد الى وكالة انمائية دولية مناسبة او الى وكالة وطنية منفذة او الى اي وكالة مؤهلة اخرى تابعة لعضو في الصندوق بمهمة التقييم الفني والاقتصادي والمالي للمشروعات والبرامج المقدمة للصندوق من الجهات التي تتوافر فيها شروط الاستفادة منه. ويتولى الصندوق في غير هذه الحالات مهمة التقييم.
4- يجوز لمجلس الادارة ان يعهد الى وكالة دولية مناسبة او الى وكالة وطنية منفذة او الى اي وكالة مؤهلة اخرى تابعة لعضو في الصندوق، بمهمة ادارة قروض تمويل المشروعات والبرامج التي يوافق عليها المجلس. ويتولى الصندوق في غيره هذه الحالات مهمة ادارة القروض.. وفي جميع الاحوال تخضع ادارة القروض لاحكام هذه الاتفاقية وللتوجيهات والتنظيمات التي يصدرها مجلس الادارة والتفاصيل الخاصة بكل اتفاق قرض.
5- يحدد كل عضو في الصندوق بموجب اخطار كتابي موجه للصندوق «الوكالة الوطنية المنفذة» الخاصة به والتي ستكون بمثابة قناة الاتصال بالصندوق في المسائل المتعلقة بهذه الاتفاقية ويجوز أن يعهد اليها باختصاصات اخرى مشار اليها في مواد هذه الاتفاقية. ولكل وكالة وطنية منفذة، اذا اقتضى الامر، ان تنشئ في سجلاتها حساباً خاصاً باسم الصندوق يكون منفصلاً عن حساباتها على ان تحتفظ بأصول الصندوق ومعاملاته منفصلة ومستقلة عن اصولها ومعاملاتها.
التنظيمات المالية:
يصدر مجلس الادارة تنظيمات مالية تطبق على نشاطات الصندوق تنظم بصورة خاصة البيانات المالية للصندوق، والموازنة الادارية، واستثمار الاموال السائلة، والتدقيق الداخلي والخارجي، واجراءات السحب والانفاق.
الأموال الخاصة:
للمجلس الوزاري أن يسمح بقيام الصندوق بإدارة موارد مالية توضع تحت تصرفه من جانب الدول الأعضاء لأغراض خاصة، ويضع مجلس الإدارة الاجراءات اللازمة لادارة هذه الأموال والشروط والأوضاع التي تتم إدارتها على أساسها، ويحتفظ لموارد الأموال الخاصة هذه بحسابات مستقلة توضح استخداماتها، والارتباطات عليها، واستثمارها.
الامتيازات والاعفاءات:
1- يتمتع الصندوق وأصوله في أقاليم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالاعفاء من كافة اجراءات المصادرة والحراسة ووقف الدفع وأي شكل من أشكال الحجز باجراء إداري أو تشريعي.
2- كما يعفى الصندوق وأصوله وأمواله ودخله وعملياته والمعاملات المتعلقة بها من القواعد والتنظيمات المطبقة على الأموال العامة الوطنية ومن تنظيمات الرقابة على الصرف وجميع أشكال الضرائب والرسوم المفروضة في الدول الاطراف في هذه الاتفاقية.
3- ويتمتع الصندوق بالاعفاء من كافة أشكال التقاضي فيما عدا اجراءات التحكيم التي يقبل الصندوق الخضوع لها.
4- على الصندوق ان يتحقق، بموجب نصوص مناسبة في اتفاقات القروض المقدمة منه، من أنه وأصوله ومعاملاته وايراداته ووثائقه سوف يتلقون في أقاليم الدول المفترضة اعفاءات كافية من الضرائب والرسوم ومن الرقابة على تحويل العملات واجراءات نزع الملكية والتأميم، والحراسة والحجز وكذلك من الخضوع لاختصاص المحاكم الوطنية في المسائل المتعلقة باتفاقات القروض.
تعديل الاتفاقية:
يجوز تقديم اقتراح بتعديل هذه الاتفاقية الى المجلس الوزاري من جانب مجلس الادارة بموجب توصية يصدرها الاخير بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، ويصدر المجلس الوزاري قرار تعديل الاتفاقية، بناء على توصية مجلس الادارة أو بمبادرة مباشرة منه، بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المساهمين بأربعة أخماس المساهمات في الصندوق.
وقف وانهاء عمليات الصندوق
1- يجوز للمجلس الوزاري ان يقرر وقف أو انهاء عمليات الصندوق في أي وقت بأغلبية أربعة أخماس أعضائه الذين يمثلون أعضاء في الصندوق ساهموا بمالا يقل عن أربعة أخماس المساهمات في الصندوق.. ولا يجوز التصويت على اقتراح وقف أو انهاء العمليات في نفس الدورة التي يقدم فيها.
2- في حالة انهاء عمليات الصندوق، تستمر مسؤولية جميع الاعضاء فيه بالنسبة للمساهمات التي لم تدفع بعد الى أن تتم تسوية كافة مطالبات دائني الصندوق بما في ذلك المطالبات الاحتمالية، ولا يجوز توزيع أصول الصندوق على الاعضاء بسبب مساهماتهم في موارده الا بعد سداد مديونيات الدائنين أو توفير ما يلزم بشأنها.
3- يتولى مجلس الادارة اجراءات التصفية اللاحقة سواء بنفسه أو عن طريق لجنة مصفين يعينها المجلس، ويتم توزيع أصول الصندوق بين الاعضاء فيه بنسبة مساهمة كل منهم في الصندوق وذلك في الاوقات بالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.تتم تسوية أي مسألة تتعلق بتفسير نصوص هذه الاتفاقية أو أي نزاع بين الاعضاء في الصندوق أو بين وكالة وطنية منفذة والصندوق عن طريق مجلس الادارة، وفي حالة عدم توصله الى حل، عن طريق المجلس الوزاري.
الانسحاب ووقف العضوية:
1- يجوز للعضو أن ينسحب من الصندوق باخطار يوجهه الى رئيس المجلس الوزاري.
2- يسري الانسحاب من التاريخ المحدد في الاخطار، ولا يجوز أن يكون هذا التاريخ قبل ستة شهور من استلام الاخطار.
3- إذا تخلف عضو عن الوفاء بأي من التزاماته ازاء الصندوق، يجوز للمجلس الوزاري ان يوقف عضويته بقرار يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الاعضاء المساهمين بسبعين بالمائة من موارد الصندوق، وما لم يقرر المجلس الوزاري غير ذلك، تنتهي عضوية العضو الموقوف تلقائيا بعد مضي سنتين من وقفه، ولا يجوز للعضو أثناء فترة وقف العضوية ممارسة أي حق مقرر في هذه الاتفاقية فيما عدا الحق في الانسحاب ويظل العضو خاضعا لكل التزامات الأعضاء.
4- كلما انتهت عضوية عضو في الصندوق، سواء بالانسحاب أو عملا بحكم المادة الثالثة عشرة فقرة(3) يظل ملتزما بدفع حصته النسبية في الالتزامات التي دخل فيها الصندوق حتى تاريخ سريان انتهاء العضوية.
5- إذا ثار نزاع بين الصندوق ودولة زالت عنها صفة العضوية أو بين الصندوق وأي عضو بعد انهاء عمليات الصندوق، يحال هذا النزاع الى المجلس الوزاري في محاولة للتوصل الى تسوية ودية يقبلها الطرفان، وإذا لم يتم التوصل الى هذه التسوية يحال النزاع الى التحكيم عن طريق محكمة من ثلاثة محكمين، ويعين الصندوق أحد المحكمين كما يعين العضو أو العضو السابق محكما ثانيا ويعين طرفا المنازعة المحكم الثالث الذي يتولى رئاسة المحكمة، فإذا لم يعين أي من الطرفين محكما خلال 45 يوما من استلام طلب اللجوء الى التحكيم، أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث خلال 30 يوما من تعيين المحكمين، ويكون لكل طرف ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية، أو من أية سلطة أخرى تحددها التنظيمات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق، ان يعين المحكم، ويقوم المحكمون بوضع اجراءات التحكيم ويكون للرئيس الحق في تسوية المسائل الاجرائية في حالة الخلاف حولها، وتصدر قرارات محكمة التحكيم بالاغلبية وتكون نهاية وملزمة للاطراف.
حكم انتقالي:
يحل الصندوق محل الاطراف المساهمة فيه في جميع اتفاقات القروض التي وقعت باسم الاطراف المساهمة في الصندوق للالتزام بموارده قبل تاريخ تعديل هذه الاتفاقية الذي تم بموجبه اضفاء شخصية قانونية مستقلة على الصندوق.
التوقيع والسريان:
1- تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع عليها في أمانة الاوبك في الفترة من 28 يناير/ كانون الثاني حتى 28 فبراير/ شباط من سنة 1976، ويتولى أمين عام الاوبك مهمة المودع لديه ويقدم بهذه الصفة، نسخة موثقة من هذه الاتفاقية لكل دولة وقعت عليها، كما يخطر كل دولة عضو في الاوبك بكل توقيع أو قبول أو انضمام الى الاتفاقية.
2- تصبح هذه الاتفاقية سارية عندما تودع وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام من جانب تسع دول أعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول ساهمت على الاقل بخمسة وسبعين في المائة من مجموع المساهمات المذكورة في جدول المساهمات الملحق بهذه الاتفاقية.
وقعت في باريس بتاريخ 28 من يناير/ كانون الثاني 1976 وعدلت بصورة أساسية في فيينا بتاريخ 27 من مايو/ أيار 1980م.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved