Tuesday 30th september,2003 11324العدد الثلاثاء 4 ,شعبان 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

كيف تُقَدر درجة العجز للإصابات المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية؟ كيف تُقَدر درجة العجز للإصابات المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية؟

1- تقدر درجة العجز المشروط لاستحقاق تعويضات العجز المهني وتعويضات العجز غير المهني من قبل اللجان الطبية الابتدائية التي تنشأ في المركز الرئيس للمؤسسة والمكاتب حسب الحاجة، وتختص اللجان الطبية أيضاً بتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني، وكذلك تحديد المدة المقدرة للعجز.
2- يمكن للمشترك، أو المستحقين عنه - حسب الحال - أو المؤسسة الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجان الطبية الابتدائية أمام لجنة طبية استئنافية تنشأ في المركز الرئيس للمؤسسة.
3- تحدد اللائحة كيفية تكوين اللجان الطبية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة والقواعد التي تنظم سير عملها وطريقة تعيين أعضائها ومكافآتهم، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذه اللجان.
- يجب على المؤسسة أن تدفع إلى المشترك أو لأفراد عائلته كامل التعويضات المنصوص عليها في هذا النظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه، إلا أن هذه التعويضات لا تستحق إذا كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة ممن سيستفيد منها أو نتيجة عمل جنائي قام به المستفيد.
- لا يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض إلى المشترك المصاب بإصابة عمل ولا إلى أفراد عائلته إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحب العمل، أو بسبب خطئه الفاحش أو نتيجة عدم احترامه النظام أو اللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة في العمل، وفي هذه الأحوال يحتفظ المصاب أو أفراد عائلته بجميع الحقوق في التعويضات التي تقرها لهم الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى، كما يحتفظ المصاب أو أفراد عائلته بهذه الحقوق أيضاً في حالة إصابة عمل أو إصابة عادية يكون المسؤول عنها شخص ثالث غير صاحب العمل، وفي جميع الحالات يجب على المؤسسة أن تدفع إلى المستفيدين التعويضات التي كفلها لهم النظام.
- لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات في استحقاق العامل للتعويضات.
- تدفع المؤسسة لأفراد عائلة المشترك الذي يحكم عليه بعقوبة السجن ما يستحقه من عائدات الإصابة وكذلك المعاشات طوال مدة حبسه.
- يمكن وقف عائدات الإصابة ومعاشات العجز - غير المهني - وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثلاثين إذا رفض صاحبها دون عذر مشروع الخضوع للعلاج وللزيارات والفحوص الطبية أو أن يواظب على دروس إعادة التدريب أو التأهيل المهني المقررة من قبل الأجهزة المختصة في المؤسسة أو رفض التقيد بأي تعليمات طبية أخرى.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved