Saturday 6th december,2003 11391العدد السبت 12 ,شوال 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

الجزيرة تنشر النظم واللوائح العقارية الجزيرة تنشر النظم واللوائح العقارية

حظي قطاع العقار باهتمام الدولة باعتباره قطاعاً حيوياً ذا مزايا اقتصادية واجتماعية مهمة. ومع تنامي هذا القطاع واتساع نطاق استثماراته ضمن الازدهار الذي تشهده المملكة في كافة المجالات، كان لابد من تقنين أعماله فكان صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بلائحة تنظيم المكاتب العقارية ومن ثم صدور قرار وزير التجارة باللائحة التنفيذية المنظمة لعمل المكاتب العقارية.
قرار رقم 334 وتاريخ 1398/ 3/7هـ
الخاص بتنظيم المكاتب العقارية
إن مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب وزير التجارة رقم 322 / ف في 1396/3/23ه المشتملة على مشروع لائحة تنظيم أعمال المكاتب العقارية.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 17/293 وتاريخ 1396/12/2هـ.
يقرر
الموافقة على لائحة تنظيم المكاتب العقارية بالصيغة المرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر.
نائب رئيس مجلس الوزراء
(1) لائحة تنظيم المكاتب العقارية:
إن المكاتب العقارية التي تتعاطى بيع أو شراء أو إيجار العقار هي مكاتب تجارية بطبيعتها وخاضعة بالتالي منذ إنشائها للأحكام الواردة في نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ ونظام السجل التجاري الصادر عام 1375هـ بالإضافة إلى الأحكام التالية:
لا يجوز فتح أي مكتب عقاري ما لم يكن مسجلاً بالسجل التجاري واشترط لذلك:
أ/ أن يكون مملوكاً بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل للسعوديين وأن يكون مديره المسؤول سعودي الجنسية.
ب / أن يكون كل من صاحب المكتب ومديره المسؤول إن وجد حسن السيرة ولم يسبق إدانته فيما يخل بالشرف والأمانة.
ج/ ألا يكون مالكه أو مديره المسؤول قد أشهر إفلاسه ما لم يكن اعتباره قدرد إليه.
د/ ألا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر.
المادة الثانية:
لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري.
المادة الثالثة:
في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري يعتبر الملاك متضامنين تجاه الغير في الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها المكتب.
المادة الرابعة:
لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد حيازته على نسخ من وثائق الملكية ويشترط ألا تكون الملكية محل منازعة، ويعتبر المكتب مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة لمخالفته ذلك.
المادة الخامسة:
أ/ تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يحب الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة 5 ،2% من قيمة العقد.
ب / يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي تحملها، ولا يجوز أن تتجاوز تلك العمولة 5 ،2% من إيجار سنة، حتى لو كان العقد لمدة أطول، أو حتى لو تجدد لمدة أخرى.
المادة السادسة:
لا يجوز التصرف بالأموال التي يتسلمها المكتب العقاري من المشترين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها من أجلها.
المادة السابعة:
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوباتالآتية:
1 / الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال.
2 / قفل المكتب لمدة معينة لا تجاوز سنة.
3 / إلغاء رخيص المكتب نهائياً.
ويصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم في فترة لاتتجاوز ثلاثين يوماً.
المادة الثامنة:
على المكاتب العقارية القائمة حالياً تنظيم أوضاعها وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها.
المادة التاسعة:
يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة العاشرة:
تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
قرار وزاري رقم 1704 وتاريخ 1398/5/16ه والخاص باللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية.
إن وزير التجارة..
بعد الاطلاع على نظام السجل التجاري الصادر بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 1375/4/29هـ المؤيد بقراره رقم (112) وتاريخ 1375/10/14هـ، وعلى لائحته التنفيذية، وعلى نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 1350/ 1/15هـ وعلى لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 1398/ 3/7هـ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
وبما له من صلاحيات
يقرر ما يلي:
أولاً: تصدر اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية على الوجه المرافق.
ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
وزير التجارة
سليمان السليم
(2) اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية:
(1) قيد المكتب العقاري في السجل التجاري:
مادة (1):
على كل من يرغب في فتح مكتب عقاري أن يقيد اسمه في السجل التجاري المختص بعد الإجراءات والشروط المقررة وبعد استيفاء البيانات والمستندات اللازمة للقيد طبقاً لأحكام نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية.
مادة (2):
يرفق طالب القيد بطلبه بالإضافة إلى المستندات التي يتطلبها نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية المستندات الآتية:
أ / صور طبق الأصل من حفيظة النفوس الخاصة بصاحب المكتب والمدير المسؤول إن وجد.
ب / شهادة من العمدة المختص بحسن السيرة والسلوك لكل من صاحب المكتب والمدير المسؤول.
ج / تعهد مؤيد من تاجرين على الأقل يفيد عدم إشهار إفلاس كل من صاحب المكتب والمدير المسؤول أو أنه قد رد إليه الاعتبار.
د / صورة طبق الأصل من صك ملكية المكتب أو عقد إيجاره.
هـ/ تهد بمزاولة العمل بالذمة والأمانة طبقاً للأنظمة.
وتعهد بعدم مزاولة المكتب لأي عمل آخر خلاف النشاط العقاري الذي يوضح في السجل التجاري.
مادة (3):
بعد قيد المكتب العقاري في السجل التجاري تعد استمارة إحصائية خاصة بكل مكتب حسب النموذج المرفق وتقوم مكاتب السجل التجاري المختصة بإرسال صورة من هذه الاستمارة إلى قسم السجل العام بالوزارة أولاً بأول.
مادة (4)
في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري يتعين أن يكون في شكل شركة تضامن سعودية تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات ويكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للسعوديين وأن يكون المدير المسؤول سعودي الجنسية.
(2) واجبات المكتب العقاري:
مادة (5)
يجب على صاحب المكتب أن يوفر مكاناً مستقلاً ومناسباً لمباشرة نشاطه.
مادة (6):
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية والسجل التجاري يتعين على المكتب العقاري مراعاة ما يلي:
1 / وضع عبارة (مكتب عقاري) على اللوحات وجميع المطبوعات والأوراق الصادرة عن المكتب وذلك إلى جانب الاسم ورقم السجل التجاري.
2 / إمساك دفاتر منتظمة مرقمة الصفحات ومعتمدة من مكتب السجل التجاري المختص تدون بها البيانات المتعلقة بأسماء المتعاملين مع المكتب وعناوينهم والأعمال التي باشرها لحسابهم وتاريخها والبيانات الوافية عن الصكوك المتعلقة بكل عملية يقوم بها المكتب والمبالغ التي تسلمها من المشترين أو المستأجرين بخصوصها وكذا العمولات المستحقة أو المحصلة من أصحاب الشأن.
3 / الاحتفاظ بخزينة صالحة لحفظ المستندات والصكوك المتعلقة بمعاملاته أو صور منها.
4 / الاحتفاظ بالمراسلات المتعلقة بالمكتب بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتصاء.
مادة (7):
يلتزم المكتب في معاملاته بالآتي:
1 / المحافظة على الأسرار والمعلومات التي تصل إلى علمه عن طريق المتعاملين معه وفقاً للعرف الجاري.
2 / رد المستندات والصكوك إلى أصحابها عند الطلب، والامتناع عن تسليمها إلى أي متعامل آخر دون مسوغ شرعي.
3 / إخطار مكتب السجل التجاري المختص بأي تغيير في البيانات التي سبق تدوينها في السجل.
مادة (8):
على المكتب أن يحصل من صاحب العقار المعروض للبيع على صك الملكية مقابل إيصال استلام، وعلى المكتب كذلك التحقق من صحة الملكية وأن العقار لم تنزع ملكيته للمنفعة العامة.
مادة (9):
لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2 ،5% من قيمة العقار المباع كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2 ،5% من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أ و تجدد لمدد أخرى.
وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المادة، يلتزم برد الزيادة وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة.
مادة (10):
أصحاب المكتب العقاري مسؤولون بالتضامن عن تنفيذ الواجبات المنوطة بالمكتب وعن حسن سير العمل به وفقاً للتعليمات المقررة ويسألون الغير عن تعويض الأضرار الناتجة عن أعمال منسوبي المكتب.
(3) المخالفات والعقوبات:
مادة (11):
كل من خالف أحكام المواد الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية يعاقب بإحدى العقوبات الآتية:
أ / الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال.
ب / قفل المكتب لمدة معينة لا تجاوز سنة.
ج / إلغاء ترخيص المكتب نهائياً.
وتتعدد العقوبات بتتعدد المخالفات.
مادة (12) :
يصدر قرار العقوبة من وزير التجارة بناء على توصية من الإدارة المختصة وذلك بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري المختص.
ولا يجوز توقيع العقوبة قبل سماع أقوال المخالف أو من يمثله وتحقيق دفاعه وفي حالة امتناع أي منهما عن الحضور في المواعيد المحددة دون عذر مقبول يتم التنبيه عليه بمعرفة الشروط.
مادة (13):
تكون قرارات العقوبة مسببة ويخطر بها صاحب الشأن بخطاب مسجل ولا تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه.
مادة (14):
ميعاد التظلم ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم المخالف أو من يمثله صورة من قرار العقوبة ويقدم التظلم إلى ديوان المظالم بمعروض من المخالفة مشفوعاً بالمستندات ويرسل صورة منه خلال الميعاد إلى وزير التجارة، ويتولى الوزير إحالة ملف المعاملة ومذكرة بملاحظات الوزارة إلى الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم.
(4) أحكام انتقالية:
مادة (15):
على المكاتب العقارية القائمة حالياً توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز 7 رجب عام 1398هـ وعلى أصحاب هذه المكاتب التقدم إلى مكاتب السجل التجاري المختصة بطلبات اعتماد الأوضاع الجديدة لمكاتبهم واستمرارها في العمل وفقاً للائحة.
وتقوم مكاتب السجل التجاري ببحث الطلبات المشار إليها للتحقق من توافر جميع الشروط اللازمة للاستمرار في نشاط المكاتب العقارية طبقاً للائحة ولها أن تطلب من أصحاب الشأن استيفاء الأوراق والمستندات النظامية خلال مهلة لا تزيد عن شهر من تاريخ تقديم الطلبات.
مادة (16):
تقوم مكاتب السجل التجاري بإخطار أصحاب الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة بقبول طلباتهم أو رفضها وفي حالة الرفض توضح أسباب ذلك ويجوز لمن رفضت طلباتهم
التظلم من قرار الرفض إلى وزير التجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام القرار.
وفي حالة رفض التظلم يشطب القيد من السجل التجاري بعد منح صاحبه مهلة مناسبة لتصفية أعمال المكتب، ولا يجوز للمكتب خلال هذه المهلة الارتباط بعمليات جديدة تتعلق بنشاطه.
(1) النطاق العمراني:
ثانياً: أنظمة التخطيط والفسوحات:
حسبما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 175 وتاريخ 1409/9/ 18هـ والخاص بدراسات النطاق العمراني للمدن فقد تم تقسيم هذه الدراسات إلى ثلاث مراحل:
حد النطاق العمراني للمرحلة الأولى.
حد النطاق العمراني للمرحلة الثانية.
حد النطاق العمراني للمرحلة الثالثة (حد حماية التنمية الحضري).
ويقصد بحدود النطاق العمراني الخطوط الموضحة على الخرائط والتي تمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني المرتقب حتى عام 1425هـ بغرض تحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية للموارد المتاحة والوصول إلى الحجم الأمثل لهذه المدن بموجب الدراسات والمعلومات التي توفرت في ضوء الوضع الراهن لكل مدينة.
حدد النطاق العمراني للمرحلة الأولى.
وقد ضمت الكتلة العمرانية القائمة والمساحات اللازمة من الأراضي للتنمية العمرانية حتى عام 1415هـ.
حدد النطاق العمراني للمرحلة الثانية.
وهي المنطقة المحصورة بين حدود التنمية العمرانية للمرحلة الأولى لعام 1425هـ وحدود النطاق العمراني ويتم تقسيمها إلى مرحلتين حسبما تقرره وزارة الشؤون البلدية والقروية.
حدد النطاق العمراني للمرحلة الثالثة (حد حماية التنمية الحضري)
وهي المنطقة المحصورة بين حدود النطاق العمراني وحد حماية التنمية وهذه المرحلة موقوف فيها تنمية وتخطيط الأراضي البيضاء حتى تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح الوسائل والأساليب ووضع الضوابط التنفيذية لمعالجة هذا النوع من الأراضي على أن ترفع هذه الدراسة من الوزارة لمجلس الوزراء للاعتماد خلال ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد دراسة النطاق، وفي حالة ظهور الحاجة إلى تعديل حد النطاق العمراني لإحدى المدن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد دراسة مستوفاة لهذه المدينة وتعرض على لجنة على مستوى عالٍ من مندوبين عن:
وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة البرق.

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved