Friday 2nd January,200411418العددالجمعة 10 ,ذو القعدة 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

لجنة الشؤون الأمنية تنتظر رد وزارة الداخلية حول بعض المقترحات لجنة الشؤون الأمنية تنتظر رد وزارة الداخلية حول بعض المقترحات
تفاعل في أروقة الشورى حول ملف التعديلات على نظام الجنسية
التعديل ينظر في منح الجنسية لمن اكتسب صفة الإقامة المتتالية لمدة (10) سنوات

تواصل تفاعل أعضاء مجلس الشورى مع اقترح إجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية وكشفت مصادر أن هناك رغبة من بعض أعضاء لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس بأن يجري تعديل كامل لنظام الجنسية بينما طالب البعض الآخر بالاكتفاء بالنظر بالاقتراحات الواردة إلى المجلس ولاسيما وانها جاءت كثمرة دراسة مستفيضة من مختصين ومستشارين من هيئة الخبراء ووزارة الداخلية.
وأضافت تلك المصادر ان لجنة الشؤون الأمنية رفعت عدداً من الافكار والمقترحات حول أساس المقترح لاجراء التعديلات على نظام الجنسية لوزارة الداخلية مما دعا المجلس إلى تأخير البت في هذا الموضوع لحين ورود الرد من الداخلية في الوقت الذي تلقى المجلس فيه سيلاً من الاتصالات والاستفسارات من قبل عدد من المقيمين الراغبين بالحصول على الجنسية وكذلك ما زالت (الجزيرة) ممثلة بهذه الصفحة المتخصصة تتلقى استفسارات من حين لأخر حول التطورات المصاحبة لهذه التعديلات.
ومن جانب آخر استطاعت (من قبة الشورى) الحصول على الاقتراحات الواردة لتعديل النظام والتي ما زالت قيد الدرس والنظر من قبل اعضاء المجلس الذين لم يدلوا برأيهم حولها ولم يصوتوا عليها وهي كما يلي:
* تعديل المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي:
«يجوز منح الجنسية العربية السعودية للاجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
1 أن يكون عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية قد بلغ سن الرشد واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
2 أن يكون غير معتوه أو مجنون.
3 أن يكون حسن السيرة والسلوك، والا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.
4 أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.
5 أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.
6 أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.
ويشفع طالب التجنس بطلب تصريح الإقامة وجواز سفره أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وبكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام».
* تعديل المادة (الثانية عشرة) لتصبح بالنص الآتي:
«لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية إذا أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسبة زوجها الجديدة وصدر لها إذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية، اما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، على أن لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد».
تعديل المادة (الرابعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:
«يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي:
أ أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها.
ب أن يكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعاً لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد. ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد.
أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات وقدموا طلباً بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية».
* تعديل المادة (السادسة عشرة) لتكون بالصيغة الآتية:
«يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الاجنبية، إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك».
* تعديل المادة (السابعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:
«لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها».
* تعديل المادة (الحادية والعشرين) لتصبح بالنص الآتي:
«يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين:
أ إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة؛ لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف.
ب إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد».
* تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتصبح بالنص الآتي:
«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الاخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجازو سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين الف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك. ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة».
* تعديل المادة (السابعة والعشرين) لتصبح بالنص الآتي:
«يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لهذا النظام».
ومن جانب آخر كشفت احدى الإحصائيات أن عدد الممنوحين الجنسية السعودية خلال اربعة أعوام من عام 1410هـ إلى عام 1413هـ قد بلغ (15058) مما يشير إلى مضي الدولة في «منح الجنسية». بشكل مناسب جدا وفقا لما يقتضيه احكام نظام منح الجنسية السعودية.
هذا ومن المتوقع ان يعود الموضوع الى المجلس خلال الفترة القريبة القادمة بعد ان تنتهي اللجنة من اعداد مرئياتها حول هذه المقترحات لتعديل النظام بعد ان ترى رد وزارة الداخلية حول ذلك.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved