Tuesday 9th March,200411485العددالثلاثاء 18 ,محرم 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

مستشارك النظامي ...... مستشارك النظامي ......

* ماهي شروط استحقاق معاش العجز في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يستحق المشترك صرف معاش العجز بالشروط الآتية:
1- ان تحدث حالة العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين، وان يكون خاضعاً لاحكام النظام.
2- ان تتوافر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة او (18) شهراً متقطعة.
3- ان يتم اثبات حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال (18) شهراً كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك.
* من يستحق من افراد عائلة المشترك المتوفى في نظام التأمينات الاجتماعية المعاش؟
- يستحق افراد عائلة المشترك المتوفى المعاش في الحالات الآتية:
- اذا توفي صاحب معاش التقاعد او العجز غير المهني.
- اذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة.
* متى يحق للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية طلب معاش التقاعد المبكر؟
- يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين طلب صرف معاش التقاعد المبكر متى ما توافرت لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن (300) شهر وترك العمل الخاضع للنظام.
* متى تستحق المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية صرف معاش التقاعد؟
- تستحق المرأة المشتركة صرف معاش التقاعد متى بلغت سن الخامسة والخمسين من عمرها وتوقفت عن العمل المشمول بالنظام واذا توفرت لديها مدة اشتراك لاتقل عن (120) شهراً.
* هل يتم صرف أي مستحقات عند زواج اي من الاناث المستحقات في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- في حالة زواج الارملة - البنت - الاخت - بنت الابن - فانه يصرف لها مبلغ يعادل (18) مرة لقيمة نصيبها في العائدة او المعاش ويتم ايقاف الصرف لها من اول الشهر التالي لتاريخ زواجها، فلو فرضنا ان قيمة النصيب المستحق لأي من هذه الفئات (500) ريال فان قيمة المنحة تساوي 500x18= (9000) ريال.
وفي حالة طلاق او ترمل أي من المذكورات السابقات والتي حصلت على منحة الزواج واعيد ادراجها في المعاش او العائدة قبل نهاية مدة (18) شهرا فانه يجب استرداد الباقي من قيمة منحة الزواج.
* هل يتم صرف أي مبالغ لافراد العائلة في حالة وفاة المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- تدفع المؤسسة لافراد عائلة المشترك منحة بواقع ثلاثة اشهر بحد اقصى عشرة آلاف ريال وذلك في اي من هذه الحالات الآتية:
1- في حالة وفاة المشترك الممارس للعمل وقد توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
2- في حالة وفاة المشترك بسبب اصابة العمل او توفي صاحب عائدة العجز الكلي او الجزئي المستديم.
3- في حالة وفاة صاحب معاش تقاعد او صاحب معاش عجز غير مهني.
*هل يجوز لمن صرف تعويض الدفعة الواحدة ان يقوم برد هذا التعويض مقابل حساب المدة السابق الصرف عنها؟.
- يحق للمشترك رد تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه عن مدة اشتراك سابقة مقابل اعادة احتسابها مدة اشتراك في الاحوال الآتية:
1- المشترك الذي يعود الى العمل ويكون قد تسلم التعويض بعد تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد بشرط ان يبدي رغبته في اعادة احتساب المدة وان يرد مبلغ التعويض كاملا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته.
2- اذا عاد المشترك المستحق لتعويض الدفعة الواحد الى عمل خاضع للنظام قبل صرف التعويض يتم ايقاف اجراءات الصرف وتضم المدة التي كان هذا التعويض يستحق عنها الى مدة الاشتراك الجديدة.
* هل يغطي النظام الحالة التي يتعمد فيها المشترك اصابة نفسه او يرتكب عملا جنائيا تحقق به الخطر؟
- اذا تعمد المشترك اصابة نفسه او ارتكب عملا جنائيا تحقق به الخطر مع استمراره حيا فلا يستحق التعويضات الوارد ذكرها في النظام، وكذلك يحرم المستفيد الذي يتسبب في حدوث الخطر بالمشترك من الاستحقاق.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved