Tuesday 9th March,200411485العددالثلاثاء 18 ,محرم 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

تصحيح الأجور في نظام التأمينات تصحيح الأجور في نظام التأمينات

* هل يجوز النظر في تصحيح الأجور التي تمَّ على أساسها سداد الاشتراكات إلى المؤسسة؟
- لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك المسجل إلا إذا تمَّ تقديم طلب التعديل خلال السنة التأمينية التي أدَّى خلالها الاشتراك أو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية لها على الأكثر. ويجوز بموافقة المحافظ النظر في تعديل الأجور إذا ما تبيَّن أن صاحب العمل لم يُحدِّد الأجور الخاضعة على الوجه النظامي، ولو كان بعد فوات المدة المذكورة أعلاه.
- لا يجوز تصحيح أجر الاشتراك بعد حدوث إصابة عمل المشترك.
***
جهات العناية الطبية للمشترك المصاب
* ما الجهات التي تقدِّم العناية الطبية للمشترك المصاب؟
- يتم ذلك عن طريق المستشفيات المملوكة للمؤسسة أو المتعاقد معها لهذا الغرض،
فإذا تعذَّر ذلك تقوم المؤسسة بتوفيرها بالمستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها. كما يجوز للمؤسسة الاتفاق مع أي من الجهات الطبية الخاصة أو أصحاب العمل التابعة لهم جهات علاج خاصة لعلاج عمَّالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، سواء كانت تلك الجهات متعاقدة مع المؤسسة أو غير متعاقدة.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved