Saturday 20th March,200411496العددالسبت 29 ,محرم 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ركن الارشاد ............ ركن الارشاد ............
لبس العباءات الملونة
يجيب عليها اليوم فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء

* هل يجوز لبس لعباءات الملونة كالجنز وغيره؟

وفاء الحبيش - الرياض
- والله يا أختي في الواقع حينما جاءت هذه العباءات نحن الآن نقول: عباءة خفيفة، عباءة كذا.. إلخ، ثم جاءت هذه الملونات، جينز وما يتعلق بذلك، هذا لا شك أن أي واحدة تلبس عباءة جنز وهي طالعة للسوق ما أكثر مرضى القلوب من الشباب الذين هم وراءها، ما بين رمي أرقام، وما بين كلمات تلقى عليها، وكذا، فالحاصل: انه لا يجوز للمرأة أن تتصف بأي شيء من شأنه أن يكون سبباً من أسباب الإثارة إليها، أو لفت نظرها، أو إيذائها، أو نحو ذلك.
***
عمل المرأة بالبنك
* ما حكم عمل المرأة بالبنك؟ ولكن ليس في مجال الربا؟
هيفاء إبراهيم - جدة
- أنا أقول بأن المرأة ينبغي لها أن تبتعد ما أمكنها الابتعاد عن العمل، هي والحمد لله مكفولة ليست مسؤولة عن جمع المال، وإنما هي مسؤولة عن بيتها والعناية به، ومراعاة زوجها وما يتعلق بذلك كله، تربية أولادها والعناية بهم، العناية بالبيت التفرغ له، هذا هو المطلوب، أما مسألة أنها تعمل في بنك أو هي في مدرسة أو في مستشفى أو في شيء من هذا كله، فهذا في الواقع ينصبّ على المحاضرة التي سبقتنا قبل قليل فيما يتعلق بالخلفيات وبالسلبيات المتعلقة بعمل المرأة، وحينما تعمل في بنك ربوي فنقول: لا يجوز لها ذلك لأنها ولو كان عملها لا يتعلق بعقود ربوية ونحو ذلك لكن هذا العمل يتعلق بأعمال البنك نفسه، وأعمال البنك حِلَق بعضها مع بعض، حتى يكون لهذا البنك كيانه واستقلاله، فلو انقسمت حلقة أو حلقتان أو ثلاث حلقات صار هذا مؤثراً على كيان هذا البنك، وعلى أداء البنك، فطالما أن هذا يعتبر تعاوناً، من العاملة على البنك نفسه وما يتعلق به، فنقول هذا: لا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved