Tuesday 4th May,200411541العددالثلاثاء 15 ,ربيع الاول 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

مستشارك النظامي ...... مستشارك النظامي ......

* س: ما هي المستندات التي يجب على من يطلب الاشتراك الاختياري تقديمها إلى مكتب المؤسسة المختص؟
- ج: المستندات الواجب تقديمها هي:
أ - طلب الاشتراك على النموذج رقم 7 - تأمينات.
ب - تقديم المستند الدال على مزاولة النشاط.
ج - صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة.
د - تقرير طبي صادر من جهة علاج عامة أو إحدى الجهات العلاجية الخاصة على النموذج 24 - لجان طبية.
* س: كيف يتم تحديد أجر الاشتراك للمشتركين اختيارياً؟
- يختار طالب الاشتراك شريحة الدخل المحددة في الجدول رقم (1) المرافق للنظام، وتعتبر هذه الشريحة هي الأجر الخاضع للاشتراك، ويشتمل الجدول على أربعين شريحة تبدأ من 1200 ريال حتى 45000 ريال.
يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة الدخل التي سبق اختيارها إلى شريحة أعلى منها مباشرة أو إلى أي شريحة أدنى من شريحته المختارة، ويلزم في الحالتين تقديم طلب تعديل شريحة الاشتراك قبل بداية السنة التأمينية أو خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الأول من تلك السنة.
- بالنسبة للمشترك الذي كانت له مدة اشتراك إلزامية وطلب الاشتراك في النظام اختيارياً فإنه يلزم الاشتراك على الشريحة التي لا تزيد بنسبة (10%) على أجره المسجل، وإذا وقع الأجر بين شريحتين يتم اختيار الأعلى منها، كما يجوز له طلب الاشتراك على فئة أعلى من ذلك ويتم في هذه الحالة حساب الفترة الإلزامية كشريحة وفترة الاشتراك الاختياري كشريحة ويحصل على معاش بمجموع معاش هاتين الشريحتين.
* س: هل هناك شروط خاصة بالسن بالنسبة للمشترك الاختياري؟
ج - يشترط أن تكون سن طالب الاشتراك الاختياري (18) سنة على الأقل ودون سن الستين، وبالنسبة لمن كانت له مدة اشتراك في النظام السابق فإنه يحق له طلب الاشتراك الاختياري مهما كان سنه في تاريخ طلب الاشتراك.
* س: كيف يتم تحديد سنة الاشتراك للمشترك اختيارياً؟
ج - سنة الاشتراك بالنسبة للمشتركين اختيارياً هي سنة هجرية، وتبدأ في أول شهر محرم وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة، أو سنة ميلادية تبدأ في أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر، حسب رغبة المشترك، ولا يجوز له العدول عن اختياره.
* س: كيف يقوم المشترك اختيارياً بسداد المطلوب منه للمؤسسة؟
ج - يلتزم المشترك بأن يدفع الاشتراك المستحق عن كل شهر مقدماً خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من هذا الشهر، ويجوز قبول سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدماً.
* س: هل يجوز للمشترك الاختياري أن ينيب غيره عنه في التعامل مع المؤسسة؟
ج - يجوز للمشترك أن يحدد اسم أو أسماء من ينوبون عنه في مجال إجراءات تنفيذ النظام، ونماذج توقيعهم وبصفة خاصة في مجال تقديم المستندات، واستيفاء النماذج والإبلاغ عن الوقائع الموجبة لاستحقاق التعويضات، وما يتم من إجراءات عن طريق أي من هؤلاء النواب يعد ملزماً للمشترك، وللمشترك تغييرهم في أي وقت بعد إخطار المؤسسة، فإذا لم يحدد أحداً ينوب عنه في ذلك، يكون ملتزماً بأن يتعامل مع المؤسسة بنفسه.
* س: ما الحكم إذا توقف المشترك عن السداد بسبب انتهاء النشاط؟
- ج: إذا انتهى النشاط الذي سجل المشترك الاختياري على أساسه ينهى اشتراكه بنهاية الشهر الذي انتهى فيه النشاط إن كان قد سدد الاشتراك عنه أو من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك إن كان قد توقف من قبل، أما إذا تبيَّن انه قد استمر في سداد الاشتراكات إلى ما بعد تاريخ توقف النشاط فإنه ترد إليه الاشتراكات التي دفعها عن الأشهر التالية لذلك التاريخ.
* س: ما هو وضع طالب الاشتراك الاختياري الذي يستخدم عمالاً؟
- ج: إذا كان طالب الاشتراك الاختياري يستخدم عمالاً، فإنه لا يقبل اشتراكه الاختياري إلا إذا سجل منشآته وكافة عماله وسدد الاشتراكات المستحقة عنهم، متى توفرت بحقهم شروط الخضوع.
* س: ما هو وضع المشترك الاختياري الذي يطلب التقاعد المبكر وتثبت عودته إلى العمل أو النشاط؟
ج - يشترط لقبول طلب المشترك اختيارياً التقاعد المبكر قبل سن الستين أن يقدم للمؤسسة المستندات التي تثبت إنهاء نشاطه أو عمله الذي اشترك في النظام على أساسه مثل إلغاء السجل التجاري أو بيع المنشأة أو تصفيتها، مع عدم مباشرته عملاً أو نشاطاً آخر من الأنشطة أو الأعمال التي يشملها النظام.
- إذا تسلم المشترك اختيارياً معاش التقاعد المبكر ثم عاد لمزاولة النشاط أو العمل قبل بلوغه سن الستين يعامل على النحو التالي:
أ - إذا عاد لمزاولة نشاط أو عمل من الأنشطة أو الأعمال التي يمكن اشتراك من يزاولها اشتراكاً اختيارياً يوقف صرف معاشه ولو لم يطلب العودة للاشتراك الاختياري، وفي هذه الحالة يستمر إيقاف معاشه حتى تاريخ تركه مزاولة أي نشاط من هذه الأنشطة أو حتى تاريخ بلوغه سن الستين، مع استمرار عدم رغبته في الاشتراك من جديد في النظام - أي التاريخين أسبق.
ب - إذا عاد إلى عمل خاضع للنظام إلزامياً فإنه يعامل معاملة صاحب المعاش الذي يعود إلى عمل بعد صرف المعاش.
* س: هل يجوز الاتفاق على قواعد تخالف ما يقضي به النظام؟
ج - أشار النظام إلى بطلان كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكامه متى كان من شأن هذه الاتفاقات الإضرار بحقوق المستفيدين أو تحمل المشتركين أو أفراد عائلاتهم التزامات إضافية.
* ج: هل هناك معالجة خاصة للمشترك الذي أدى اشتراكات على أجور تزيد عن الأجور المحددة في النظام الجديد بالنسبة للفترة السابقة على بدء العمل بالنظام؟
ج - أفرد النظام معالجة خاصة للمشترك الذي أدى الاشتراكات عن أجور تزيد عن الأجور المحددة في النظام الجديد، حيث يتم حساب الحقوق التأمينية إما على أساس الأجور التي أديت عنها هذه الاشتراكات مهما قلت المدة أو على أساس الأجور الأخيرة في نهاية مدة الاشتراك الأخيرة أيهما أفضل للمشترك.
* س: ما هو وضع المعاشات والعائدات السابق صرفها قبل بدء تطبيق النظام الجديد؟
ج - يعامل المشترك أو أي من أفراد عائلته الذين يتسلمون بالفعل داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النظام عائدات أو معاشات مستحقة طبقاً لنظام التأمينات الاجتماعية على النحو التالي:
1 - إذا كانت العائدة أو المعاش الذي يتسلّمه المشترك يقل عن مبلغ (1500) ريال يتم الرفع إلى ذلك القدر.
2 - إذا كانت قيمة العائدة أو المعاش التي يتم توزيعها بعد وفاة المشترك على أفراد العائلة تقل عن (1500) ريال يتم رفعها إلى هذا القدر، ويعاد تحديد أنصبة الورثة على هذا الأساس.
3 - إذا كان نصيب أي فرد من أفراد العائلة يقل عن (300) ريال يتم رفعه إلى هذا القدر، بحيث لا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ريال شهرياً أو متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه العائدة أو المعاش أيهما أكبر.
4 - يبدأ تنفيذ حكم الفقرات السابقة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالنظام أي من 1-2-1422هـ.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved