Thursday 1st July,200411599العددالخميس 13 ,جمادى الاولى 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "المجتمـع"

ركن الإرشاد ............ ركن الإرشاد ............
زكاة المال
يجيب عنها اليوم فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء

* منع جمهور الفقهاء من دفع الزكاة للوالدين والأبناء وأجازوا دفعها لمن دونهم من الأقارب فأرجو إيضاح ذلك؟
سعيد القحطاني - الخرج
- نعم الواقع أن الاجابة أو السؤال أوضح ذلك، فالزكاة لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته إلى أصوله كأمه وجدته، وإن علت، وكذلك لا يجوز أن يدفعها إلى أبيه وإلى جده، وإن علوا، كذلك لا يجوز أن يدفعها إلى فروعها وهم أولاده وأولاد أولاده من بنين وبنات، هذا كله لا يجوز أن يدفعها لأن النفقة واجبة عليه في حال قدرته عليها واحتياجهم إليها، وأما الحواشي وهم الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام، وأبناء الأعمام، فلا بأس أن تدفع الزكاة إلى محتاجهم ممن هو من أهل الزكاة.
***
لا يجوز ذلك
* عند شراء المجوهرات الذهبية فهل يجوز دفع جزء من قيمة المجوهرات مقدما ثم دفع الباقي عند الاستلام؟
صالح المطلق - القصيم
- لا يجوز بيع المجوهرات الذهبية أو الفضية أو شرائها إلا بضرورة التقابض في مجلس العقد، وهذا شرط في مثل هذا البيع، فإذا كان العوضان من جنس واحد فيشترط التماثل والتقابض في مجلس العقد، وإذا كان العوضان من جنسين مختلفين وهما من الأثمان، أو من الذهب والفضة فيجب التقابض في مجلس العقد والله أعلم.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved