Tuesday 19th October,200411709العددالثلاثاء 5 ,رمضان 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "القوى العاملة"

الصفحة تستعرض أبرز مواد اللائحة التعليمية (2-2) الصفحة تستعرض أبرز مواد اللائحة التعليمية (2-2)
تحتسب فترات الدراسة والتدريب ضمن مدة مكافأة نهاية الخدمة

  تناولنا في الأسبوع الماضي أبرز ما ورد في اللائحة التعليمية من جوانب ونستكمل هذا الأسبوع التطرق لبقية مواد اللائحة حيث نتطرق إلى سنة التجربة والترقية، ومكافأة نهاية الخدمة، والرواتب.
سنة التخرج
إذا لم تثبت صلاحية المدرس خلال فترة التجربة، وذلك بحصوله على تقدير كفاية بدرجة أقل من مرضي، تعاد أوراقه إلى الديوان العام للخدمة المدنية لتوجيهه لعمل مناسب، ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة وتسري في حقه المادة (9- 1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
البدلات
(أ) يمنح بدل انتقال شهري لجميع الخاضعين لهذه اللائحة وفقاً لما يلي:
* المستوى الأول 400 ريال.
* المستوى الثاني 400 ريال.
* المستوى الثالث 600 ريال.
* المستوى الرابع 600 ريال.
* المستوى الخامس 600 ريال.
* المستوى السادس 600 ريال.
(ب) فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة يمنح الخاضعون لأحكامها البدلات والمكافآت المقررة طبقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وذلك على أساس معادلة المستويات التعليمية الواردة في هذه اللائحة بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية، وذلك حسب الشرائح التالية في الجدول الموضح..
(ج) يمنح الخاضعون لهذه اللائحة البدلات التي تقرر بنسبة مئوية من الراتب على أساس بداية المستوى المثبت عليه راتب كل منهم.
(د) لا يسري حكم المادة (27- 16) من اللوائح.
(2) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2-133 وتاريخ 20- 5-1407هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 16117 في 11-11-1407هـ وألغى حكم الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه اللائحة.
- كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2-381 وتاريخ 28- 6-1416هـ، ونص على إعادة العمل بعجز الفقرة (ب) من المادة السابعة من لائحة الوظائف التعليمية وفقاً للنص التالي: (ب) لا يجوز تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بأعمال غير تعليمية.
التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على الخاضعين لأحكام هذه اللائحة، وذلك لأن تحديد الرواتب الخاصة بهم قد روعي شموله لبدل المهنة.
مكافأة نهاية الخدمة
تصرف لشاغلي الوظائف التعليمية الخاضعة لهذه اللائحة والمحددة في المادة الأولى منها عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت على إحدى تلك الوظائف سواء قبل نفاذ هذه اللائحة أو بعد ذلك. وذلك وفقاً لما يلي:
700 ريال لمن كانت خدمته 10 سنوات وأقل من 16 سنة.
1000 ريال لمن كانت خدمته 16 سنة وأقل من 21 سنة.
1500 ريال لمن كانت خدمته 21 سنة وأقل من 26 سنة.
2000 ريال لمن كانت خدمته 26 سنة وأقل من 31 سنة.
3000 ريال لمن كانت خدمته 31 سنة فأكثر.
ويشترط لصرف هذه المكافأة ما يلي:
(أ) أن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المعتبرة لصرف المكافأة.
(ب) أن تكون نهاية خدمة الموظف بعد نفاذ هذه اللائحة.
(ج) تعتبر خدمة من يعود للعمل بالتدريس خدمة مستجدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة.
(د) من ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للائحة الوظائف التعليمية تحتسب مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية على ألا تصرف له المكافأة إلا عند انتهاء خدمته في الدولة.
(هـ) تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة طالما وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية.
(و) استثناء من الفقرة (أ) من هذه الشروط تصرف المكافأة بصرف النظر عن مدة الخدمة إذا انتهت الخدمة بالوفاة أو العجز الصحي الكامل، ويكون الحد الأدنى للمكافأة هو خمسة وعشرون ألف ريال. (1)
الرواتب
أولاً: تنقل رواتب الموظفين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذه اللائحة إلى سلم الرواتب الملحق بها (2) بالاتفاق بين الديوان العام للخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة وفقاً للأسس التالية (3):
1 - تحديد المستوى:
(أ) من يشغل المرتبة الرابعة فما دون ينقل إلى المستوى الأول.
(ب) من يشغل المرتبة الخامسة ينقل إلى المستوى الثاني.
(ج) من يشغل المرتبة السادسة ينقل إلى المستوى الثالث.
(د) من يشغل أيا من المراتب السابعة أو الثامنة أو التاسعة ينقل إلى المستوى الخامس.
(هـ) من يشغل المرتبة العاشرة فما فوق ينقل إلى المستوى السادس.
ويستثنى من هذه القاعدة ما يلي:
(أ) من يحمل مؤهلاً علمياً يؤهله لمستوى أعلى من المتسوى المحدد للمرتبة التي يشغلها، ينقل إلى المستوى المحدد للمؤهل العلمي الذي يحمله.
(ب) من أمضى أربع سنوات فأكثر بالمرتبة الخامسة قبل نفاذ هذه اللائحة ينقل إلى المستوى التالي للمستوى المحدد للمرتبة التي يشغلها بشرط توفر شروط الترقية النظامية المحدد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية لديه.
2 - تحديد الدرجة
(أ) يوضع راتب الموظف في الدرجة التي يساوي صافي راتبها (بعد حسم العائدات التقاعدية) صافي راتبه الحالي (بعد حسم العائدات التقاعدية) مضافاً إليه بدل المهنة.
وإذا لم توجد فيُعطى أقرب درجة تزيد على ذلك في نفس مستوى يليه بسلم الرواتب المرفق بهذه اللائحة.
(ب) يتم تحديد الدرجة المناسبة لمن يشغل وظيفة (موجه تربوي) على افتراض أنه كان يتقاضى بدل المهنة قياساً على المدرس.
ثانياً: لا يجوز نقل الخاضعين لهذه اللائحة من مستوى لآخر إلا بعد توفر المؤهل المطلوب لذلك المستوى، وفي حالة النقل يمنح المنقول راتب الدرجة التي يزيد راتبها على راتبه عند نقله.
ويستثنى من ذلك من يصل إلى نهاية المستوى المصنف عليه فينقل إلى المستوى الذي يليه، ويتم النقل في غرة رجب من كل عام على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه اللائحة في 1-7-1402هـ.
مادة (12):
اعتماد الوظائف
يتم اعتماد الوظائف التعليمية في الميزانية العامة لأجهزة التعليم العام المركزية أو في الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بمسمى (مدرس أو مدرسة) وتتولى هذه الجهات تخصيصها وتعميمها على المناطق والمدارس حسب حاجتها.
مادة (13)
الأحكام غير المنصوص عليها:
فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة يطبق على الخاضعين له نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصلة. (4).
مادة (14)
تاريخ سريان اللائحة:
تسري أحكام هذه اللائحة اعتباراً من 1-7-1402هـ وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1045 وتاريخ 24- 10-1406هـ وتضمن الآتي:
أولاً: لا يستحق من تنتهي خدمته بالحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة.
ثانياً: فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار، تعالج الحالات الأخرى التي تنتهي فيها خدمة المدرس لأسباب غير طبيعية وذلك بالاتفاق بين رئيس الديوان والوزير المختص.
(2) تم اعتماد سلم الرواتب الملحق بهذه اللائحة بموجب المرسوم الملكي رقم (م-1) وتاريخ 22-1-1402هـ.
(3) صدر توجيه مجلس الخدمة المدنية خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 18-7-1415هـ بإيقاف الفقرة أولاً من المادة (11) من لائحة الوظائف التعليمية.
(4) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-194 وتاريخ 28-5- 1410هـ والمتضمن الآتي:
أولاً: إذا بلغ المشمول بلائحة الوظائف التعليمية السن النظامية للإحالة على التقاعد أثناء العام الدراسي. جاز للوزير المختص التعاقد معه بعد إحالته على التقاعد حتى نهاية ذلك العام وفقاً للضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2-159 في 6-4-1409هـ أما إذا كانت هناك حاجة ملحة لتمديد خدمته فترة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي، فيجوز الرفع عنه لمجلس الخدمة المدنية للنظر في ذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الصدد.
ثانياً: تسري القاعدة المشار إليها في البند أولاً من هذا القرار على العاملين في القطاعات التعليمية والتدريبية الأخرى ممن تكون وظائفهم مشابهة للوظائف الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية.
(*) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-194 لعام 1410هـ (المشار إليه أعلاه) بحيث تكون كالآتي: (إذا بلغ المشمول بلائحة الوظائف التعليمية السن النظامية للإحالة على التقاعد أثناء العام الدراسي جاز للوزير المختص تمديد خدمته حتى نهاية العام، أما إذا كانت حاجة العمل ملحة لتمديد خدمته فترة تتجاوز نهاية العام الدراسي فيجوز الرفع عنه لمجلس الخدمة المدنية للنظر في ذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الصدد.
المصدر: (لائحة الوظائف التعليمية) من إصدارات وزارة الخدمة المدنية.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved