Tuesday 19th October,200411709العددالثلاثاء 5 ,رمضان 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "رمضانيات"

فتاوى الصيام ........ فتاوى الصيام ........
يجيب عنها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى

*إعداد - ماجد التويجري:
* سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - تعالى:
من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع.. وكذلك من أكل ظانا أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب.. ومن أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب.. فما الحكم في هذه الحالات؟ أفتونا مأجورين
- فأجاب فضيلته بقوله:
إذا شك في طلوع الفجر هل طلع أم لا ثم أكل ثم تبين بعد ذلك أنه قد طلع الفجر فلا قضاء عليه، سواء غلب على ظنه أن الفجر قد طلع أم لم يغلب لأن الله يقول: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} والأكل المأذون فيه ليس إثم ولا قضاء.
أما في غروب الشمس فإن أكل ظانا غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فلا قضاء عليه على القول الراجح لحديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء.
وأما إذا أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فإنه يجب عليه القضاء، لأن الأكل في هذه الحال - أي في حال الشك في غروب الشمس - حرام عليه، وإذ لا يجوز له أن يفطر إلا إذا تيقن في غروب الشمس، أو غلب على ظنه غروبها، وفي هذه الحال إذا أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب يجب عليه القضاء، لأن فطر غير مأذون به.
* سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
ما الحكم إذا لم يسمح الوالد لولده بالاعتكاف ولأسباب غير مقنعة؟
- فأجاب فضيلته بقوله:
الاعتكاف سنة، وبر الوالدين واجب، والسنة لا يسقط بها واجب، ولا تعارض الواجب أصلا، لأن الواجب مقدم عليها، وقد قال تعالى في الحديث القدسي:
(ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه)، فإذا كان أبوك يأمرك بترك الاعتكاف لأنه محتاج إليك، فالذي أنصحك به ألا تعتكف، ولكن لو لم يذكر مبررات لتركك الاعتكاف، فإنه لا يلزمك طاعته في هذه الحال لأنه لا يلزمك أن تطيعه في أمر ليس فيه منفعة له، وفيه تفويت منفعة لك.
* سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
إذا أفطرت المرأة خوفا على الجنين فماذا عليها؟ وما وجه التفريق بين خوفها على الجنين عند الإمام أحمد؟
- فأجاب فضيلته بقوله:
المشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - أن المرأة الحامل إذا أفطرت خوفا على الولد فقد لزمها القضاء لأنها لم تصم، ولزم من يعول الولد أن يطعم عنها لكل يوم مسكينا، لأن هذه المرأة أفطرت لمصلحة ولده.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved