يمكن للمشرف الإداري وفقاً لنظام الخدمة المدنية ان يفوض بعض صلاحياته لمرؤوسيه حيث نصت المادة 31 من نظام الخدمة المدنية على أن للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في النظام وقد أوضحت المواد اللائحية المتفرعة منها أن لنائب الوزير ما للوزير من صلاحيات إلا ما احتفظ به الوزير ويجوز تفويض بعض الصلاحيات بقدر حاجة العمل وبما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض وأن يتم التفويض بقرار مكتوب يتضمن الصلاحيات المفوضة واسم المفوض ومسمى الوظيفة ومدة التفويض. ولا يستطيع الموظف المكلف القيام بالصلاحيات المفوضة لمن كان يشغل الوظيفة إلا إذا نص على ذلك في قرار التكليف، كما لا يجوز لمن فوضت إليه الصلاحيات أن يفوض غيره إلا بموافقة الوزير المختص ولا يعفي التفويض من المسؤولية وينتهي التفويض في إحدى الحالات التالية: 1 - انتهاء مدة التفويض. 2 - انتهاء الغرض الذي من أجله تم التفويض. 3 - إلغاء قرار التفويض. 4 - شغور وظيفة من فوضت إليه الصلاحيات. 5 - مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين وزير آخر غير من صدر منه التفويض السابق. ومن المستحسن صدور قرار بالصلاحيات كل عام من قبل المسؤول الأعلى في الجهة لكل مسؤول أدنى بدءاً من الوكلاء والوكلاء المساعدين وانتهاء برؤساء الأقسام والشعب داخل الجهة الإدارية، يحدد فيها اسم المسؤول ومرتبته وحدود صلاحياته وارتباطه. وتشمل الصلاحيات الجوانب الإدارية كالإجازات والترقيات والتكليف، والتدريب وغيره وجوانب فنية تتعلق بعمل القطاع وتتمشى بشكل مباشر مع الهدف الذي أوجد من أجله. ولعل من المفيد للمدير عند الشروع في بعض الأعمال الإجرائية الرجوع إلى دليل (إجراءات ونماذج عمل إدارات شؤون الموظفين بالأجهزة والمؤسسات الحكومية) الذي تم إعداده من قبل وزارة الخدمة المدنية عام 1420هـ.
|