* الرياض - عوض مانع القحطاني : منحت الدولة مهلة (خمس) سنوات للمواطنين الذين لا يملكون صكوكا شرعية أو حجج استحكام على منازلهم التي يقيمون بها لمعالجة أوضاعهم ، مع توجيه الجهات ذات العلاقة بالخدمات بإيصال الخدمات العامة لمنازلهم مؤقتاً حتى تنتهي هذه المهلة وتعالج أوضاعهم بشكل نهائي .. ووفقاً لذلك أبلغت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع بلديات المملكة بتنفيذ الضوابط والإجراءات التي صدرت عن الدولة بهذا الخصوص .. كما طلبت وزارة البلديات عمل دراسة عن واقع هذه المنازل والعوائق التي تعترض الناس ، وحصر هذه المنازل لمعرفة حجمها على مستوى المملكة . كما تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والبلديات لتقييم أوضاع هذه المنازل ، ومعرفة نتائج تطبيق الواقع العملي خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ هذه الضوابط التي وضعتها الدولة .. حيث تقوم وزارة البلدية والشؤون القروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحصر المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية و3 حجج استحكام ، وعمل معالجة جذرية لهذه المشكلة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات ، مع الأخذ في الاعتبار تخطيط المواقع المخالفة وبحث تمليكها للمقيمين فيها من المحتاجين منهم ، وفق القرارات المنظمة لتوزيع أراضي البلدية أما غير المحتاجين فتباع عليهم الأراضي . ويتم إيصال الخدمات العامة إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية عليها ، ويتعهد أصحابها بتقديم مستندات الملكية خلال مدة خمس سنوات على النحو التالي : تكون وزارة الشؤون البلدية (البلدية المختصة) الجهة المسؤولة عن اعتماد استمارة طلب إيصال الخدمة المؤقتة ، بعد موافقة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وفق النموذج الذي تعده الوزارة . وتقوم البلدية المختصة بالكتابة للجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات ، لإشعارها باستكمال الإجراءات النظامية حيال إيصال الخدمة أو إعادتها ، وأنه لا مانع لديها من ذلك .. وتقوم البلدية المختصة بإنشاء سجل خاص بهذه الحالات يوضح فيه تاريخ إيصال الخدمة المؤقتة ، وموعد إنذار صاحب المنزل بقرب انتهاء المهلة الممنوحة له وتاريخ فصل الخدمة المؤقتة . - إذا لم يقدم صاحب المنزل مستندات الملكية قبل انقضاء المهلة المحددة بستة أشهر على الأقل ، تقوم البلدية المختصة بتوجيه إنذار إليه بفصل الخدمة عنه وفق النموذج الذي تعده الوزارة . - إذا انقضت المهلة المحددة لتقديم مستندات الملكية دون تقديمها ، ينظر في مسألة فصل الخدمة عن المنزل من قبل لجنة من الجهات المختصة ، تحت إشراف أمير المنطقة أو من يفوضه . - على البلدية المختصة ألا توافق على إيصال أي نوع من الخدمات العامة إلى المنازل المقامة على أراض مخصصة للمرافق العامة أو أراض منزوعة الملكية لمشروع عام ، أو المنازل المقامة على أراض مخصصة للمرافق العامة ، أو أراض منزوعة الملكية لمشروع عام ، أو المنازل المقامة على أراض معتدى عليها مملوكة للغير ، والمنازل المقامة على أراض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين وفق الأمر السامي ، لإلحاقها ضرراً وخطراً أو أن تحدث مشكلات جماعية ، والمنازل التي أقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة ، إضافة إلى المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم يعالج وضعها وفقاً للنظام ، والمنازل المقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها . على جميع الجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات العامة ألا تنظر في طلبات إيصال الخدمة للمنازل المقامة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها وسبق إيصال الخدمات إليها (مهلة خمس سنوات) من تاريخ إبلاغهم ، وبوجوب تقديم مستندات الملكية الشرعية عليها وإن انقضت المدة دون تقديم تلك المستندات فيعاملون وفقاً للفقرة (5) . تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال السنة الثالثة من تنفيذ هذه الضوابط بتقويم الوضع ، ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن مرئياتها واقتراحاتها .
|