* الرياض - الجزيرة: أغلق مجلس الشورى ملف الهيئة الأهلية للزكاة، بعد أن وافق عليها أغلبية الأعضاء، أثناء جلسة أمس الأحد التي رأسها معالي نائب رئيس المجلس السيد بكري بن صالح شطا ولم ينجح رأي أقلية تبناه عدد محدود من الأعضاء يدعو إلى عدم الموافقة على الهيئة في ثني الأغلبية عن الموافقة على إنشائها، مستهدفة استقبال زكاة الأموال، وتحري أهلها، وإعانة وتأهيل من يمكن تأهيله من المستحقين لتوفير وسائل الكسب المباح، وسد ذرائع الاجتهادات التي من شأنها إعطاء الزكاة لغير أهلها. وبعد أن استمع المجلس إلى ردود اللجنة الخاصة برئاسة فضيلة الدكتور صالح بن سعود آل علي على ما أبداه الأعضاء من ملاحظات على مشروعها، شهدت قاعة المجلس ارتفاع عدد المقترعين بالموافقة، إذ بلغ المتوسط زهاء (80) عضواً، بينما تضاءل عدد المعارضين، فبلغ في المتوسط (8) أعضاء، وبذلك بات من المؤكد، رفع نظام الهيئة قريباً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للموافقة النهائية عليه، بحكم أنه رئيس لمجلس الوزراء ومرجع لمجلس الشورى. (الجزيرة) تنشر نص مواد النظام. نظام الهيئة الأهلية للزكاة المادة الأولى: الاسم والصفة: 1- تنشأ بموجب هذا النظام هيئة غير حكومية للزكاة تسمى (الهيئة الأهلية للزكاة). 2- تتمتع هذه الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تحت إشراف الملك أو من ينيبه، ولها ذمة مالية مستقلة ويشار إليها فيما بعد بالهيئة. المادة الثانية: مقر الهيئة ونطاق عملها: ينحصر عمل الهيئة داخل المملكة العربية السعودية، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياضن ويكون لها فروع أو مكاتب في مناطق المملكة. المادة الثالثة: أهداف الهيئة: 1- الحث على إخراج زكاة الأموال من الأفراد واستقبالها وتسهيل إيصالحها إلى مستحقيها. 2- تحري أهل الزكاة في المملكة وإعطاؤهم منها. 3- إعانة وتأهيل من يمكن تأهيله من مستحقي الزماة لتوفير وسائل الكسب المباح. 4- سد ذرائع الاجتهادات التي من شأنها إعطاء الزكاة لغير أهلها. ولها في سبيل تحقيق هذه الأهداف ما يلي: أ - الاتصال بأي جهة عامة أو خاصة للاستفادة من خبراتها فيما يحقق أهداف الهيئة. ب - الاستعانة بالأشخاص المشهود لهم بالصلاح والأمانة من المواطنين. ج - استخدام الوسائل الإعلامية للتعريف بالهيئة وخدمة أهدافها وإبراز كل ما من شأنه زيادة مناشطها. المادة الرابعة: المهام والاختصاصات: أ - تلقي أموال الزكاة النقدية والعينية التي يرغب المسلمون في أدائها عن طريق الهيئة. ب - إيصال أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق مصارفها الشرعية. ج - تنمية ما يرد إلى الهيئة من هبات وتبرعات وغيرها بعد إجازتها من مجلس الهيئة وتوظفيها بما يفيد أهل الزكاة. المادة الخامسة: تكوين الهيئة: تتكون الهيئة من: أ - مجلس الهيئة: يتألف من رئيس الهيئة ونائبه والأمين العام وثمانية عشر عضواً من أهل العلم ومن رجال الأعمال ومن الأعيان المعروفين بمشاركتهم في الأعمال الخيرية، يعينون بأمر سامٍ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وإذا خلا محل أحدهم لأي سبب فيصدر أمر سامٍ بتعيين من يحل محله. ب - لجنة تنفيذية تتألف من الأمين العام وعدد من الأعضاء يعينهم مجلس الهيئة. المادة السادسة: اجتماعات الهيئة: أ - ينعقد مجلس الهيئة برئاسة الرئيس أو نائب الرئيس أو من ينيبه الرئيس في حال غياب نائب الرئيس خلال الستة الأشهر التالية لنهاية كل سنة مالية، ويجوز دعوة المجلس لاجتماعات أخرى بناء على طلب من الرئيس أو نائب الرئيس. ب - يكون اجتماع المجلس نظامياً بحضور الثلثين من أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحضور (مع مراعاة ما ورد في الفقرة 8) من المادة التاسعة. المادة السابعة: اختصاصات رئيس مجلس الهيئة: أ - دعوة أعضاء المجلس للاجتماعات. ب - رئاسة جلسات المجلس. ج - رفع ما يصدر من تقارير وميزانيات بعد الموافقة عليها من مجلس الهيئة. د - رفع قرارات المجلس وتبليغها ومتابعة تنفيذها. هـ - إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. المادة الثامنة: صلاحية نائب رئيس الهيئة: يقوم نائب الرئيس بمساعدة رئيس الهيئة في الأعمال التي يقوم بها وممارسة ما يكلفه به الرئيس من أعمال، ويتولى العمل نيابة عنه في حال غيابه. المادة التاسعة: اختصاصات مجلس الهيئة: 1- الإشراف على نشاطات الهيئة ومتابعة أعمالها وتحقيق أغراضها، ورسم السياسة العامة لها. 2- إصدار اللوائح التنظيمية الداخلية التي تسيّر أعمال الهيئة، ومنها: أ - تلقي أموال الزكاة والهبات والتبرعات وإيصال الزكاة لمستحقيها وفق المصارف الشرعية. ب - التنظيم المناسب لتأهيل من يمكن تأهيله من مستحقي الزكاة. ج - الأمور المالية والإدارية للهيئة. د - تكوين الهياكل الوظيفية للهيئة وفروعها. هـ- وضع شروط وضوابط العمل التطوعي بالهيئة. 3- قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف. 4- تحديد صلاحيات واختصاصات كل من: الأمين العام للهيئة واللجنة التنفيذية. 5- اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية وتحديد فترة عضويتهم وكذا تكوين اللجان التي يتطلبها عمل الهيئة. 6- اعتماد الخطة السنوية لنشاطات الهيئة والميزانية التقديرية والموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامي للهيئة. 7- إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة في مناطق المملكة أو محافظاتها. 8- اقتراح تعديل النظام الأساس للهيئة بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس ورفعه للمقام السامي. 9- مناقشة التقارير الربع السنوية والسنوية للهيئة وإصدار التوجيه بشأنها. 10- اختيار المراجع الخارجي للهيئة وتحديد أتعابه. 11- تعيين مراجع حسابات داخلي للهيئة. المادة العاشرة: موارد الهيئة: أ - أموال الزكاة النقدية والعينية الخارجة عن اختصاص وزارة المالية ومصلحة الزكاة والدخل. ب - الإعانات التي تقدمها الدولة. ج - الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يجيزها مجلس الهيئة. د - عوائد استثمار أموال الهيئة. هـ- أي موارد أخرى يجيزها مجلس الهيئة. المادة الحادية عشرة: تمسك الهيئة حسابات منظمة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الهيئة، مع مراعاة المبادئ المحاسبية المتعارفة عليها. المادة الثانية عشرة: السنة المالية للهيئة: أ - تحدد السنة المالية للهيئة باثني عشر شهراً هجرياً، تبدأ من أول شهر محرم، واستثناء من ذلك تبدأ السنة الأولى للهيئة من تاريخ تأسيسها، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية. ب - تنشر الميزانية السنوية للهيئة في الصحف المحلية. المادة الثالثة عشرة: تمثيل الهيئة: يمثل الهيئة أمام الجهات القضائية والأجهزة الرسمي وغيرها الأمين العام أو من ينيبه حسب الصلاحيات المخولة له. المادة الرابعة عشرة: حل الهيئة: يجري حل الهيئة بأحد أمرين: 1- أمر من الملك لمسوغات يراها. 2- قرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الهيئة بحلها إذا اتضح أن الهيئة أصبحت غير قادرة على تحقيق أغراضها، ولا يصبح القرار نافذاً إلا بموافقة الملك الذي يعين مصفياً للهيئة والجهة التي تؤول إليها نتائج التصفية. المادة الخامسة عشرة: أحكام ختامية: ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره. ***** نتائج التصويت أمس على نظام الهيئة الأهلية للزكاة المادة نعم لا لم يصوت المجموع الأولى 75 11 6 92 الثانية 80 8 6 94 الثالثة 78 10 7 95 الرابعة 82 7 7 96 الخامسة 73 11 12 96 السادسة 71 9 16 96 السابعة 73 11 14 98 الثامنة 77 6 15 98 التاسعة 76 8 14 98 العاشرة 76 9 14 99 الحادية عشرة 77 8 14 99 الثانية عشرة 75 8 16 99 الثالثة عشرة 78 9 12 99 الرابعة عشرة 79 5 15 99 الخامسة عشرة 76 9 14 99
|