Tuesday 22nd March,200511863العددالثلاثاء 12 ,صفر 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"محليــات"

ملغياً ما صدر قبل 40 عاماً.. و( الجزيرة ) تنشره:ملغياً ما صدر قبل 40 عاماً.. و( الجزيرة ) تنشره:
نظام جديد للملابس العسكرية وشارة لوحداتنا المشتركة في القوات الدولية

* الجزيرة - الرياض:
أسدل مجلس الشورى الستار على مشروع نظام (قانون) جديد للملابس والتجهيزات العسكرية، نوقش لأول مرة يوم 4 محرم المنصرم، وقرر المجلس العمل به بعد تسعين يوما من نشره في الصحيفة الرسمية (أم القرى). وقبل الاقتراع بالموافقة استمع المجلس أثناء جلسة أمس الاثنين التي يرأسها معالي رئيسه الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إلى ردود لجنة الشؤون الأمنية برئاسة شبيلي بن مجدوع القرني، على الملاحظات والانتقادات التي أبداها الأعضاء حول مشروع النظام، الذي تقرر أن يحل محل نظام الملبوسات والمهمات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (6- 12-1110) والتاريخ 6 جمادى الأولى من عام 1376هـ، وما يتعرض معه من أنظمة وقرارات سابقة.
(الجزيرة) تنشر فيما يلي نص النظام:
نظام الملابس
والتجهيزات العسكرية
* الباب الأول: التعريفات
* المادة الأولى:
تعني الكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام أو لائحته التنفيذية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يرد نص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
أ- شعار غطاء الرأس: هو شعار الدولة، وهو (عبارة عن سيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغها الأعلى)، مثبتاً داخل الإطار الموحد.
ب- الإطار الموحد: هو عبارة عن عسيبي نخل بشكل دائري يعلوهما تاج، وهما متصلان برباط من أسفلهما.
ج- علامات الرتب العسكرية: هي العلامات الدالة على رتبة العسكري وضابطاً كان أو فرداً.
د- علامة القطاع: هي العلامة المستخدمة قبل القطاع العسكري للدلالة عليه.
هـ- شارة العضد: هي العلامة الدالة على القيادة بالقطاع العسكري أو فروعه.
و- علامة القيادة: هي علامة يرتديها الضباط من رتبة عقيد فأعلى.
ز- علامة الركن: هي العلامة الدالة على اجتياز حاملها دورة الأركان.
ح- علامة التمييز: هي العلامة الدالة على أن مستخدمها منتسب إلى وحدة معينة أو مهنة فنية أو إدارية أو ميدانية.
ط- العلامة الخاصة: هي العلامة الدالة على اسم وحدة خاصة بالقطاع العسكري.
ي- علامة التقدير: هي العلامة التي تمنح للعسكري تقديراً لمجهود قام به، كالأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية.
ك- التجهيزات: هي المستلزمات العسكرية التي يستخدمها العسكري أثناء العمل الميداني أو التدريبات أو المناورات أو المعارك القتالية مثل سترة واقية للرصاص. جعبة ذخيرة - جعبة ذخيرة B5 - خوذة - شبكة تمويه الخوذة - جعبة الظهر - نظارة الزوابع - حمالة نطاق الوسط - زمزمية ماء - كشاف الميدان - فراش ميدان - كريك ميدان.
ل- هيئة اللباس الإداري: هي مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في العمل الإداري.
م- هيئة اللباس الميداني: هي مجموعة الملابس والتجهيزات التي يرتديها العسكري حالة العمل الميداني.
ن- هيئة اللباس الفني: هي مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في المرافق الفنية والمستودعات.
س- هيئة اللباس الخاص: هي مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في الوحدات التي يتطلب أداء مهمات خاصة.
ع- هيئة اللباس الرياضي: هي مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري للتربية البدنية والمباريات الرياضية.
الشعار والرتب والعلامات العسكرية والأزرار ولوحة الاسم
* الفصل الأول: الشعار
* المادة الثانية:
شعار غطاء الرأس: هو شعار الدولة مثبتاً داخل الإطار الموحد، وله ثلاثة أشكال هي:
أ- دائري.
ب- بيضاوي.
ج- دائري مفرغ.
* الفصل الثاني: الراتب العسكرية وحاملة الرتب
* المادة الثالثة:
أ- رتب الضباط: تكون الرتب معدنية أو مطرزة على النحو الآتي:
1- ملازم نجمة.
2- ملازم أول نجمتان.
3- نقيب ثلاث نجوم.
4- رائد تاج
5- مقدم تاج ونجمة.
6- عقيد تاج ونجمتان.
7- عميد تاج وثلاث نجوم.
8- لواء تاج وسيفان متقاطعان.
9- فريق تاج وسيفان متقاطعان ونجمة.
10- فريق أول تاج وسيفان متقاطعان ونجمتان.
ب- رتب الأفراد: تكون هذه الرتب شرائط ما عدا رتبة رئيس الرقباء فتكون معدنية أو مطرزة على النحو التالي:
1- جندي بدون.
2- جندي أول شريط واحد.
3- عريف شريطان.
4- وكيل رقيب ثلاثة أشرطة.
5- رقيب أربعة أشرطة.
6- رقيب أول أربعة أشرطة من أسفلها أفقي صغير.
7- رئيس رقباء مستطيل مطرز أو معدني.
ج- حاملة علامات الرتب: تكون هذه الحاملة معدنية للرتب المعدنية وقماشية للرتب المطرزة.
* الفصل الثالث: العلامات العسكرية
* المادة الرابعة:
العلامات: هي مجموعة من الرموز المختلفة الدالة على أن مرتديها ينتسب إلى وحدة معينة وإلى تخصص معين أو أنه حاصل على مؤهل عسكري أعلى.
* الفصل الرابع: الأزرار ولوحة الاسم
* المادة الخامسة:
تكون الأزرار معدنية منقوش عليها الإطار الموحد وبداخله الشعار.
* المادة السادسة:
تكون لوحة الاسم بلاستيكية أو قماشية.
* الباب الثالث: هيئة اللباس العسكري والتجهيزات العسكرية الفردية
* الفصل الأول: هيئة اللباس الإداري.
* المادة السابعة:
تكون هيئة اللباس الإداري موحدة التصميم لجميع القطاعات العسكرية، وتكون مفردات كل هيئة متناسقة مع بعضها.
وتشمل هيئة اللباس الإداري ما يلي:
أ- غطاء الرأس، ويشمل:
الشماغ والعقال.
الكاب.
البريهة.
الفيصلية.
ب- البدل وتشمل:
1- بدلة رقم (1)، ترتدي أثناء الحفلات والمناسبات الرسمية.
2- بدلة رقم (2)، ترتدي أثناء استقبال وتوديع كبار المسؤولين وضيوف الدولة في الحفلات والمناسبات.
3- بدلة رقم (3) ترتدي أثناء العمل اليومي.
4- بدلة التشريفات الإدارية لحرس الشرف بالحرس الملكي.
5- بدلة التشريفات للموسيقى.
* الفصل الثاني: هيئة اللباس الميداني.
* المادة الثامنة:
تتكون هيئة اللباس الميداني من البدلة رقم (4)، ومن التجهيزات العسكرية الفردية، وتكون موحد التصميم لجميع القطاعات العسكرية، كل هيئة كاملة بحسب ما تقتضيه مهمة كل قطاع عسكري في جميع حالات التأهب لعموم الوحدات العسكرية.
* المادة التاسعة:
تشمل هيئات اللباس ما يلي:
أ- الهيئة الأولى: وترتدى في حالتي التأهب رقم (1) ورقم (2).
ب- الهيئة الثانية: وترتدى عند حضور المناورات والتمارين التعبوية، حالة التأهب رقم (3).
ج- الهيئة الثالثة: وترتدى لبقية حالات التأهب أثناء العمل اليومي للوحدات والتشكيلات العسكرية.
* الفصل الثالث: هيئات اللباس الخاص
* المادة العاشرة:
تستخدم هيئة اللباس الخاص لتأدية مهام خاصة، ويكون تصميمها ولونها ملائمين لطبيعة تلك المهام واحتياجاتها وتشمل:
أ- بدلة الطيارين والملاحين الجويين.
ب- بدلة أطقم السفن.
ج- بدلة الضفادع البشرية والغواصين.
د- بدلة خاصة بالحرب الجرثومية والكيماوية والنووية.
هـ- بدلة التعامل مع المتفجرات.
و- بدلة إطفاء الحريق.
ز- السترة الواقية من الرصاص والشظايا.
ح- بدلة المرافق الفنية والمستودعات.
* الفصل الرابع: هيئة اللباس الرياضي.
* المادة الحادية عشرة:
هيئة اللباس الرياضي هي مجموعة الملابس التي تستخدم أثناء التمارين والألعاب الرياضية، وتحدد اللائحة التنفيذية مكوناتها. وأما ألوانها فيحددها كل قطاع وفروعه.
المادة الثانية عشرة:
يشتمل اللباس العسكري على مكملات إضافية بحسب ما تقتضيه الأحوال المناخية أو ظروف العمل وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المكونات.
* الباب الرابع: الصرف والإعادة
* المادة الثالثة عشرة:
أ- تصرف الملابس الإدارية لمرة واحدة فقط عند التعيين، وذلك في حالة فتح مراكز البيع وصرف البدل النقدي.
ب- يتم تأمين الملابس والتجهيزات العسكرية بحسب طبيعة عمل كل وحدة، وتصرف وفق أنظمة التموين داخل كل قطاع عسكري.
* المادة الرابعة عشرة:
أ- يجب إعادة جميع التجهيزات العسكرية من الضباط والأفراد عند تركهم الخدمة لأي سبب.
ب- لا تستعاد الملابس العسكرية وعلامات التقدير كالأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية والجوائز عند ترك الخدمة لأسباب غير تأديبية.
* المادة الخامسة عشرة:
يتم التخلص من الملابس والتجهيزات النسيجية والمعدنية الزائدة على الحاجة - سواء الصالحة منها وغير الصالحة - بالطرق التالية:
الإهداء حسب التعليمات التي تصدر من أعلى سلطة في القطاع العسكري.
ب- التخلص منها بالإتلاف بموجب محضر يعد لذلك من قبل لجنة، وفق الإجراءات المتبعة في كل قطاع عسكري.
* الباب الخامس: لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية
* المادة السادسة عشرة:
تتكون لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية من رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع والطيران ومن يماثله في الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة الاستخبارات العامة.
وتختص هذه اللجنة بالآتي:
أ- النظر فيما يتم رفعه من القطاعات العسكرية من اقتراحات وتوصيات تخص الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية.
ب- إقرار المواصفات والألوان الخاصة بالملابس والتجهيزات العسكرية الفردية الموحدة وما يتم عليها من تعديل أو إلغاء.
ج- مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (24) من النظام تجتمع لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية بدعوة من أحد أعضائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتتخذ القرارات بالإجماع. وتكون قراراتها نافذة بعد إقرارها من الوزراء المختصين.
* الباب السادس: محظورات وأحكام عامة
* الفصل الأول: محظورات
* المادة السابعة عشرة:
أولاً- يحظر كتابة الآيات القرآنية أو لفظ الجلالة أو أجزاء من أحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو أي صورة من ذوات الأرواح أو جزء منها على العلامات والشارات العسكرية.
ثانياً- يحظر على العسكري ما يلي:
أ- نزع غطاء الرأس في الحالات الآتية:
1- عند مقابلة كبار المسؤولين والقادة العسكريين.
2- خارج مباني الإدارات والقيادات والمعسكرات.
أثناء قيادة الآليات والسيارات.
3- أثناء الحفلات الرسمية، إلا في حالة تناول الطعام.
ب- ارتياد المقاهي العامة بالملابس العسكرية.
ج- حمل المسبحة والعصا أثناء ارتداء الملابس العسكرية.
د- ارتداء النظارات الشمسية خلال الطوابير والاستعراضات العسكرية إلا بتقرير طبي.
هـ- حمل السلاح الشخصي إلا بموجب أوامر.
و- ارتداء البدل العسكرية أثناء المثول أمام المحاكم الشرعية مدعياً أو مدعى عليه أو شاهداً في خصومات قضائية.
ز- ارتداء الملابس العسكرية في التسوق.
ح- ارتداء الملابس الإدارية خلال العمليات القتالية وأثناء أداء مهام الحج الأمنية.
ط- ارتداء أي ملابس أو تجهيزات خلاف ما صرح بارتدائه.
ي- إهداء أو بيع أو إعارة الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية.
ك- التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية برميها في صناديق النفايات وغيرها.
ل- ارتداء العلامات المعدنية وعلامات التقدير على هيئات الميدان والمرافق الفنية والخاصة.
* الفصل الثاني: أحكام عامة
* المادة الثامنة عشرة:
تكون هيئة الإمدادات والتموين في وزارة الدفاع والطيران وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى مسؤولة عن الآتي:
1- الإشراف على إعداد إجراءات البيع والصرف الخاصة بمراكز بيع وصرف الملابس.
2- حصر احتياج القطاع العسكري من الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية والمشاركة في الإشراف على تأمينها.
3- حفظ وتحديث مواصفات الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية.
* المادة التاسعة عشرة:
على القطاعات العسكرية إجراء تفتيش دوري منتظم للتأكد من التزام منسوبيها بالمظهر العسكري المشرف من حيث استعمال اللباس المسموح به حسب الظروف والمناسبات.
* المادة العشرون:
ترتدى شارة القوات المسلحة على البدلة رقم (4) في حالة اشتراك عموم القوات العسكرية تحت قيادة مشتركة، على أن تكون مطرزة باللون الأسود.
* المادة الحادية والعشرون:
في حالة تكليف وحدات من المملكة العربية السعودية للعمل ضمن القوات الدولية ترتدي الشارة المخصصة لذلك.
* المادة الثانية والعشرون:
يرتدي طلبة الكليات والمعاهد العسكرية الملابس التي تقرها اللوائح الداخلية المعتمدة في كل قطاع عسكري.
* المادة الثالثة والعشرون:
للوزير المختص أو من ينبيه وضع التنظيم الداخلي لقواعد ارتداء هيئات اللباس الإدارية والميدانية، بحسب فصول السنة وما يتطلبه الموقف داخل القطاع، وله تفويض كل صلاحياته الواردة في هذا النظام أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في وزارته.
* المادة الرابعة والعشرون:
إذا استدعت الحاجة إضافة أو تعديل أي حكم في هذا النظام، وجب إعداد ذلك من قبل لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية ورفع ما يتم الاتفاق عليه وفقا للإجراءات النظامية.
* المادة الخامسة والعشرون:
يطبق على مخالفي هذا النظام ولائحته التنفيذية ما تضمنه نظام العقوبات العسكرية.
* المادة السادسة والعشرون:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من الوزير المختص بناء على قرار من لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية، وفقاً للفقرة (ج) من (المادة السادسة عشرة) من هذا النظام. ويتعين إصدارها خلال (180) يوماً من تاريخ إصدار هذا النظام.
* المادة السابعة والعشرون:
يحل هذا النظام محل نظام الملبوسات والمهمات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6-12-1110) وتاريخ 6- 5-1376هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
* المادة الثامنة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (180) يوماً من تاريخ نشره.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved