قال مصدر مطلع لمندوب الجزيرة إن الموافقة الملكية الكريمة على نظام الآثار تؤكد اهتمام الدولة بهذا الوجه المهم في بلادنا.. وتعنى توفر الرغبة للحماية الكاملة وتطوير إمكانية الاستفادة منها. وهذا النظام يستهدف بالدرجة الأولى حماية الآثار التاريخية في المملكة والمحافظة عليها وتنظيم عمليات التنقيب والبحث عنها وصيانتها وترميمها وإبرازها وعرضها والاتجار بها. المجلس الأعلى وقد تضمن المرسوم الملكي إنشاء مجلس أعلى للآثار يرأسه معالي وزير المعارف.. وينوب عنه وكيل الوزارة وعضوية مندوبين عن وزارات الداخلية والمالية والمعارف والحج والإعلام على ألا تقل مراتبهم عن العاشرة بالإضافة إلى مدير الآثار بالوزارة. وعضوين يختارهما رئيس المجلس من بين المواطنين المعروفين بمكانتهم العلمية واهتمامهم بالآثار والحضارات.. ومدة عضوية أولئك سنتين قابلة للتجديد.. وقد حدد النظام صلاحيات المجلس الأعلى بأن تكون مهمته اقتراح السياسة العامة للدائرة وبيع وإهداء وتبادل وإعارة وقبول هبات الآثار.. ودراسة التقرير السنوي الذي يضعه مدير الآثار واقتراح إنشاء متاحف جديدة.. وممارسة صلاحياته الواردة.. إلى غير ذلك من الصلاحيات المتعلقة بالآثار. قبل 200 تعتبر آثاراً ومن المقرر أن يعقد المجلس في حالة تشكيله اجتماعين كل عام على الأقل كما حدد ذلك كما يجوز عقد اجتماع استثنائي إذا دعت الحاجة. وقد حدد النظام الآثار بأنها كل الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو كيفها أو رسمها الإنسان قبل 200 عاماً كما أن النظام قد أجاز للدائرة أن تعتبر آثاراً بعض الآثار التي هي أحدث من تلك المدة. يجوز إجلاء الأشخاص الذين يشغلون أبنية تاريخية.. وقد أجاز النظام لدائرة الآثار بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة إجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطق أثرية وإن تبين أن شغلهم لهذه الأبنية أو المناطق قد تم بغير مخالفة لأحكام هذا النظام فيعوضون عن إجلائهم أومنشآتهم فيها وفق قواعد نزع الملكية.. الآثار المنقولة محرم بيعها إلا! وقد حرم النظام بيع أو إهداء الأجهزة المنقولة التي تملكها الدولة وتحفظها في متاحفها ولكن النظام أجاز بيع ما يمكن الاستغناء عنه من الآثار المنقولة لكثرة وجودها وما يماثلها وبقرار وزاري بعد موافقة مجلس الآثار كما أجاز تبادلها مع المتاحف والمعاهد العلمية إذا كان في المبادلة فائدة وبقرار وزاري أيضاً. الآثار المملوكة للأشخاص يجب تسجيلها في إدارة الآثار خلال 4 شهور من سريان النظام وقد أجاز النظام اقتناء الآثار المنقولة للأشخاص والهيئات.. والاحتفاظ بها في مجموعة خاصة.. بشرط أن تعرض على إدارة الآثار ويعتبر جائزة الأثر المسجل مسؤولاً عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير فيه.. كما أن النظام قد قرر أن على أي شخص يملك أثراً أن يقوم بعرضه على دائرة الآثار بغية تسجيله في مدة أقصاها أربعة أشهر من سريان النظام وستصادر أي تحف أثرية بعد ذلك التاريخ غير مسجلة. مكافأة لمن يجد الآثار المنقولة وقد تضمن النظام مادة لمن يجد أثراً مصادفة فيجب عليه أن يبلغ الجهة المسؤولة في أقرب وقت ممكن.. وإذا قررت إدارة الآثار الاحتفاظ به فعليها أن تدفع لمن عثر عليه مكافأة نقدية ملائمة لا تقل عن جواهر الآثر إذا كان من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وإذا زادت قيمة الأثر عن ألف ريال سعودي تؤخر موافقة المجلس الأعلى للآثار ويصدر وزير المعارف قرار بمكافئته.. مسموح الاتجار بالآثار وقد سمح النظام بالاتجار بالآثار وهي الآثار المنقولة وقد رسم النظام الحدود التي تنطلق منها التجارة هذه. 79 مادة للنظام وقد احتوى النظام على 79 مادة حددت كل ما يختص بالآثار والوسائل الواجب توفرها.. وقد تلقت وزارة المعارف نص النظام مشفوعاً بالمرسوم الملكي.. ومن المقرر أن يتم تشكيل المجلس الأعلى للآثار قريباً.
|