* الرياض - الجزيرة (خاص): رجا عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية والشباب الدكتور عايض بن بنية الردادي من لجنة الشؤون الأمنية التي درست النظام الجديد للمرور، تحديد العقوبات التي جاءت في المادة (59) بشكل واضح، مشيراً إلى أنها ساوت في العقوبة بين من أتلف نفس إنسان كلا أو بعضا، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحداها، ورأى ضرورة التمييز بين عقوبة من أتلف نفسا، ومن أتلف عضوا من الجسد، وقال في مداخلة أثناء مناقشة النظام: إن في الشرع فرقا كبيراً بين هاتين الحالتين وطالب بتحديد حد أدنى لعقوبة السجن، مبينا ان عبارة لا تزيد على سنة واحدة يفهم منها أن الحد الأدنى قد يكون يوماً واحداً كما طالب بتحديد حد أدنى للغرامة كأن يقال: لا تزيد على ألف ريال. السجن.. السجن.. السجن
ووصف الردادي عقوبة عدم تقديم المساعدة لمصابي الحوادث (مادة 60) بأنها عقوبة عائمة، إذ جاء في آخرها أن العقوبة هي: غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معا، وقال: إنها تحتاج لتحديد الحد الأدنى للغرامة وللسجن، ولا يوجد تناسب في الخيار بين عقوبة الغرامة بألفي ريال، والسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً مؤكدا أن السجن ولو كان يوما واحدا يعد عقوبة رادعة أكثر من الغرامة، ورأى أن تحديد العقوبة بشكل واضح مهم جدا، وألا يترك الأمر لاجتهاد منفذي النظام، كما رأى تحديد العقوبة بالريالات أو بتحديد الحد الأدنى للسجن بساعات، مشيراً إلى أن نص المادة (60) يخول لمنفذ النظام هذه العقوبة. المفحطون
وتناول في مداخلته المادة (66) الخاصة بعقوبات مخالفات التفحيط وقال: إنها فرضت عقوبة الغرامة المالية بألف وبألف وخمسمائة وبألفي ريال، وأرى إلغاء عقوبة الغرامة من هذه المادة، لأن المفحط غالباً ثري لا يتأثر بالمال، وأن يحل محلها السجن لأسبوع في المرة الأولى وأسبوعين في المرة الثانية، وأن يترك تحديدها للقاضي في المرة الثالثة على ألا تقل عقوبة السجن عن الأسبوعين، لأن هذه العقوبة رادعة للشباب المتهور، أما المال فلا يؤثر فيهم كثيراً، وقد يشتري بعضهم سيارة أخرى أثناء احتجاز سيارته ويعاود التفحيط كما رأى الردادي إضافة كلمة المراوغة إلى صدر المادة (66) بحيث تكون (يعد التفحيط والمراوغة والسرعة الزائدة عن المسموح به من المخالفات المرورية).
|