* لي زميل قال لزوجته أنت محرمة عليَّ كأختي ثم جامعها بعد أيام فما الحكم الشرعي في ذلك؟ إبراهيم. ن - الخرج _ هذا الذي حدث من زميل السائل ظهار والظهار لا يجوز للإنسان الماس بزوجته إلا بعد التكفير فيكفر قبل المسيس بعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً كما جاء في صدر سورة المجادلة ولابد أن يكون التكفير قبل المسيس لقوله عز وجل {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (3) سورة المجادلة وعلى زميل السائل أن يتوب ويستغفر وأن يمتنع من جماع زوجته إلى حين تكفيره ويغفر الله عما كان منه فيما مضى لا سيما إذا كان ذلك صدر عن جهل منه. دم الحيض * امرأة يأتيها دم الحيض يومين ثم ينقطع ثم في اليوم الرابع يعود مرة أخرى فهل تصلي اليوم الثالث من أيام الدورة الشهرية أم لا؟ أم أحمد - المجمعة - إذا طهرت طهارة كاملة فإنها تغتسل وتصلي، أما إذا كان معها صفرة أو كدرة أو ما أشبه ذلك فإن ذلك إذا تخلل الحيض فيعد حيضاً ومثله لو تقدمه بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين.
|