Tuesday 20th December,200512136العددالثلاثاء 18 ,ذو القعدة 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "القوى العاملة"

تعديل ضوابط التعاقد مع المحالين إلى التقاعدتعديل ضوابط التعاقد مع المحالين إلى التقاعد

تصل الصفحة العديد من التساؤلات حول الضوابط التي سبق أن صدرت في التعاقد مع المحالين للتقاعد، ونود الإفادة أنه سبق أن وافق خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية على قرار مجلس الخدمة رقم 1- 1040 وتاريخ 16-2-1426هـ الذي تضمن تعديل الفقرة 5 من المادة الأولى من قواعد التعاقد مع المحالين إلى التقاعد الصادرة بقرار المجلس رقم 1-605 وتاريخ 17-2-1420هـ أن التعديل الذي تضمنه النص صار كما يلي:
- إذا وافق مجلس الخدمة المدنية على التعاقد مع الموظف المحال إلى التقاعد لبلوغه السن النظامية ليقوم بأعمال وظيفته التي كان يشغلها قبل إحالته إلى التقاعد فلا يجوز أن تشغل هذه الوظيفة طيلة فترة التعاقد معه، وتصرف له مكافأة التعاقد والبدلات والمكافآت التي يستحقها مقابل أدائه لأعمالها من الاعتمـاد المخصص للوظيفة.
- إذا وافق مجلس الخدمة المدنية على التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن النظامية للقيام بمهام ليس لها ارتباط مباشر بالوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى التقاعد مثل القيام بأعمال الاستشارات أو القيام بمهام معينة، فتصرف له مكافأة التعاقد وبدل الانتقال الشهري، وما يستحقه نظاماً من بدل انتداب أو تذاكر إركاب من بند المكافــآت في الجهــة الــتي يعمل بها ولا تصرف له البـدلات الأخرى المرتبطة بطبيعة وظيفـته التـي كان يشغلها.
وعند طلب التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد للقيام بغير أعمال وظيفته التي كان يشغلها، فعلى الجهة الحكومية أن تضمن الطلب ما يلي:
تحديد مدة التعاقد بسنة واحدة فقط أو تاريخ الانتهاء من المهمة أيهما أقرب.
تحديد المهام التي سيكلف القيام بها بدقة.
عدم وجود موظفين في الجهة التي يعمل بها يمكن لأي منهم القيام بما سيسند إليه من عمل.
توفير ندرة في التأهيل أو التخصص أو خبرات يراد الاستفادة منها.
توفر اعتماد مالي في بند المكافآت يغطي التكلفة المترتبة على التعاقد معه.
وأوضح الأمين العام لمجلس الخدمة المدنية أن صدور هذا القرار يؤدي إلى تجنب بعض الإشكالات التي ظهرت في التطبيقات العملية لحالات التعاقد مع بعض المحالين إلى التقاعد للقيام بمهام وظائفهم التي كانوا يشغلونها، في الوقت نفسه الذي يرشح موظفا آخر لشغلها مما يخل بقواعد التنظيم الإداري وضوابط تصنيف الوظائف وتحديد واجباتها ومسؤولياتها.
وتضمن القرار أيضاً بعض الشروط وضرورة استيفاء بعض المعلومات عند طلب التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد لأداء مهام معينة أو الاستفادة من خبراته في مجالات الاستشارات، حرصاً من المجلس على قصر حالات التعاقد على من تتطلب حاجة العمل الاستفادة من خدماته ولتحقيق أداء أفضل.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved