مما يثير حالتنا النفسية هو كيف يمكن إيقاع الجزاء بسبب الأخطاء في المهن الصحية..؟
فلعل إجابتكم تشفي شيئاً نعانيه وتشفي شيئاً من الضروري الوقوف عليه
محمد بن سعدان الدهماني
(بريدة) القصيم وأصحابه
باب الاستشارات القضائية
(المهن الصحية الخطأ.. والصواب)
* محمد بن سعدان الدهماني.. بريدة.. القصيم
* سعود بن مرضي بختان الدوسري.. الدمام
* سهل بن أحمد بن حمد الغبوي العنزي.. رفحا..
* خالد بن محمد بن سلامة الهقص الرشيدي.. رفحا..
* هدى بنت إبراهيم .م.أ.. رفحا..
* إجابة للسؤال المتشابه منكم أنقل لكم: (أمر النظر في الأخطاء المهنية الصحية) خاصة: التهيئة الصحية الشرعية وذلك كما يلي، والتي صدر فيها نظام مهم في: باب تجب مراعاته والأخذ به
1- النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص (دية، تعويض، ارش).
2- النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
المادة الخامسة والثلاثون:
تنعقد (الهيئة الصحية الشرعية) بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي، ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يمثل الادعاء العام أمام (الهيئة الصحية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قراراً من الوزير.
المادة السابعة والثلاثون:
لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العلم بالخطأ المهني الصحي.
المادة الثامنة والثلاثون:
فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها للهيئة الصحية الشرعية، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام - لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.
المادة التاسعة والثلاثون
للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة، في حق أي ممارس صحي مرخص له، وذلك عند وجود أدلة أو قرائن دالة على مخالفة تكون عقوبتها - في حالة ثبوتها - إلغاء الترخيص، وإن كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية، ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.
المادة الأربعون
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها.
الفصل الخامس - أحكام ختامية
المادة الثانية والأربعون:
يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-3) وتاريخ 21- 2-1409هـ، ويلغي الأحكام المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة الواردة في نظام مزاولة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-18 وتاريخ 18-3-1398هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
|