Tuesday 7th February,200612185العددالثلاثاء 8 ,محرم 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"القوى العاملة"

التعليم العام لأولاد الموظفين السعوديين العاملين في الخارج التعليم العام لأولاد الموظفين السعوديين العاملين في الخارج
إلحاق أولاد الموظفين والمبتعثين العاملين في الخارج بالبعثة

- نصت المادة الثانية من لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 36 وتاريخ 25- 2-1428هـ على توفير التعليم في الخارج لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين لمن هم في سن التعليم العام وفق واحد أو أكثر من الأساليب التالية:
1- فتح مدارس سعودية ثابتة للسفارات السعودية في الخارج.
2- فتح فصول دراسية في نوادي الطلبة السعوديين إن وجدت أو في مباني السفارات أو أي مبنى تابع للحكومة إن أمكن ذلك.
3- التدريس المنزلي.
4- إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم.
- نصت المادة الثالثة عشرة من اللائحة المشار إليها على أنه إذا تعذر الأخذ بأي من أساليب التعليم المذكورة في1، 2، 3، من المادة الثانية وتقرر الأخذ بما ذكر في 4 من نفس المادة فيتم تحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها الطلاب والموافقة على الرسوم الدراسية المطلوبة من قبل كل من وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة المعارف.
- نصت المادة الرابعة عشرة من اللائحة المشار إليها على وقف صرف المخصص السنوي الذي يصرف للعاملين في الممثليات السعودية في الخارج مقابل تعليم أبنائهم في حالة استفادتهم من أحد أساليب التعليم المشار إليها في المادة الثانية المذكورة آنفاً.
- التوجيه السامي رقم 885-م وتاريخ 25-8-1419هـ القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بناءً على ما قضت به المادة الثالثة عشرة من لائحة تنظيم المدارس السعودية بالخارج المشار إليها آنفاً.. وقد تضمنت هذه التوصيات ما يلي:
1- الموافقة على المدارس التي يمكن أن يلتحق بها أبناء السعوديين العاملين والموفدين والمبتعثين للخارج ورسومها وفق البيان المرفق بحيث لا تشمل المصاريف الأخرى كالإعاشة والنقل والتأمين.
2-عدم تحديد مدارس أو رسوم في دول مجلس التعاون الخليجي حيث إن المدارس الحكومية فيها مماثلة في مناهجها لمدارس المملكة.
3- عدم تحديد مدارس أو رسوم في كل من (أمريكا - بريطانيا - كندا) لتوفر مدارس سعودية أو مدارس أندية للطلبة السعوديين.
4- تقتصر الرسوم الدراسية على مراحل التعليم العام فقط.
5- تتولى كل جهة حكومية صرف رسوم منسوبيها المتواجدين في الخارج على أن يتم تقديم الإيصالات والمستندات اللازمة التي تحدد مقدار هذه الرسوم.
هذا وتجدر الإشارة إلى الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج بوزارة المعارف هي الجهة المختصة فيما يتعلق بالإجابة عن الاستفسارات وتحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها أبناء السعوديين الموفدين والمبتعثين بالخارج.
إعانة التعليم العام لأولاد الموظفين السعوديين العاملين في الخارج
تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 376 وتاريخ 11-4-1398هـ الاستمرار في صرف إعانة سنوية لأولاد العاملين في الخارج وتوحيد مقدارها لجميع البلدان على النحو التالي:
أ - المرحلة الابتدائية (2200) ألفان ومائتا ريال سنوياً لكل ابن.
ب - المرحلة المتوسطة والثانوية (3300) ثلاثة آلاف وثلاثمائة ريال سنوياً لكل ابن.
ج - يصرف 50% مما ورد في الفقرتين أ، ب لأولاد المتعاقدين السعوديين كإعانة سنوية ويشترط لصرف الإعانة وجود الطالب في البلد الذي يعمل فيه ولي أمره، وفي حالة عدم رغبة ولي أمر الطالب دراسة ابنه في مقر عمله يوجه إلى مدارس الثغر النموذجية بجدة، وفي هذه الحالة لا يتم صرف الإعانة المذكورة آنفاً.
بموجب الفقرة الخامسة من المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 1351- 30 وتاريخ 13-4-1393هـ فإنه يشترك لصرف الإعانة المشارك إليها تقديم المستندات التالية:
1- صورة شهادة ميلاد الطالب.
2- شهادة مواصلة الدراسة محدد فيها المرحلة الدراسية بحيث لا تقل عن الابتدائية في مدارس خارج المملكة وتصدق هذه الشهادة من قبل الملحق الثقافي في البلد الذي يدرس فيه أبناء الموظف أو من السفارة في نفس البلد في حالة عدم وجود ملحق ثقافي، مع ترجمة الشهادات إلى اللغة العربية بمعرفة الملحق الثقافي أو السفارة إذا كانت بغير اللغة العربية.
3- شهادة بأن الموظف والد الطالب على رأس العمل وأنه موفد للعمل في الخارج ولا يزال على رأس عمله ويوضح تاريخ إصدار الشهادة وتصدر من الجهة التي يعمل فيها الموظف في الخارج.
- التعميم الوزاري رقم 3-2-88 وتاريخ 12-5-1410هـ نص على أن الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف الموفد للعمل في الخارج هي التي تتحمل صرف الإعانة السنوية المقطوعة لأبنائه.
- نص خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7-454-م وتاريخ 13-3-1405هـ على عدم الموافقة على صرف إعانة تعليم الأولاد أشقاء الموظف ولو كان يعولهم شرعاً.
إلحاق أولاد المبتعثين والموظفين العاملين في الخارج بالبعثة
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 946 وتاريخ 11-12-1392هـ بالموافقة على إلحاق أولاد الموظفين الذين يعملون في الخارج وهم في المرحلة الجامعية إلى عضوية البعثة إذا حصل على قبول من إحدى الجامعات في مقر عمل والده، وكذلك إلحاق أولاد الطلاب وأولاد الموظفين المبتعثين للدراسة في الخارج بالبعثة إذا التحقوا بالجامعة وفي حالة عدم وجود جامعة في مقر عمل والده أو عدم رغبته في الالتحاق بها فتطبق عليه القواعد التي تطبق على الطلبة السعوديين في الداخل بالنسبة للابتعاث أو إلحاقه بالجامعات في الداخل.
وبناءً على ما تقدم فإن الشروط التي يلزم توفرها في إلحاق أولاد المبتعثين والموظفين العاملين في الخارج بالبعثة تتلخص فيما يلي:
1- أن تكون دراسة الطالب في المرحلة الجامعية.
2- الحصول على قبول من جامعة معترف بها وذات سمعة علمية مقبولة.
3- أن تكون دراسته في نفس البلد الذي يعمل فيه والده.
4- أن يكون والد الطالب مبتعثاً للدراسة أو موفداً للعمل في الخارج علماً بأن ذلك لا يشمل أبناء المتعاقدين السعوديين.
- نص التعميم الوزاري رقم 3-2-80 وتاريخ 29-4-1410هـ على أن وزارة التعليم العالي هي التي تتحمل تكاليف إلحاق أولاد الموفدين للعمل في الخارج الذين يلتحقون بالعثة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 946 وتاريخ 11- 12-1392هـ.
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 148 وتاريخ 20-6-1421هـ بالموافقة على إلحاق أولاد الموظف الموفد للعمل في الخارج بإحدى الجامعات المعترف بها في أي من المجالات المقرة من وزارة التعليم العالي دون اشتراط أن تكون الجامعة في مقر عمل الوالد وذلك في حالة وجود عوائق للدراسة في مقر عمله مثل عوائق اللغة أو ضعف مستوى الجامعة أو عدم القبول فيها.
- نص خطاب معالي الوزير رقم 8418-1 وتاريخ 25-9-1421هـ على أن تكون المجالات المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم 148 وتاريخ 20-6- 1421هـ مما له مثيل في جامعات المملكة أو ما تحتاجه متطلبات التنمية في المملكة على أن تكون الجامعة التي يدرس فيها الطالب أو الطالبة معترف بشهاداتها وأن يتم الرفع لمعاليه للحصول على الموافقة اللازمة على ذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في إلحاق أولاد الموظفين الموفدين للعمل في الخارج بعضوية البعثة التعليمية.
- أشار التعميم رقم ب 1-1-20506 وتاريخ 20-10-1421هـ إلى أن المسوغات المطلوبة لإلحاق العاملين بالخارج في غير مقر عمل أبنائهم على النحو التالي:
1- صورة من شهادة الثانوية العامة مصدقة.
2- صورة من حسن السيرة والسلوك.
3- صورة من جواز السفر مصدقة.
4- صورة من بطاقة الأحوال بالنسبة للطالب وصورة من دفتر العائلة بالنسبة للطالبة مصدقة.
5- إفادة من السفارة بأن والد الطالب على رأس العامل بالخارج.
6- صورة قبول من جامعة معتمدة للمرحلة الجامعية مصدقة.
7- إفادة من الملحق الثقافي في بلد الدراسة التعميم رقم ب - 1-21698 وتاريخ 2-11-1421هـ) أو من السفارة في حالة عدم وجود ملحق ثقافي عند وجود عائق للدراسة في مقر عمل والده مثل عائق اللغة أو ضعف مستوى الجامعة أو عدم القبول في الجامعة.
8- تعهد من المحرم بمرافقة الطالبة
9- تعبئة الاستمارة الخاصة بإلحاق أولاد الموظف الموفد للعمل بالخارج بالبعثة (الاستثمارة متوفرة لدى الملحق الثقافي في البلد المضيف).
استحقاق أولاد الموظفين المبتعثين عند إلحاقهم بالبعثة
- نص التعميم الوزاري رقم 3-2-9- 155 وتاريخ 4-9-1409هـ على أنه عند إلحاق أولاد العاملين في الخارج بالبعثة يطبق عليهم ما يطبق على الطلبة المبتعثين ويستفيدون من كل المزايا التي يحصل عليها الطالب المبتعث بشرط ألا يتكرر صرف البدل أو الميزة التي يحصل عليها الطالب بموجب نظام آخر، وبمعنى آخر لا يجوز للطالب أن يستفيد من كونه مرافقاً لأبيه ويستفيد من نفس الوقت من كونه طالباً ملحقاً بالبعثة سواءً فيما يتعلق بالتذاكر أو العلاج أو البدلات الأخرى، (وما يجري على ابن الموظف العامل يجري أيضاً على ابن المبتعث سواءً كان ابن طالب مبتعث أو ابن موظف مبتعث).
- نهاية بعثة أبناء الموظفين العاملين الذين يلحقون بالبعثة تكون من حصولهم على الدرجة التي التحقوا من أجلها وليس من تاريخ نهاية عمل آبائهم (تعميم الوزارة رقم 19079 وتاريخ 14-10- 1418هـ).
عدم صرف المكافآت الدراسية لأبناء العاملين السعوديين المتعاقدين
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 772 وتاريخ 15-9-1391هـ على عدم الموافقة على صرف المكافأة الدراسية لأبناء الموظفين السعوديين العاملين في الخارج الذين يتم التعاقد معهم في البلدان الأجنبية التي توجد بها السفارات والممثليات السعودية.
- نص خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7- ب - 26692 وتاريخ 11-11- 1402هـ على قصر الإلحاق بالبعثة على أولاد الموظفين السعوديين الموفدين رسمياً للعمل في الخارج ولا يشمل أبناء المتعاقدين السعوديين.
- نصت الفقرة السادسة من المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 1351- 30 وتاريخ 13-4-1393هـ على اشتراط موافقة الوزارة (معالي الوزير) على إلحاق أولاد الموظفين السعوديين بالبعثة الذين تنطبق عليهم الشروط.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved