دراسة الموظفين
بالخارج وتدريبهم
- نصَّت المادة (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم 437 وتاريخ 6- 4-1393هـ على تشجيع الموظفين السعوديين العاملين في الممثليات والملحقيات الثقافية والعسكرية والتجارية في سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج على الدراسة والتحصيل العلمي خلال مدة عملهم في الخارج طبقاً للقواعد التالية:
(أ) أن يكون ذلك بإشراف ومتابعة الملحقين الثقافيين.
(ب) أن تكون جهة الدراسة جامعة أو كلية معترفاً بها بالنسبة للحاصلين منهم على مؤهلات جامعية أو مدرسية عالية أو متوسطة لمن لا يحمل مؤهلات جامعية، وأن تتم الدراسة مساء.
(ج) ألا تقل الدراسة عن سنة دراسية تنتهي بشهادة علمية.
(د) أن تكون حقول التخصص في القانون، العلوم السياسية، الإدارة العامة، إدارة الأعمال، المحاسبة، السكرتارية. كما أضيفت بقرار مجلس الوزراء رقم 1236 في 13-9- 1394هـ العلوم التربوية.
(هـ) أن يكون الزمن المتبقي من خدمة الموظف في البلد المعني يكفي لإنهاء الدراسة، وتدفع للموظف مكافأة بمقدار راتب شهر واحد بما في ذلك بدل التمثيل لكل سنة دراسية لمن يكمل منهم دراسته بنجاح ويصدق الملحق الثقافي على نجاحه، وذلك طبقاً للقواعد الآنفة الذكر.
- خطاب معالي الوزير رقم 34- 4-2-5246-1 في 3-5-1406هـ المبلَّغ بالتعميم رقم 10-1-3-111 في 9-5-1406هـ نصَّ على أن المكافأة الواردة في قرار مجلس الوزراء أعلاه تُصرف من الجهة التي يتبعها الموظف.
تدريب الموظفين
العاملين بالخارج
- أوضح دليل التدريب الصادر من ديوان الخدمة المدنية ما يُصرف للموظف الذي يعمل في الخارج ويتم ابتعاثه(1) للتدريب في أماكن مختلفة وفقاً للحالات التالية:
1- عند ابتعاث الموظف الذي يعمل في الخارج لحضور برنامج تدريبي في المدينة التي بها مقر عمله يصرف له 15% من راتبه الشهري الأساسي، وذلك وفقاً للمادة 34-24 من لائحة التدريب وقرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24-6-1405هـ.
2- عند ابتعاث الموظف الذي يعمل في خارج المملكة لحضور برنامج تدريبي في مكان يبعد عن مكان عمله أكثر من (50 كم) ضمن الدولة التي يعمل فيها الموظف فيصرف له 100% من راتبه الشهري، وذلك تبعاً لما جاء في نص المادة 34-23 من لائحة التدريب. (تم تعديل هذه النسبة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24-6-1405هـ إلى 50% للفترة التالية للثلاثة أشهر من مدة البرنامج).
3- عند إلحاق الموظف الذي يعمل في الخارج ويكون التدريب في هذه الحالة خارج الدولة التي يعمل فيها فينطبق عليه المواد الواردة بلائحة التدريب الخاصة بكيفية معاملة الموظف المبتعث للتدريب في الخارج حتى لو كان ذلك التدريب داخل المملكة.
تضمن خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 22539 في 17-9- 1405هـ أنه في حالة الرغبة في إلحاق الموظف الذي يعمل في الخارج ببرامج تعليم اللغات الأجنبية فإن الجهة الحكومية تتحمل فقط رسوم التدريب، على أن تزود الجهة لجنة التدريب بصورة من قرار تدريب الموظف.
وفي حالة الرغبة في إلحاق الموظف الذي يعمل بالخارج ببرامج تدريبية في مجال اللغات فيجب في هذه الحالة أخذ الموافقة المسبقة من رئيس لجنة التدريب والابتعاث بالديوان العام للخدمة المدنية على هذا التدريب.
- نصت المادة رقم 34-31 من لائحة التدريب على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها الموظف كافة أعباء التدريب المالية الواردة في لائحة التدريب.
شروط إلحاق
الزوجة بالبعثة
تلحق زوجة المبتعث للدراسة وزوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بالبعثة إذا توفرت لديها الشروط اللازمة وقد تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10- 3-1421هـ القواعد المنظمة لإلحاق زوجات المبتعثين والموظفين الموفدين للخارج بالبعثة التعليمية والقاضي بما يلي:
أولاً: يجوز إلحاق زوجة المبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بعضوية البعثة التعليمية وفق الشروط التالية:
أ - أن تكون الزوجة سعودية وأن تقيم مع زوجها في مقر دراسته أو عمله.
ب - أن تواصل دراستها بالانتظام في أي مرحلة من مراحل التعليم العالي وأن تكون المؤسسة التعليمية الملتحقة بها معتمدة لدى وزارة التعليم العالي.
ج - أن يكون تخصصها العلمي متفقا مع التخصصات التي تحددها وزارة التعليم العالي.
و - أن تكون متابعتها دراسيا وفق الضوابط المطبقة على الطالب المبتعث.
ثانيا: تنتهي بعثة الزوجة بانتهاء عمل زوجها أو بعثته ما لم يتم تمديد بعثتها وفقا لضوابط تضعها وزارة التعليم العالي بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إذا كان زوج الملحقة بالبعثة موظفا تم ابتعاثه عن طريق لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.
ثالثا: تدفع الرسوم الدراسية فقط عن زوجات المبتعثين للدراسة وزوجات الموظفين الموفدين للعمل في الخارج الملتحقات بمعاهد اللغة أو مراحل التعليم العام أو التدبير المنزلي والأشغال النسوية أو أي تخصصات أخرى ملائمة للمرأة السعودية يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي.
رابعاً: يمنح المبتعث الذي تقيم معه زوجته في مقر دراسته علاوة تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة.
خامساً: يعامل محرم المبتعثة (الغير المبتعث) معاملة زوجة المبتعث وفق هذه القواعد والقرارات الأخرى ذات العلاقة.
سادسا: تعتمد تكاليف دراسة من يتم ضمهن إلى البعثة ضمن ميزانية وزارة التعليم العالي.
- تضمن قرار معالي وزير التعليم العالي رقم 17071 وتاريخ 16-8- 1421هـ القواعد التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 1-3- 1421هـ الآنف الذكر كما يلي:
أولاً: تلحق زوجة المبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بالبعثة التعليمية لمرحلة التعليم العالي وفق القواعد التالية:
1 - تحدد مراحل التعليم العالي الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10-3-1421هـ بالداسة لما فوق الشهادة الثانوية المنتهية بشهادة دراسية وتشمل الكليات المتوسطة والبكالوريوس والماجستير والزمالة والدكتوراه.
2 - تلحق الزوجة بالبعثة في مرحلة التعليم العالي في جامعات موصى بها لدى الوزارة بموافقتنا اعتبارا من تاريخ الموافقة.
3 - الزوجة الدارسة في مرحلة اللغة تمهيداً لإلحاقها في أي مرحلة من مراحل التعليم العالي تدفع عنها الرسوم الدراسية وتلحق بالبعثة بعد حصولها على قبول صريح من جامعة موصى بها لدى الوزارة في أي من التخصصات الآتية:
(طب - علوم طبية - صيدلة- رياضيات - محاسبة - حاسب آلي - قانون - لغة إنجليزية - اقتصاد منزلي - علوم صحية - صحة عامة - تعليم خاص - لغات - إدارة مستشفيات - إعلام - رعاية كبار السن - قراءات - عمارة وتصميم).
4 - الزوجة التي درست في إحدى جامعات المملكة أو ما يعادها مدة لا تقل عن 6 شهور ما يعادلها في غير التخصصات المشار إليها في الفقرة (3) من هذا البند يمكن إلحاقها بعضوية البعثة في التخصص الذي درسته بعد إنهائها لمرحلة اللغة وحصولها على قبول صريح م جامعة موصى بها من الوزارة على ألا يقل عدد الساعات المحولة (المعادلة) عن 40 ساعة في الجامعة التي قبلتها.
5 - بالنسبة للدراسات العليا فيمكن إلحاق الزوجة في جميع التخصصات التي تدرس في الكليات والأقسام النسائية بالمملكة.
6 - يجوز التمديد للزوجة التي تنتهي بعثة زوجها أو عمله قبل تخرجها مدة سنة بحد أعلى بشط اجتيازها(75%) من المرحلة الدراسية نفسها بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إذا كان زوجها مبتعثاً عن طريق لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.
7 - يعامل المحرم المرافق مع البعثة (غير المبتعث) معاملة زوجة المبتعث وفق هذه القواعد وفي حالة تعدد المحارم تكون فرصة الالتحاق بالبعثة لمحرم واحد في المنطقة التي تدرس فيها المبتعثة.
8 - الزوجة الملحقة بالبعثة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1143) وتاريخ 29-6-1396هـ تبقى على ما هي عليه حتى تنتهي علاقتها بالبعثة وتعامل جميع الحالات التي لم يتم إلحاقها بعد وفق قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10-3-1421هـ.
ثانيا: دراسة زوجة المبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج لما دون مرحلة التعليم العالي.
1 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) أدناه للملحق الثقافي الموافقة على دفع الرسوم الدراسية عن الزوجة الملتحقة بمعاهد اللغة أو مراحل التعليم العام أو التدبير المنزلي والأشغال النسوية أو أحد التخصصات الواردة في الفقرة (2) أدناه ويتم تزويد وكالة الوزارة للعلاقات الثقافية بصورة من الموافقة على ذلك.
2 - التخصصات الأخرى التي مكن دفع الرسوم الدراسية عنها ما يلي:
حاسب آلي، لغات أجنبية، سجلات صحية، إسعافات أولية، رعاية المعوقين وكبار السن - تمريض - تربية أطفال - تغذية - ديكور منزلي - تجميل - إدارة مكتبية).
3 - ضوابط دفع الرسوم الدراسية عن الزوجة غير الملحقة بالبعثة:
أ - الاستمرار في دفع الرسوم الدراسية وإتاحة الفرصة لها في البرامج والدورات اللاحق بشرط الحضور والحصول على شهادة وأن تكون تلك الدورات متنوعة ومتعددة ومتدرجة.
ب -أن تكون دراستها في التخصصات المذكورة في الفقرتين (1 و2) من هذا البند منتهية بشهادة ممنوحة من جامعات أو مؤسسات حكومية ودولية أو جمعيات مهنية معترف بها.
ج - إذا كانت الزوجة تدرس في معاهد متخصصة تقدم دورات قصيرة فيجب ألا تقل الدورة عن ثلاثة اشهر وبمعدل دورتين في السنة.
ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه وأصله للإدارة العامة لشؤون البعثات.
التعميم رقم ب - 4 - 24275 وتاريخ 3-12-1421هـ تضمن موافقة معالي الوزير شرحا على خطاب وكيل الوزارة رقم 23358 وتاريخ 23-11-1421هـ على إلحاق الزوجة بأي تخصص يناسب طبيعة المرأة السعودية وذلك في مرحلة التعليم العالي مع بقاء التخصصات الواردة في قرار معالي الوزير رقم 4- 1-2705 وتاريخ 16-8-1421هـ إرشادية للزوجة التي ترغب في دراستها للاستفادة منها للعمل مستقبلاً.
الوثائق: اللازمة لإلحاق الزوجة والأولاد بالبعثة:
- تعبئة الاستمارات المعدة لهذا الغرض.
- صورة من آخر شهادة حصلت عليها الزوجة.
- صورة من دفتر العائلة - وصورة من بطاقة الأحوال المدنية.
- صورة من جواز السفر.
- صورة من قرار ابتعاث الزوج أو قرار إفادة للعمل بالخارج بشرط ألا تقل المدة المتبقية على نهاية إيفاده أو بعثته عن ستة أشهر.
- صورة من القبول في المدرسة أو الجامعة.
- أن تكون الصور المذكورة آنفاً مصدقة من الملحقة الثقافية بمطابقتها للأصل.
إلحاق زوجة الموظف المبعث للتدريب بالبعثة
- نص خطاب الديوان العام للخدمة المدنية ورئيس لجنة تدريب موظفي الخدمة المدنية رقم 10769 وتاريخ 23-4-1405هـ على عدم السماح بإلحاق زوجات الموظفين المبتعثين للتدريب لعضوية البعثة مهما كانت مدة ابتعاث الزوج.
- كما أشار التوجيه السامي رقم 5-8073 وتاريخ 13-5-1406هـ المتضمن الأخذ بما ذهب إليه الديوان العام للخدمة المدنية بعدم السماح بضم زوجات المبتعثين للتدريب للبعثات التعليمية والإبقاء على ما هو معمول به.
بداية الصرف على الزوجة الملحقة بالبعثة
نصت الفقرة (2) من المادة أولاً من قرار معالي الوزير رقم 4-1-17071 وتاريخ 16-8-1421هـ على إلحاق الزوجة بالبعثة اعتبارا من موافقة معاليه. كما نص التعميم الوزاري رقم ب - 7-3-5679 وتاريخ 29-4- 1415هـ على ألا يكون الصرف على الزوجة سابقا لدراستها وبناء على ذلك فإن الصرف على الزوجة يبدأ اعتباراً من موافقة معالي الوزير على ألا يكون سابقا لبداية الدراسة.
المخصصات المالية
للزوجة الدراسة
- تصت المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 1143 وتاريخ 29-6-1396هـ على إيقاف صرف الإعانات الخاصة بالزوجة فقط إذا أصبحت عضوا في البعثة التعليمية، وبناءاً على هذا فإن البدلات والمخصصات التي كانت تصرف للزوجة سواء كانت زوجة مبتعث أو موظف عامل في الخارج - قبل إلحاقها بالدراسة يتم إيقافها بعد الصرف عليها كزوجة دارسة.
- نص خطاب معالي الوزير التعميمي رقم 30-6-3-1274 وتاريخ 14-6-1411هـ على أن (ما يصرف باسم الزوجة من مخصصات وبدلات عن إلحاقها بالبعثة هو حق لها) لذا يلزم أن يكون للزوجة الملحقة بالبعثة حساب بنكي أو تفويض لزوجها بصرفها له.
- نص تعميم الوزارة رقم 61 وتاريخ 21-2-1406هـ ورقم 3-2- ر-81 وتاريخ 15-3-1406هـ على أن صرف التذاكر وبدل العلاج لزوجة الموظف العامل في الخارج الملتحقة بالدراسة يكون من قبل الجهة التي يعمل فيها زوجها وتتم معاملتها في هذه الحالة كزوجة مرافقة لزوجها الموظف لا باعتبارها زوجة ملتحقة بالبعثة أي أنه لا يتم صرف بدل العلاج الذي يصرف لأمثالها من زوجات حسب ما نص على ذلك تعميم الوزارة رقم 10-1-15002 في 23- 12-1410هـ المبني على خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 31964 وتاريخ 23-11-1410هـ.
المستحقات المالية للمعاق
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 124 وتاريخ 17-1-1398هـ على معاملة الطلاب المعوقين جسمياً وعقلياً المبتعثين للدراسة في الخارج ممن هم دون المرحلة الجامعية أسوة بالطلاب المبتعثين للدراسة الجامعية من حيث المخصصات والبدلات وجميع المكافآت الأخرى وبناءً عليه فإنه يصرف لكل مبتعث معاق ما يصرف للطالب الجامعي المبتعث في البلد المبتعث إليه.
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 20 وتاريخ 3-2-1404هـ على أن يخصص لكل طالب كفيف يلتحق بإحدى الجامعات داخل المملكة أو خارجها إعانة مالية مساوية لمرتب المرتبة الخامسة باسم بدل قارئي ووسائل معينة بالإضافة للمكافآت التي تصرف للطالب المبصر.
- وبموجب القرار الوزاري رقم 1840- 3 في 16 -3-1388هـ ورقم 1351-30 وتاريخ 13-4-1393هـ فإنه في حالة إسكان المعاقين يصرف لهم 15% من المخصص الشهري كمصروف جيب.
- كما نص التعميم الوزاري رقم 3-2-198 وتاريخ 13-9-1406هـ على ما يلي:
1 - تتحمل الدولة نفقات رسوم الإقامة والإعاشة والدراسة والتدريب التي تدفع للمدارس أو المؤسسات الداخلية التي يقيم فيها الطلبة المعاقون.
2 - يصرف شهرياً للطالب المعاق الذي يقيم في القسم الداخلي 15% من الإعانة الشهرية كمصروف جيب فقط.
3 - يستحق الطالب المعاق البدلات السنوية مثل بدل الملابس وبدل الكتب أما بالنسبة لبدل العلاج السنوي فلا يصرف للطالب المعاق إذا كان يوجد في القسم الداخلي الذي يقيم فيه طبيب لعلاج الحالات العادية التي لا تحتاج إلى تنويم في المستشفى.
4 - تتحمل الدولة تكاليف علاج الطالب المعاق في الحالات التي تحتاج إلى تنويم في المستشفى كإجراء عمليات جراحية أو ما شابه ذلك مما لا يمكن لطبيب القسم الداخلي علاجه.
5 - إذا كان الطالب المعاق ملحقاً بمدرسة أو مؤسسة غير داخلية فتُصرف له الإعانة الشهرية كاملة. وكذا المخصصات السنوية من بدل الكتب والملابس والعلاج.
6 - يمنح الطالب المعاق وولي أمره سنوياً تذكرة بالدرجة السياحية المخفضة ذهاباً وإياباً إلى المملكة شريطة أن يمر على ابتعاثه سنة كاملة.
جواز صرف بعض مستحقات المعاقين لأولياء أمورهم:
- أشار خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 12-2003 وتاريخ 18-6-1404هـ المبلغ بخطاب معالي الوزير رقم 37-16- 1-1916 ت ب وتاريخ 22-6- 1404هـ إلى عدم وجود ما يمنع من صرف جزء مما هو مخصص للمعاقين لأولياء أمورهم وذلك بموجب وكالة شرعية من صاحب الاستحقاق تجدد سنوياً ويحدد بها المبلغ الشهري المطلوب صرفه لولي أمره من صندوق الوزارة على أن ترفق نسخة منها بأمر الصرف ويحفظ الأصل لدى الجهة المختصة بالوزارة للرجوع إليه إذا لزم الأمر مع التأكد من أن هذا الإجراء لن يؤثر في سير الحياة الدراسية والاجتماعية والغرض الذي ابتعث من أجله.
تذاكر السفر للمعاقين وأولياء أمورهم
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 1411 وتاريخ 24-9-1395هـ على الموافقة على طلب معالي الوزير إعطاء ولي أمر الطالب المعاق تذكرة سفر لمقر دراسة ابنه وإعادته وذلك بعد توفر الشروط التالية:
1 - ان يمر على ابتعاث الطالب في مقر البعثة مدة لا تقل عن سنة دراسية.
2 - ان تكون إجازته خلال العطلة الصيفية.
3 - ان يمنح الإركاب لمرافق واحد فقط هو ولي أمر الطفل أو من ينيبه.
- تضمنت الفقرة السادسة من التعميم الوزاري رقم 3-2-9-198 وتاريخ 13-9-1406هـ منح الطالب المعاق وولي أمره سنوياً تذكرة إركاب بالدرجة السياحية المخفضة ذهاباً وإياباً شريطة أن يمر على ابتعاثه سنة كاملة.
- نص التعميم الوزاري رقم 10- 1-5670 وتاريخ 29-4-1415هـ على منح الطلبة المعاقين تذاكر سفر سياحية عادية بدل من التذاكر السياحية المخفضة المنصوص عليها في التعميم رقم 3-2-9-198 وتاريخ 13-9-1406هـ المذكور أعلاه.
العمل على سرعة إعادة المعاقين المبتعثين في الخارج وإيقاف ابتعاث الطالبات المعاقات:
- الفقرة (ب) من توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أوضاع المعاقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 85 وتاريخ 7-5-1418هـ نصت على سرعة إعادة المعاقين المبتعثين بالخارج الملحقين بمراكز تأهيلية تعاني من نقص الإمكانات التي تحول دون تحقيق الفائدة المرجوة من ابتعاثهم بعد توفر الأماكن اللازمة لهم وتجهيزها بالإمكانات الفنية والبشرية وإلحاقهم بالمراكز المناسبة لحالاتهم واعتماد التكاليف اللازمة لرعايتهم والتوصية بإيقاف ابتعاث الطالبات المعاقات للخارج.
|