Tuesday 18th April,200612255العددالثلاثاء 20 ,ربيع الاول 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"القوى العاملة"

وزارة الخدمة المدنية توضح ضوابط تثبيت الموظفين المتعاقد معهم مؤقتاً والمستخدمين وبند الأجور وزارة الخدمة المدنية توضح ضوابط تثبيت الموظفين المتعاقد معهم مؤقتاً والمستخدمين وبند الأجور

أوضحت وزارة الخدمة المدنية ضوابط تثبيت المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقتة بالإضافة إلى المعنيين حسب لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها أسماء الوظائف المنصوص عليها في تلكما اللائحتين تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم 8422 / م ب وتاريخ 25-6-1426هـ.
جاء ذلك في تعميم وجه إلى الأجهزة الحكومية حيث أشار التعميم إلى أن التثبيت سيتم وفق ضوابط تم الاتفاق عليها بين وزارتي الخدمة المدنية ووزارة المالية وستتولى لجنة مشكَّلة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة دراسة طلبات الجهات الحكومية، وقال مصدر مختص في وزارة الخدمة المدنية أن الضوابط تتمثل في التالي:
1- يتم التثبيت بموجب المؤهلات العلمية والخبرات العملية على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير السعوديين المتوافرة لدى الجهة الحكومية سواء وفق اسمائها الحالية أو معالجتها عن طريق التحوير أو التخفيض لتتناسب مع المؤهلات العلمية والعملية للمراد تثبيتهم عليها.
2- يتم التثبيت وفق القواعد الخاصة باحتساب الخبرات الواردة في دليل تصنيف الوظائف وكذلك وفق الضوابط التنظيمية لشغل الوظيفة العامة المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة.
3- أن يكون المشمولون بالتثبيت ممن تم التعاقد معهم على الوظائف المؤقتة أو جرى تعيينهم حسب لائحة المستخدمين، ولائحة العاملين على بندر الأجور قبل تاريخ تعميم وزارة الخدمة المدنية.
وذكر المصدر المختص في وزارة الخدمة المدنية أنه في حالة عدم توافر وظائف معتمدة شاغرة أو مشغولة بغير سعوديين لدى الجهة الحكومية أو أن تكون تلك الوظائف أقل من عدد المراد تثبتهم فتحدث وظائف لهم في الميزانية تحدد مراتبها حسب المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمراد تثبيتهم فقط وذلك اعتباراً من ميزانية العام المالي التالي لتوصية اللجنة على أن يتم الغاء الوظائف التي يشغلونها سابقاً حال الانتهاء من اجراءات تثبيتهم على وظائف معتمدة في الميزانية.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة تطلب بعض المستندات من أهمها:
1- نسخة مصدقة من المؤهلات العلمية.
2- نسخة مصدقة من شهادات الخبرة العلمية إن وجدت في القطاع العام أو الخاص.
وأضاف المصدر بأنه تنفيذاً للأمر السامي الكريم أكدت وزارة الخدمة المدنية على إدارات شؤون الموظفين بالأجهزة الحكومية بالالتزام بأن يكون التعيين على لائحة المستخدمين ولائحة المعنيين على بند الأجور أو الوظائف المؤقتة بما يتفق مع الأسماء والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح وأن يمارس من يتم تعيينهم على وظائف مشمولة بلائحة المستخدمين أو لائحة بند الأجور العمل الفعلي للوظيفة المعين عليها.
محمد بن علي الفايز
وزير المالية
تطبيق لائحة الوظائف التعليمية على معلمي الكليات والمعاهد الصحية
صدرت الموافقة السامية الكريمة على قرار مجلس الخدمة المدنية بتطبيق أحكام لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (590) وتاريخ 10- 11-1401هـ وتعديلاتها وسلم الرواتب الملحق بها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-1) وتاريخ 22-1-1402هـ على من يقوم بالتدريس أو التدريب في الكليات والمعاهد الصحية من غير منسوبي وزارة التربية والتعليم، وهم مشمولون حالياً بسلم رواتب الموظفين العام وكذلك من يمارس أعمالاً مشمولة بلائحة الوظائف التعليمية.
وأكد القرار على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة ووزارة المالية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار وفق القواعد والإجراءات المتبعة في تصنيف الموظفين على سلم رواتب لائحة الوظائف التعليمية على أن تستكمل اجراءات تنفيذ ذلك خلال السنة الحالية 1426هـ - 1427هـ.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved