* الرياض -الجزيرة - واس:
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة (السادسة والعشرين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 16 و 17-11- 1426هـ ومن أهمها القرارات التي رفعها معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام 2007م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار إضافة بعض السلع إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون والمتضمن إعفاء (52) سلعة من الرسوم الجمركية وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتعديل قوائم السلع المعفاة التي سبق للمجلس الأعلى إقرارها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار والتزام الدول الأعضاء في مجلس التعاون بمبدأ التفاوض الجماعي فيما يخص الاتفاقيات الثنائية مع الدول والمجموعات الاقتصادية طبقا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى لدول الخليج قرر في دورته الثالثة العشرين ديسمبر 2002م بدء العمل بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تجاه العالم الخارجي اعتباراً من الأول من يناير 2003م، والعمل بمتطلبات نقطة الدخول الواحدة بحيث يقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء بالمجلس، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، بحيث تنتقل السلعة فيما بعد بين الدول الأعضاء بحرية.
وتم تحديد تعرفة جمركية موحدة بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي مع إعفاء (469) سلعة أجنبية من الرسوم الجمركية كالسلع الضرورية الغذائية وبعض المنتجات الصحية ومستلزمات المستشفيات والمدارس والتزامات بعض الدول الأعضاء لمنظمة التجارة العالمية وكذلك الإعفاءات الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول المجلس كالإعفاءات الحكومية والإعفاءات الدبلوماسية.
وقد تم التوصل خلال الأعوام 2003م، 2004م، 2005م لعدد من التوصيات ذات الصلة بالاتحاد الجمركي، أقرتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس) ومن أهمها:
- السماح للبضائع الوطنية المنتجة بدول المجلس بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.
- السلع الوطنية المثبت عليها دلالة منشأ واسم المنتج لها بطريقة غير قابلة للنزع، فإنه ليس هناك حاجة لاشتراط اصطحابها بشهادة منشأ، ويُكتفى بالفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.
- السلع التي يتعذر طبقاً لطبيعتها ? تثبيت دلالة المنشأ واسم المنتج لها بطريقة غير قابلة للنزع فإنها تنتقل، خلال الفترة الانتقالية والمحددة بثلاث سنوات تنتهي بنهاية عام 2005م وتم تمديدها لمدة عامين تنتهي بنهاية عام 2007م كحد أقصى، بموجب شهادة المنشأ بالإضافة للفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.
- عدم مطالبة سلطات الجمارك بدول المجلس المنتجات الوطنية بشروط أكثر من تلك التي تطالب بها مثيلاتها الأجنبية الأخرى من حيث شكل ونوع ودلالة المنشأ.
- في حالة عدم قناعة السلطات الجمركية من منشأ أي بضاعة وطنية تحمل دلالة منشأ قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة، يتم ربط الرسوم الجمركية بالتأمين ويطالب صاحبها بتقديم المستندات التي تثبت منشأ البضاعة خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
- عدم مطالبة إرسالية المنتجات الوطنية بالترخيص الصناعي للإرسالية الأولى من إنتاج المصنع، وفي حالة الشك في منشأ البضاعة الوطنية تربط رسومها الجمركية بالتأمين لحين إثبات منشأها.
- تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بنسخ من التعليمات التي تقوم بإصدارها للإدارات أو المراكز (المنافذ) الجمركية لديها لتنفيذ القرارات ذات الصلة بمتطلبات الاتحاد الجمركي، لتقوم الأمانة العامة بتعميمها على بقية الدول الأعضاء.
- تقوم إدارات الجمارك بدول المجلس باستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع التي تصدر إلى أي من دول المجلس من المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية العامة والخاصة بدول المجلس كأي بضاعة واردة من خارج دول المجلس.
- تم الاتفاق على آلية لتسوية الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس (آلية المقاصة)، والمقصود بذلك أن دولة المقصد النهائي التي تستهلك فيها السلعة تحتفظ بالإيرادات الجمركية لتلك السلعة.
من جهة أخرى كانت دول مجلس التعاون قد أبرمت اتفاقيات اقتصادية للإقامة مناطق تجارية حرة مع كل من لبنان وسوريا و يتم حالياً التفاوض مع الصين والهند وباكستان والاتحاد الأوروبي.
|