سبق أن أوضحت وزارة الخدمة المدنية ضوابط تثبيت المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقتة، بالإضافة إلى المعينين حسب لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها أسماء الوظائف المنصوص عليها في تلكما اللائحتين تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (8422-م ب) وتاريخ 25-6-1426هـ، جاء في تعميم وجِّه إلى الأجهزة الحكومية حيث أشار التعميم إلى أن التثبيت سيتم وفق ضوابط تم الاتفاق عليها بين وزارتي الخدمة المدنية ووزارة المالية وستتولى لجنة مشكّلة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة دراسة طلبات الجهات الحكومية، وقال مصدر مختص في وزارة الخدمة المدنية ان الضوابط تتمثل في الآتي:
1- يتم التثبيت بموجب المؤهلات العلمية والخبرات العملية على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير السعوديين المتوافرة لدى الجهة الحكومية سواء وفق أسمائها الحالية أو معالجتها عن طريق التحوير أو التخفيض لتتناسب مع المؤهلات العلمية والعملية للمراد تثبيتهم عليها.
2- يتم التثبيت وفق القواعد الخاصة باحتساب الخبرات الواردة في دليل تصنيف الوظائف وكذلك وفق الضوابط التنظيمية لشغل الوظيفة العامة المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة.
3- أن يكون المخولون بالتثبيت ممن تم التعاقد معهم على الوظائف المؤقتة أو جرى تعيينهم حسب لائحة المستخدمين ولائحة العاملين على بند الأجور قبل تاريخ تعميم وزارة الخدمة المدنية.
وذكر المصدر المختص في وزارة الخدمة المدنية انه في حالة عدم توافر وظائف معتمدة شاغرة أو مشغولة بغير سعوديين لدى الجهة الحكومية، أو أن تكون تلك الوظائف أقل من عدد المراد تثبيتهم فتحدث وظائف لهم في الميزانية تحدد مراتبها حسب المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمراد تثبيتهم فقط وذلك اعتبارا من ميزانية العام المالي التالي لتوصية اللجنة، على ان يتم إلغاء الوظائف التي يشغلونها سابقا حال الانتهاء من إجراءات تثبيتهم على وظائف معتمدة في الميزانية.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة تطلب بعض المستندات من أهمها:
1- نسخة مصدقة من المؤهلات العلمية.
2- نسخة مصدقة من شهادات الخبرة العملية إن وجدت في القطاع العام أو الخاص.
وأضاف المصدر بأنه تنفيذاً للأمر السامي الكريم أكدت وزارة الخدمة المدنية على إدارات شؤون الموظفين بالأجهزة الحكومية بالالتزام بأن يكون التعيين على لائحة المستخدمين ولائحة المعينين على بند الأجور أو الوظائف المؤقتة بما يتفق مع الأسماء والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح، وان يمارس من يتم تعيينهم على وظائف مشمولة بلائحة المستخدمين أو لائحة بند الأجور العمل الفعلي للوظيفة المعيّن عليها.
|