سبق أن وافق المقام السامي الكريم على لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-241 وتاريخ 28-3- 1412هـ والمعمول بها من بداية العام المالي 1412-1413هـ وملاحقها، ومن يتقاضى وقت نفاذ هذه اللائحة البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية يمنح البدل المقرر في هذه اللائحة، فإذا قلّ هذا البدل عما يتقاضاه عند نفاذ هذه اللائحة، فتصرف له مكافأة تعادل الفرق ما دامت شروط استحقاق البدل متوافرة لديه.
المشمولون بأحكام اللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة على شاغلي الوظائف الصحية بصفة أصلية من السعوديين المدنيين في جميع الأجهزة الحكومية - باستثناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات - وتشمل شاغلي الوظائف المحددة فئاتها في الجدول المرفق بهذه اللائحة.
شغل الوظيفة والمؤهلات
يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بهذه اللائحة وفقاً لدليل المؤهلات الملحق بها، ويجوز تعديل هذا الدليل بالاتفاق بين وزير الخدمة المدنية والوزير المختص.
الترقية
يرقى الموظف المشمول بهذه اللائحة من المستوى المثبت عليه إلى المستوى التالي له بالشرطين التاليين:
أولاً: أن يكون قد أنهى جميع العلاوات في المستوى المثبت عليه، وأن يقضي سنة على الأقل في حده الأعلى على أن تستبعد مدة الغياب التي لا يعطى عنها راتباً.
ثانياً: أن يكون تقدير تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين الأخيرتين بدرجة (جيد جداً) على الأقل.
وتحتسب لأغراض الترقية: البحوث، والإنجازات، والمهارات المتميزة، والحضور أو المشاركة في الدورات التدريبية القصيرة وما شابهها، إذا ثبت بشكل مؤكد أن للاستفادة منها علاقة مباشرة بطبيعة العمل، وفق المعايير التي تضعها الوزارة مع وزارة الخدمة المدنية مدة ومستوى.
واستثناء من (الشرط الأول) من هذه المادة تجوز ترقية الموظف إلى مستوى أعلى قبل انتهاء المدة اللازمة للبقاء في المستوى المثبت عليه، إذا ما حصل على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برنامجاً تدريبياً بطبيعة العمل، تحدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة ووزارة الخدمة المدنية. ويلاحظ بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 18431 وتاريخ 4-5-1414هـ جواز تدرج الذي يشغل وظيفة صحية في المستويات داخل الفئة المثبت عليها أثناء بعثته. وكذلك إمكانية إعداد تقويم أداء وظيفي ولو لم يكمل سنة من تاريخ تعيينه، وذلك في بداية شهر محرم.
ساعات الدوام
أ - تكون ساعات العمل الشهرية للمشمولين بهذه اللائحة مائة وست وسبعين (176) ساعة، بالإضافة إلى ما يلي:
1- يلتزم المشمولون بهذه اللائحة بساعات مناوبة في مقر العمل لمدة لا تتجاوز (ثماني) ساعات في الأسبوع حسبما تحدده الوزارة.
2- يكون التزام الأطباء الاستشاريين وكذلك رؤساء الأقسام الطبية بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة (10) أيام في الشهر كحد أعلى.
ب - إذا بلغت مدة العمل في اليوم الواحد أربعا وعشرين (24) ساعة بشكل متصل يعطى المناوب راحة عن العمل في اليوم التالي، ويجوز عند الضرورة تأجيلها إلى وقت آخر بالاتفاق مع المناوب.
ج - إذا زادت مدة المناوبة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من هذه المادة عن الحدود المقررة، فتتم المعاملة على أساس إعطاء المناوبين فترة راحة تعادل مدة المناوبة أو منحهم مكافأة عن الساعات الإضافية حسب القواعد التي يعامل بها موظفو الدولة المشمولين بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد والقرارات ذات العلاقة.
البدلات والمكافآت والتعويضات
أ - مع مراعاة أحكام المادة (27- 21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تقوم لجنة البدلات المشكلة بموجب المادة (27-22) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بتحديد الفئات والمستويات المستحقة للبدلات الواردة بالجدول الملحق بهذه اللائحة، بما في ذلك مقدار بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية وبدل العمل في أقسام العزل، ومستشفيات الجذام، وبدل مزاولة الطب الشرعي، وذلك وفقاً للضوابط التالية:
1- أن يؤدي الموظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية.
2- تصرف البدلات المحددة بالنسب المئوية الواردة بجدول البدلات المرفق باللائحة على أساس بداية (المستوى) المثبت عليه الموظف.
3- يبدأ صرف البدل المستحق من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل.
4- يكون استحقاق (بدل التفرغ) على أساس الالتزام بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي.
ب - فما عدا ما نُصَّ عليه في هذه اللائحة تكون معاملة المشمولين بأحكامها بالنسبة للبدلات والمكافآت والتعويضات المستحقة لهم على أساس معادلة الفئات والمستويات بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية .
ملحوظة:
(يعامل الصيدلي معاملة (الأخصائي غير الطبيب) لغرض معادلة المستويات بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية)، وذلك حسب الإجابة على التساؤل الذي سبق أن ورد من عدة جهات حكومية وأجابت عليه وزارة الخدمة المدنية.
الجمع بين البدلات
يجوز بالإضافة إلى بدل النقل الجمع بين بدلين أو أكثر من البدلات، على ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من بدلات عن تسعين بالمائة (90%) من راتب الحد الأدنى من المستوى المثبت عليه، وهذه البدلات هي:
(1)
- بدل التفرغ.
- بدل الطب الشرعي.
- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام.
- البدل المخصص للعاملين في المستشفيات النفسية.
- بدل الضرر أو الخطر.
- بدل قيادة سيارة الإسعاف.
- بدل المناطق النائية.
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-986 وتاريخ 18-8- 1425هـ بصرف بدل نقل إضافي للعاملين بالمرافق الصحية ممن يعملون على فترتين تزيد على ساعات الدوام قدره (1-30) واحد على ثلاثين من بدل النقل الشهري عن كل يوم اعتباراً من تبليغ القرار. وقد تم تبليغ هذا القرار في 17-9-1425هـ.
|