أ- يتم تكليف بعض المشمولين بأحكام هذه اللائحة للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية في المرافق الصحية، وتحدد تلك الوظائف بالاتفاق بين الوزير المختص (ووزير الخدمة المدنية)، ويشترط لهذا التكليف ما يلي:
1- توفر المؤهل المطلوب للوظيفة المكلف بها.
2- أن يكون المكلف قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مجال اختصاصه، ويجوز للوزير المختص في حالة الضرورة الاستثناء من هذا الشرط.
1- ألا يقل تقدير تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنة الأخيرة عن جيد جداً.
2- أن تكون الوظيفة في مقر عمل المكلف بها، ويجوز بموافقة الوزير المختص التكليف بالقيام بأعمال وظيفة خارج مقر العمل، فإذا كانت المسافة مماثلة للمسافة المحددة للانتداب يؤمن نقل المكلف بوسيلة النقل المناسبة وفقاً لما ورد في المادة (27- 6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إذا كانت المدة لا تتجاوز ستة أشهر، أما إذا زادت مدة التكليف عن ذلك فيعامل معاملة المنقول وفقاً لأحكام المادة (27- 5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على ألا يتكرر صرف بدل الترحيل خلال السنة الواحدة.
ب - يكون الحد الأقصى لمدة التكليف ثلاث سنوات، ويجوز عند الحاجة تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات، ولا يجوز التكليف بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين على الأقل من انتهاء تكليفه السابق، ولمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ج- يجوز للوزارة تكليف أي من شاغلي الوظائف المشمولة بهذه اللائحة بالقيام بعمل مدير عام للشؤون الصحية بمناطق المملكة بالشروط التالية:
1- توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.
2- أن يكون المكلف قد مارس أعمال وظيفته المشمولة باللائحة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- أن يكون التكليف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز بقرار من الوزير المختص تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات.
كيفية تنظيم علاج موظفي الدولة المنتدبين لخارج المملكة
صدر هذا التنظيم بقرار مجلس الوزراء رقم 1696 في 24-9-1394هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 31451 - س وتاريخ 15-10-1394هـ
تصرف نفقات العلاج للموظف المنتدب إلى خارج المملكة إذا توفرت الشروط التالية:
أن يكون المرض طارئاً أثناء وجود المنتدب خارج المملكة وفي مدة الانتداب.
1- أن تكون حالة الموظف المنتدب المرضية تستلزم علاج هذا المرض أثناء مدة الانتداب بحيث يتعذر تأجيل العلاج إلى حين العودة إلى المملكة بعد انتهاء المهمة المنتدب من أجلها.
2- لا يدخل فيما سبق عمليات الأسنان والتجميل والفحوص العامة ولو أجريت في المستشفى ما لم تكن قد أجريت بسبب العلاج من مرض ينطبق عليه الوصف الوارد في الفقرتين السابقتين.
يتم الصرف من ميزانية وزارة الصحة توحيداً للإجراءات النظامية إذا تأكدت من توفر الشروط وإكمال المسوغات النظامية.
هل يمكن العدول عن الإجازة العادية بعد صدور القرار بها أو تكليف الموظف بمباشرة عمله قبل انتهائها؟
إن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28- 2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505-3-س في 24-2-93هـ، إلا أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإدارته إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.
هل تمنح الموظفة التي تجهض إجازة وضع؟
تسأل بعض الموظفات عن مدى إمكانية منح الموظفة إجازة وضع وذلك في حالة الإجهاض خلال الأربعة أو الثلاثة أشهر الأخيرة من الحمل، وقد أوضح مصدر مختص في وزارة الخدمة المدنية أن حالات الإجهاض غير مشمولة بنص المادة (28-23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المنظمة لإجازة الوضع، ويمكن النظر في معالجة ذلك بمنحها إجازة مرضية وفقاً للمادة (28- 11) من اللوائح سواء تم الإجهاض في بداية الحمل أو في نهايته.
تعويض المستخدم عن إجازاته
يسأل بعض الإخوة عن إمكانية تعويضه المستخدم عن إجازاته العادية إذا تم تعيينه على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية فهل يمكن.
وقد أوضح مصدر مختص في وزارة الخدمة المدنية بأنه عند تعيين المستخدم على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يعوض عن إجازته المستحقة له عن خدمته كمستخدم وفقاً للمادة (10) من لائحة المستخدمين وتعميم الوزارة رقم (12-38) في 25-10-1397هـ الفقرة (أ).
دورات مجانية للمعنيين بأحكام نظام التأمينات
انطلاقاً من حرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على زيادة نشر الوعي التأميني وامتداداً للنجاح الذي حققته الدورات التدريبية السابقة التي عُقدت بمكاتبها، تقوم المؤسسة بعقد دورات تدريبية مجانية لموظفي المنشآت الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في جميع مكاتبها العشرين المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة خلال شهر شعبان الحالي لمدة خمسة أيام الفترة المسائية حسب الجدول المرفق وتهدف هذه الدورات إلى شرح أحكام نظام التأمينات ولوائحه التنفيذية وبيان الأحكام المتعلقة بالتسجيل والاشتراكات وإجراء التطبيقات اللازمة حيال ذلك وإيضاح المنافع التي يقدمها فرع المعاشات في حالات التقاعد والعجز ومعاشات أفراد العائلة وطريقة حساب المعاش، والمنافع التي يقدمها فرع الأخطار المعنية في حالات إصابات العمل كالعلاج الشامل والبدلات اليومية والتعويضات النقدية وطريقة حسابها وسيقوم المتدربون بزيارة لبعض أقسام المكاتب للاطلاع على الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالنواحي الإجرائية.
الجدير بالذكر أنه نفذ حتى الآن (137) دورة تدريبية شارك فيها (3698) متدرباً.
محمد بن صالح الدويسي
|