Al Jazirah NewsPaper Friday  13/10/2006G Issue 12433عزيزتـي الجزيرةالجمعة 21 رمضان 1427 هـ  13 أكتوبر2006 م   العدد  12433
رأي الجزيرة
الصفحة الرئيسية

الأولى

محليــات

الاقتصادية

الريـاضيـة

مقـالات

استراحة

الثقافية

دوليات

متابعة

أفاق اسلامية

أبناء الجزيرة

نادى السيارات

الرأي

رمضانيات

عزيزتـي الجزيرة

سين وجيم

مدارات شعبية

زمان الجزيرة

الأخيــرة

(الأشراف) يعقبون على ما نشر في (الجزيرة )

إشارة لما نشر بجريدتكم في الصفحة رقم 45 العدد 12416 من يوم الثلاثاء الموافق 4 من رمضان 1427هـ من إثارة لقضية أنهيت من قبل المحاكم الشرعية بين الأشراف الفعور والأشراف الشنابرة وأهالي وادي ليه مع بعض من أفراد عوف الذين يدعون بحمى عوف وأن لديهم حجة بتاريخ 1171هـ وتاريخ 1303هـ وحيث إننا الأشراف الفعور من حقنا أن نرد على ما نشر كوننا نحن أكثر الملاك وأصحاب أوقاف بوادي ليه من ضمن بقية الأهالي وما نشر يخالف ما صدر عن المحاكم الشرعية المؤيدة من المقام السامي نوضح الآتي:
1- إن الحجتين المذكورة تواريخهما صدر بحقهما قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 124-4-31 في تاريخ 2-7-1401هـ أوضح القرار إلغاء الوثائق لأنها تشتمل على أملاك الغير وأن الحمى مشترك للجميع.
2- صدر قرار سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى رحمه الله رقم 1432-1 في 9-5-1388هـ بتأييد ذلك والموافقة عليه كما صدر أمر سمو وزير الداخلية بإنفاذه والعمل به واعتبار الدعوة منتهية بذلك وجرى تأييده أيضا بخطاب مجلس القضاء الأعلى رقم 911 في 26- 3-1388هـ ولم يبق محل للنظر في ذلك.
3- الصك رقم 172 في 18-8-1398هـ تضمن الحكم أن الحمى التي تدعي بها عوف صدر فيها أمر من الملك عبدالعزيز والملك فيصل رحمهما الله ببقاء الحمى لعموم سكان ليه من عوف وغيرهم ولا يختص به أحد.
4- صدر حكم من الشيخ حسن بابصيل بعدم اعتبار الحمى وإلغائه وصدر بذلك صك صدق من التمييز برقم 88 في 11-2-1384هـ كما صدق من سماحة رئيس القضاء الأعلى بالقرار رقم 1432 في 9-5-1388هـ كما صدر أمر سمو وزير الداخلية بإنفاذه كما صدر قرار هيئة التمييز رقم 407 وتاريخ 13-3-1391هـ مؤيدا لقرار رئيس لمحكمة رقم 214 في 17-2-1391هـ نحو هذا الموضوع والمصدق من التمييز برقم 113 في 10- 1-1395هـ حيث صدر حكم بصرف النظر عن سماع الدعوى في حمى عوف.
5- تضمن قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 124 المذكور بعاليه أن دعوى عوف في محل النزاع وقف لها يعتبر منتهيا بما صدر من الشيخ حسن بابصيل واكتسب القطعية في حينه.
6- كما صدر الأمر السامي الكريم رقم 4 - ت - 8227 في 2-8-1401هـ الموجه لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية بإنفاذ ما تقرر شرعا وصدق من مجلس القضاء الأعلى.
7- أوضح رئيس المحكمة الكبرى بالطائف بخطابه رقم 2226-1 في 29-10-1387هـ رأيه في كثرة المراجعات في الحمى المذكور بين الأطراف المتنازعة بين قبيلة عوف والأشراف الفعور مؤكداً أن حدود الحمى المذكور بالحجتين تشتمل على البلدان العامرة التي تحت يد أصحابها من عوف والأشراف الفعور وغيرهم وأن الحمى المذكور في الحجتين ملغى.
8- الصك الصادر من المحكمة الكبرى بالطائف برقم 33-3-9 في 11-4-1414هـ والمصدق من هيئة التمييز برقم 932-3-1 في 28-8-1414هـ أوضح في حيثيات الحكم وأشار إلى قرار لمجلس القضاء الأعلى رقم 243-4-54 في 18-12-1400هـ حيث قرر مجلس القضاء الأعلى أن محل النزاع التي تدعي قبيلة عوف أنه حمى لها وأنه وقف من أوقافها وأنها تداعي عنه وتمنع من يتعدى عليه وأن لديها عليه حجتين تنصان على وقفية الحمى المذكور وأنه صدر حكم من الشيخ حسن بابصيل يقضي بإبقاء الوثيقتين لدى بيت المال حتى تتفق قبيلة عوف على ناظر إلا أن هاتين الوثيقتين غير مسجلتين في سجل يثبت صدورهما ممن نسبت إليه كما أنه لم يجر تملك للحمى المذكور لتصح الوقفية لأن صحة الوقفية فرع عن صحة التملك وإنما محل النزاع باق على هيئته التي خلقها الله عليها وصدر حكم من الشيخ حسن بابصيل وقرر عدم إمكان إقامة ناظر على الحمى لكونه حمى مشترك للجميع لا تختص به عوف وقد أُيِّد هذا الحكم من هيئة التمييز ومن سماحة رئيس القضاء الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لأن الأرض لا تملك إلا بوسائل التملك الشرعية وقرر المجلس أن دعوى عوف أن محل النزاع وقف لها يعتبر منتهيا بما صدر من الشيخ حسن بابصيل واكتسب القطعية في حينه هذا ما ذكره قرار المجلس وقد صادق رئيس قبيلة عوف في هذ الصك أن الحمى قد ألغي من قبل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وهو صحيح وأقر شيخ عوف لدى القاضي بإلغائه من قبل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حيث ذكر أنه لا حمى إلا حمى الله ورسوله.
9- وصدر الأمر السامي رقم 4 - ح - 5342 في 8- 3-1403هـ الموجه لوزارة الشؤون البلدية والقروية وصورة منه لوزارة الداخلية والعدل والزراعة المتضمن الموافقة على ما اقترحته وزارة الشؤون البلدية والقروية حول تأييدها لما ارتآه مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 243 في 18-12-1400هـ بخصوص حمى عوف واعتبار وقف عوف مدار البحث منتهيا وتسلم الأراضي السكنية للبلديات والزراعية للزراعة وتخطيط ما يكفي لسكن الأهالي.
10- كما صدر أمر أمير مكة إلى أمير الطائف رقم 3485 في 22-6-1388هـ بإحضار عوف والأشراف الفعور لإبلاغهم بترك المراجعات فيما يسمى حمى عوف بناء على أمر سامٍ مبني على أمر سمو وزير الداخلية وهذا ما أوضحه الصك الشرعي الصادر من المحكمة الكبرى بالطائف رقم 172 في 18-8-1398 والمصدق من التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى ومؤيد من المقام السامي والصك صادر من فضيلة الشيخ صالح عبدالرحيم.
وحيث إننا أوضحنا الحقيقة بأرقام موثقة صادرة من مراجعها، ولنا الحق كون أملاكنا وأوقافنا وغيرنا من سكان وادي ليه في توضيح الحقائق لأن هاتين الحجتين تتضمنان هذه الأملاك وأخيراً أن المستثمر اشترى هذا المخطط من أملاك الأشراف الفعور وهو واقع بين أوقافهم وأملاكهم المباعة على المستثمر وأن هذا الجزء المتبقي هو من أملاك الفعور لأنه موجود بين أملاكهم المباعة على المستثمر وبين أوقافهم الحالية وأن ما جاء في تقرير جريدة (الجزيرة) بأن المكان من أوقاف عوف فهذا غير صحيح وأن الحجتين اللتين ذكروهما قد ألغيتا بموجب ما صدر من أحكام شرعية وأوامر سامية وليس لعوف حق ولا شأن في هذا الموقع ولا يوجد لهم أوقاف بجواره سوى أوقافنا من جميع الجهات وليس لهم ملك أو خلافه وإذا كان هناك مطالبة فالأشراف الفعور أولى بها ولكننا نحترم ما صدر من أحكام شرعية وأوامر سامية.
نأمل التكرم بنشره بجريدتكم الموقرة ليكون معلوما لدى الجميع ولدينا جميع المستندات التي ذكرناها ولكم تحياتنا.
الشريف عبدالله بن حمود الفعر
الشريف سليم بن هزاع الفعر
الشريف أحمد بن سلطان الفعر
الشريف عبدالله بن حسن الفعر
الشريف عبدالرحمن بن جابر الفعر
الشريف محمد بن حمود الفعر
الشريف عبدالله بن سلطان الفعر
الشريف غالب بن سلطان الفعر
الشريف مستور بن محمد الفعر
الشريف فيصل بن محمد الفعر
الشريف خالد بن عبدالله الفعر
الشريف عبدالله محمود الفعر
الشريف سليم بن هزاع الفعر
الشريف أحمد بن سلطان الفعر



نادي السيارات

موقع الرياضية

موقع الأقتصادية

كتاب و أقلام

كاريكاتير

مركز النتائج

المعقب الإلكتروني

| الصفحة الرئيسية|| رجوع||||حفظ|| طباعة|

توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية إلىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية إلى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved