Al Jazirah NewsPaper Tuesday  12/02/2008 G Issue 12920
الثلاثاء 05 صفر 1429   العدد  12920
شروط إلحاق زوجة المبتعث للخارج بالبعثة
هل يجوز التمديد للزوجة الدارسة التي تنتهي بعثة زوجها؟!

تلحق زوجة المبتعث للدراسة وزوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بالبعثة إذا توفرت لديها الشروط اللازمة وقد تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10-3-1421هـ القواعد المنظمة لإلحاق زوجات المبتعثين والموظفين الموفدين للخارج بالبعثة التعليمية والقاضي بما يلي:

أولاً: يجوز إلحاق زوجة المبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بعضوية البعثة التعليمية وفق الشروط التالية:

أ - أن تكون الزوجة سعودية وأن تقيم مع زوجها في مقر دراسته أو عمله.

ب - أن تواصل دراستها بالانتظام في أي مرحلة من مراحل التعليم العالي وأن تكون المؤسسة التعليمية الملتحقة بها معتمدة لدى وزارة التعليم العالي.

ج - أن يكون تخصصها العلمي متفقاً مع التخصصات التي تحددها وزارة التعليم العالي.

و - أن تكون متابعتها دراسياً وفق الضوابط المطبقة على الطالب المبتعث.

ثانياً: تنتهي بعثة الزوجة بإنتهاء عمل زوجها أو بعثته ما لم يتم تمديد بعثتها وفقاً لضوابط تضعها وزارة التعليم العالي بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إذا كان زوج الملحقة بالبعثة موظفاً تم إبتعاثه عن طريق لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.

ثالثاً: تدفع الرسوم الدراسية فقط عن زوجات المبتعثين للدراسة وزوجات الموظفين الموفدين للعمل في الخارج الملتحقات بمعاهد اللغة أو مراحل التعليم العام أو التدبير المنزلي والأشغال النسوية أو أي تخصصات أخرى ملائمة للمرأة السعودية يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي.

رابعاً: يمنح المبتعث الذي تقيم معه زوجته في مقر دراسته علاوة تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة.

خامساً: يعامل محرم المبتعثة (غير المبتعث) معاملة زوجة المبتعث وفق هذه القواعد والقرارات الأخرى ذات العلاقة.

سادساً: تعتمد تكاليف دراسة من يتم ضمهن إلى البعثة ضمن ميزاينة وزارة التعليم العالي.

- تضمن قرار معالي وزير التعليم العالي رقم 17071 وتاريخ 16-8-1421هـ القواعد التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 1-3-1421هـ الآنف الذكر كما يلي:

أولاً: تلحق زوجة المبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بالبعثة التعليمية لمرحلة التعليم العالي و فق القواعد التالية:

1 - تحدد مراحل التعليم العالي الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10-3-1421هـ بالدراسة لما فوق الشهادة الثانوية المنتهية بشهادة دراسية وتشمل الكليات المتوسطة والبكالوريوس والماجستير والزمالة والدكتوراة.

2 - تلحق الزوجة بالبعثة في مرحلة التعليم العالي في جامعات موصى بها لدى الوزارة بموافقتنا اعتباراً من تاريخ الموافقة.

3 - الزوجة الدارسة في مرحلة اللغة تمهيداً لإلحاقها في أي مرحلة من مراحل التعليم العالي تدفع عنها الرسوم الدراسية وتلحق بالبعثة بعد حصولها على قبول صريح من جامعة موصى بها لدى الوزارة في أي من التخصصات الآتية:

(طب، علوم طبية، صيدلة، رياضيات، محاسبة، حاسب آلي، قانون، لغة إنجليزية، اقتصاد منزلي، علوم صحية، صحة عامة، تعليم خاص، لغات، إدارة مستشفيات، إعلام، رعاية كبار السن، قراءات، عمارة وتصميم).

4 - الزوجة التي درست في إحدى جامعات المملكة أو ما يعادلها مدة لا تقل عن ستة شهور ما يعادلها في غير التخصصات المشار إليها في الفقرة (3) من هذا البند يمكن إلحاقها بعضوية البعثة في التخصص الذي درسته بعد إنهائها لمرحلة اللغة وحصولها على قبول صريح من جامعة موصى بها من الوزارة على ألا يقل عدد الساعات المحولة (المعادلة) عن 40 ساعة في الجامعة التي قبلتها.

5 - بالنسبة للدراسات العليا فيمكن إلحاق الزوجة في جميع التخصصات التي تدرس في الكليات والأقسام النسائية بالمملكة.

6 - يجوز التمديد للزوجة التي تنتهي بعثة زوجها أو عمله قبل تخرجها مدة سنة بحد أعلى بشرط أجتيازها (75%) من المرحلة الدراسية نفسها بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إذا كان زوجها مبتعثاً عن طريق لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.

7 - يعامل المحرم المرافق مع المبتعثة (غير المبتعث) معاملة زوجة المبتعث وفق هذه القواعد وفي حالة تعدد المحارم تكون فرصة الإلحاق بالبعثة لمحرم واحد في المنطقة التي تدرس فيها المبتعثة.

8 - الزوجة الملحقة بالبعثة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1143) وتاريخ 29-6- 1396هـ تبقى على ما هي عليه حتى تنتهي علاقتها بالبعثة وتعامل جميع الحالات التي لم يتم إلحاقها بعد وفق قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10-3- 1421هـ.

ثانياً: دراسة زوجة المبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج لما دون مرحلة التعليم العالي:

1 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) أدناه للملحق الثقافي الموافقة على دفع الرسوم الدراسية عن الزوجة الملتحقة بمعاهد اللغة أو مراحل التعليم العام أو التدبير المنزلي والأشغال النسوية أو أحد التخصصات الواردة في الفقرة (2) أدناه ويتم تزويد وكالة الوزارة للعلاقات الثقافية بصورة من الموافقة على ذلك.

2 - التخصصات الأخرى التي يمكن دفع الرسوم الدراسية عنها ما يلي:

(حاسب آلي، لغات أجنبية، سجلات صحية، إسعافات أولية، رعاية المعوقين وكبار السن، تمريض، تربية أطفال، تغذية، ديكور منزلي، تجميل، إدارة مكتبية).

3 - ضوابط دفع الرسوم الدراسية عن الزوجة غير الملحقة بالبعثة:

أ - الاستمرار في دفع الرسوم الدراسية وإتاحة الفرصة لها في البرامج والدورات اللاحق بشرط الحضور والحصول على شهادة وأن تكون تلك الدورات متنوعة متعددة ومتدرجة.

ب - أن تكون دراستها في التخصصات المذكورة في الفقرتين (1 و2) من هذا البند منتهية بشهادة ممنوحة من جامعات أو مؤسسات حكومية ودولية أو جمعيات مهنية معترف بها.

ج - إذا كانت الزوجة تدرس في معاهد متخصصة تقدم دورات قصيرة فيجب الا تقل الدورة عن ثلاثة أشهر وبمعدل دورتين في السنة.

ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه وأصله للإدارة العامة لشؤون البعثات.

- التعميم رقم ب-4-24275 وتاريخ 3-12-1421هـ تضمن موافقة معالي الوزير شرحاً على خطاب وكيل الوزارة رقم 23358 وتاريخ 23-11-1421هـ على إلحاق الزوجة بأي تخصص يناسب طبيعة المرأة السعودية وذلك في مرحلة التعليم العالي مع بقاء التخصصات الواردة في قرار معالي الوزير رقم 4-1-27051 وتاريخ 16-8-1421هـ إرشادية للزوجة التي ترغب في دراستها للاستفادة منها للعمل مستقبلاً.

الوثائق اللازمة لإلحاق الزوجة والأولاد بالبعثة

- تعبئة الاستمارات المعدة لهذا الغرض.

- صورة من آخر شهادة حصلت عليها الزوجة.

- صورة من دفتر العائلة - وصورة من بطاقة الاحوال المدنية.

- صورة من جواز السفر.

- صورة من قرار ابتعاث الزوج أو قرار إيفاده للعمل بالخارج بشرط الا تقل المدة المتبقية على نهاية إيفاده أو بعثته عن ستة أشهر.

- صورة من القبول في المدرسة أو الجامعة.

- أن تكون الصور المذكورة آنفاً مصدقة من الملحقة الثقافية بمطابقتها للأصل.

الحاق زوجة الموظف المبتعث للتدريب بالبعثة

- نص خطاب الديوان العام للخدمة المدنية ورئيس لجنة تدريب موظفي الخدمة المدنية رقم 10769 وتاريخ 23-4- 1405هـ على عدم السماح بإلحاق زوجات الموظفين المبتعثين للتدريب لعضوية البعثة مهما كانت مدة ابتعاث الزوج.

- كما أشار التوجيه السامي رقم 5-8073-ر وتاريخ 13- 5-1406هـ المتضمن الأخذ بما ذهب إليه الديوان العام للخدمة المدنية بعدم السماح بضم زوجات المبتعثين للتدريب للبعثات التعليمية والابقاء على ما هو معمول به.






 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد