Al Jazirah NewsPaper Friday  25/04/2008 G Issue 12993
الجمعة 19 ربيع الثاني 1429   العدد  12993
ركن الإرشاد...........
يجيب عنها : معالي الشيخ د. عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء - عضو اللجنة العلمية للبحوث والإفتاء

براءة ذمة البائع

* عندما يبيع أحدهم بيتاً على مشترٍ وقد أوضح له جميع مواصفات البيت والمواد المستخدمة ثم يظهر في البيت بعض العيوب مثل: تهريب ماء أو تشققات في الجدار، هل يلزم البائع بإصلاح العيوب أم يتحملها المشتري؟ وحتى (تبرأ ذمة البائع).. هل يلزمه أن يوضح ويفصل جميع المواد المستخدمة في البناء للمشتري أم يكتفي بالشكل الخارجي ومشاهدة المشتري له؟

عبدالعزيز الرومي - الرياض

- إن كانت تلك العيوب حدثت بعد البيع أو هي مما لا يخفى وغلب على الظن أن المشتري علم بها ورضي بها فإنه لا يلزم البائع أن يتحملها، وإن كانت قبل البيع وهي مما قد يخفى فإنها على البائع.

***

تحري الحلال والحرام

* بعض الأسهم محرمة وبعضها مشبوه وبعضها مباح فما الواجب على المسلم حينما يريد المضاربة في سوق الأسهم؟

أحمد الخليل - الرياض

- الواجب على المسلم أن يتحرى الحلال من الحرام حتى يبارك الله تعالى له، وذلك بأن ينظر في حال الأسهم التي يريد التعامل بها من ناحية مشروعيتها من عدمها ويطلب الحكم الفقهي من العلماء المتخصصين في الأمور الشرعية والمالية إذا اشتبه عليه معرفة الحكم في تلك الأسهم، ويقلد من الفقهاء من يثق في دينه وعلمه.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد