Al Jazirah NewsPaper Tuesday  29/04/2008 G Issue 12997
الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1429   العدد  12997
تعويض الموظف الذي يترك الخدمة عن إجازاته

يعوض الموظف عن رصيده من الإجازات العادية المستحقة بعد انتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للترتيب التالي:

أ- إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات.

ب - فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن أكثر من مائة وثمانين (180) يوماً من الاجازات العادية أو على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 5) وتاريخ 1-2-1391هـ أيهما أكثر. وإذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من إجازته العادية أو الاستثنائية المستحقتين له.






 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد